أحكام نفقة اللقيط وولايته

اقرأ في هذا المقال


اللقيط هو الإنسان الضائع الذي لا يعرف أهله، ويكون في الغالب طفلاً صغيراً، أو قد يكون كبيراً فقد عقله أو ذاكرته، واعتماداً على توصية الشريعة الإسلامية وأهدافها في حفظ حياة الإنسان، فقد كان حكم التقاط اللقيط فرض كفاية، وفي حال عدم وجود مَن يلتقطه من الناس غير الشخص الذي وجده يتحوّل الحكم هنا ليصل إلى فرض عين ويتوجّب عليه التقاطه، لكن ما الأحكام التي تتعلّق بنفقة اللقيط  وولايته وتثبيت نسبه؟

أحكام النفقة على اللقيط:

إذا وجد الإنسان الملتقِط اللقيط ومعه المال، يتوجّب عليه الإنفاق على اللقيط من المال الذي وجده معه، لكن بحسن تصرّف وإدارة وأمانة، ولا يستغل مال اللقيط لنفقته الخاصة أو التبرّع أو الإنفاق على الغير، فالمال ليس ماله ولا يحق له به ذلك.

أما إذا وجد الملتقِط اللقيط دون المال، فقد يتبرّع بالإنفاق عليه ورعايته، وذلك باختياره وإرادته، أو يقوم الملتقِط بإيصال خبر اللقيط للجهات المسؤولة في البلد، ليحصل على نفقته من أموال بيت المال المخصصة لمثل هذه الفئات، أو من أموال الوقف، وقد تتولّى به مؤسسات خاصة برعاية اللقطاء والأيتام، لتأخذه وتُنفق عليه وتتولّى برعايته، وتُخلي مسؤولية الملتقِط.

أحكام الولاية على اللقيط:

تتمثّل الولاية على اللقيط بحفظ حياته ونفسه، والإنفاق عليه، ويتولّى ذلك المسؤول أو الحاكم في ذلك الوقت، فإمّا أن يتوصّى باللقيط بنفسه، أو يُنيب عنه مَن يتوصّى باللقيط ويتولّى شؤونه، ويكون الإنفاق في هذه الحالة بأمر من القاضي من خلال تخصيص نفقة اللقيط من بيت المال، حيث أنّ ميراث اللقيط بعد ذلك يعود إلى بيت المال إن لم يكن له مَن يرثه بع وفاته.

والطفل اللقيط في بلاد المسلمين يكبر مسلماً حرّاً، فالبلد بلد إسلام، ويجب أن يبقى كلّ شيء على ما وُجد عليه، وإن كان الملتقِط من غير المسلمين، لكن يتغيّر الحكم في ذلك إذا وُجد اللقيط في مكان عبادة غير المسجد كالكنيسة، فهنا يُعتبر ذميّا سواء كان الملتقِط مسلماً أو غير مسلم.

أحكام نسب اللقيط:

يكون اللقيط مجهول النسب عند إيجاده، وفي ذلك مجموعة من الأحكام:

  • في حال ادّعاء شخص مسلم بأن نسب اللقيط يعود إليه، يتم قبول دعوته دون طلب ما يُثبت ذلك، بما أنه يكون منفعة اللقيط ومصلحته.
  • إذا كانت الدعوى بنسب اللقيط من قِبل إنسان ذمي، تُقبل دعوته لكن مع بقاء ديانة اللقيط على الدين الإسلامي.
  • إن كانت الدعوى بنسب اللقيط من قِبل شخصين أحدهما مسلم والآخر ذمي، دون إثبات من أي منهما، تُقبل دعوة المسلم وتُولّى على دعوة الذمي.
  • إذا ادّعى مسلمان بنسب اللقيط، فالدعوى التي تُثبت ببيّنة تكون هي الأولى، أو من خلال أي دليل يُثبت النسب، كعلامات محددة في جسد الطفل.

المصدر: فقه المعاملات المالية، أحمد السعد، 2006المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم، 2008المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد، 2013موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، علي جمعة محمد، 2018


شارك المقالة: