المضاربة تعريفها وأدلة مشروعيتها

اقرأ في هذا المقال


المضاربة معاملة مالية يكثر التعامل بها، وهي عقد مشروع ومباح بلا خلاف في فقه المعاملات المالية الإسلامية، تقوم على أساس العمل بمال يُقدمه صاحبه للعامل، مقابل توزيع الأرباح بما يتم الاتفاق عليه بين العامل ورب العمل، وسنتعرّف في هذا المقال على مفهوم المضاربة، وأدلة مشروعية العمل بها في الفقه الإسلامي.

تعريف عقد المضاربة:

المضاربة هي عقد على أساس المشاركة يكون بين اثنين أو أكثر، بحيث يتم عرض المال من قبل أصحاب المال، للطرف العامل على أن يعمل به بالأوجه المشروعة، مقابل جزء من الربح العائد، ولفظ المضاربة مأخوذ من الضرب في الأرض، أي السعي في طلب الرزق من خلال العمل في الأرض.

وفي المضاربة يُضارب العامل صاحب المال، والعكس، وتُسمى المضاربة عند البعض بالمقارضة، أو القراض، أي اقتطاع المال، حيث يقتطع صاحب المال بعض أمواله للعامل؛ ليستثمرها ويُتاجر بها، مقابل اقتطاع جزء من الأرباح الناتجة.

وبناءً على ما سبق نستنتج أن المضاربة هي عقد مشاركة يقوم على كسب الربح، من خلال عرض المال من طرف والعمل من طرف آخر.

أدلة مشروعية عقد المضاربة:

المضاربة عقد مشاركة مشروع ومباح، وثبتت مشروعيتها في القرآن الكريم والسنة النبوية، والإجماع والقياس، وفيما يلي بعض الأدلة على ذلك:

  • في الكتاب: قول الله تعالى في سورة البقرة آية 198: “لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ”.
    وقوله تعالى في سورة المزمل الآية 20: “وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ”.
    وفي الآيات الكريمة يحث الله تعالى المسلم على الكسب والبحث عن الرزق، وذلك من خلال السعي والعمل في الأرض.
  • في السنة: قول الرسول _عليه الصلاة والسلام_: “ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع” سنن ابن ماجه.
    كما أقر _عليه الصلاة والسلام_ المضاربة في كثير من الأحوال للناس، وأجاز الشروط فيها، فيما هو مشروع.
  • الإجماع: بعد أن أقر النبي عليه الصلاة والسلام المضاربة، لم يُنكرها أحد بعده من الصحابة _رضي الله عنهم_، ثمّ أجمع الفقهاء على مشروعيتها لما ثبت بها من نصوص شرعية، مباشرة وأخرى غير مباشرة.
  • القياس: قام علماء الفقه بقياس المضاربة على مضمون المساقاة، حيث يتضمن العمل في المال بجزء من الربح، مع الجهل بمقدار الربح.
  • المعقول: أقر الإسلام عقد المضاربة؛ لما فيه من تسهيل على الناس في استثمار أموالهم، فالبعض لا يملك القدرة على العمل بماله وتنميته، والبعض الآخر ليس لديه ما يعمل به رغم قدرته على العمل، فيتحقق الربح من خلال التعاون بين المال والعمل، وبالتالي المصلحة للناس في جميع الأحوال.

المصدر: فقه المعاملات المالية، أحمد السعد، 2006المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم، 2008المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد، 2013موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، علي جمعة محمد، 2018


شارك المقالة: