ما هو الفرق بين المبيع والثمن؟

اقرأ في هذا المقال


تقوم أغلب المعاملات المالية الإسلامية على التبادل، سواء منفعة بمال أو مال بمال، وعندما يتم تبادل مال بمال يتطلّب تحديد مبيع مقابل ثمن، فما الذي يصلح ثمناً وما لا يصلح؟ وما الذي يُميّز الثمن عن المبيع؟ هذا ما سيتم الحديث عنه في هذا المقال.

ما المقصود بكل من الثمن والمبيع؟

  • المبيع: هو ما يقع عليه عقد البيع، ويتم تعيينه من خلال رؤيته، أو وصفه من قِبل البائع، وقد يكون سلعاً عينية، أو عروض أو نقود.
  • الثمن: هو ما يُقدّمه المشتري عوضاً للبائع مقابل حصوله على المبيع، ويُشترط في الثمن حتى يكون معتبراً أن يكون من المال المتقوّم، وصالحاً للتمليك والاقتناء، ويتم تعيينه بالاتّفاق بين المتعاقدين، وتحديده بما يُساوي  قيمة المبيع، بناءً على تقويم الخبراء لسعر السلع المباعة.

ما الذي يصلح ثمناً وما لا يصلح؟

كل ما يصلح مبيعاً يصلح ثمناً، وقد يكون الثمن نقوداً أو مكيلات أو موزونات ممّا يثبت في االذمّة، أو يكون عيناً من الأعيان القيمية. والثمن أنواع فمنه ما هو بالخلقة مثل الذهب والفضة، أي من الأثمان التي خلقها الله تعالى لتكون أثماناً، أو ممّا هو معتمد في المكان والزمان كالنقود، سواء من الأوراق النقدية أو من النقود المعدنية.

ما الذي يُميّز الثمن عن المبيع؟

النقود والمثليات والقيميات تعتبر من الأموال في المعاوضات، فإذا كانت النقود من ذهب أو فضة أو عملات نقدية متداولة، تمثّل أحد البدلين في عقد البيع تعتبر ثمناً، وعلى الإطلاق يكون البدل المقابل مبيعاً سواء كان من النقود أو الأعيان، أمّا إذا كان البدلان أحدهما مثلي والآخر قيمي، فإنّ البدل المثلي يعتبر ثمناً، والبدل القيمي يُعتبر مبيعاً؛ لأنّ المثليات قابلة لأنْ تثبت في الذمة.
وإذا تم تبادل أعيان قيمية بأموال مثلية، فما يدخل على البائع يكون ثمناً والآخر يكون مبيعاً، أمّا تبادل الأموال المثلية ببعضها، فالثمن الذي يقترن بحرف الباء عند التبادل، والأموال القيمية كلٌ منها يعتبر مبيعاً من جهة، وكلٌ منها يُعتبر ثمناً من جهة أُخرى.
وبناءً على ما سبق يترتّب على الثمن والمبيع عدّة أحكام منها:

  • يُشترط أن يكون المبيع في ملك البائع، ولا يُشترط ذلك في الثمن.
  • إذا هلك المبيع يبطل العقد، وإذا هلك الثمن لا يبطل العقد.
  • هلاك المبيع يمنع إقالة الثمن، وهلاك الثمن لا يمنع الإقالة.
  • إذا ثبت حق لشخص في المبيع يحق له فسخ العقد، أما في الثمن فلا يُفسخ العقد.
  • يفسد البيع بعدم تسمية الثمن، ويبطل بعدم تسمية المبيع.
  • يجب تسليم الثمن بالبداية ليحق للمشتري استلام المبيع، إلا برضى البائع.

المصدر: فقه المعاملات المالية، أحمد السعد، 2006المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم، 2008المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد، 2013موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، علي جمعة محمد، 2018


شارك المقالة: