ما هو موقف المرأة من الطلاق؟

اقرأ في هذا المقال


الطلاق:

الطلاق: هو عبارة عن إنهاء العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، وحلّ الرابطة الزوجية كاملةً لكل منهما، وهي قابلة للإرجاع في عدة حالات، وقابلة للإنهاء تماماً. أو هو انفصال أحد الزوجين عن الآخر، وعرّفه علماء الفقه: بأنه هو حلّ عقد النكاح بلفظٍ صريح، وهي الطلاق، والسراح، والفراق.

موقف المرأة من الطلاق:

هل أعطت الشريعة الإسلامية المرأة مجالاً للإحسـان عنـدما يقـع عليهـا الطلاق؟ وهل يتأتى من المرأة إضرار الزوج والتضييق عليه مع أن الطلاق بيده. والحق أن الشريعة لم تَهُب للمرأة فقط أن تكون في جانب العدل بل ندبتها أن تكون أيضاً في مجال الإحسان، وكذلك حذّر االله سبحانه وتعالى المرأة أن تضار زوجها المطلّق وهي تستطيع هذا في بعض المواقف. ولنبدأ بجوانب الإحسان:

ما هي جوانب الإحسان عند المرأة المطلقة؟

  • المطلقة قبل الدخول بها فرض االله لها نصف المهر الذي سماه “عينـه” زوجهـا لهـا، وجعله االله جبراً لخاطرها، وتعويضاً لها عن فقدها للزوج الذي أراد الارتباط بهـا وحالـت الحوائل دون ذلك، ونصف المهر هذا هو العدل وهو الوسط الذي ليس بظلم للرجل ولا بظلـم للمرأة ولكن االله دعا المرأة للإحسان إن شاءت وهي تتنازل عن نصف المهر هذا قائلة: رجل لم يتزوجني ولم يعش معي كيف أستحل جزءاً من ماله؟ ودعا االله سبحانه وتعالى الرجل أيضاً في هذا المقام إلى الإحسان وذلك بأن يتنازل للمرأة التي طلّقها قبل الدخول عن النصف الآخر من المهر جبراناً لخاطرها، وحمداً الله أن جعل عقدة النكاح بيده وجعل فعل الرجل هـذا هـو الأقرب للتقوى، قال تعالى:وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير” البقرة:237. ومثل هذا التشريع على هذا النحو لا يقدر عليه إلا علّام الغيوب سبحانه وتعالى.
  • فرض االله سبحانه وتعالى المهر حقاً للزوجة على زوجها ولم يحدد االله سبحانه وتعـالى حدّاً لأقله أو أكثره وجعل ذلك شرطاً في صحة عقد النكاح، ولكنه مع ذلـك جعل للمرأة التنازل عن بعض المهر أو كله لزوجها كما قال تعالى:”وآتوا النساء صـدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً“.النساء:4.
    وهذا جانب من الإحسان، ومعلوم أن تنازُل المرأة لزوجها عن بعض المهر أو عن كلّه لأجل اسـتمرار حياتهمـا. وتقوية صلاتهما، ولكن ليس هناك ما يمنع أيضاً أن يكون التنازل مع الطلاق، مع العلم أن الرجـل مفروضٌ عليه أن لا يأخذ ممّا أعطى زوجته شيئاً إذا أراد طلاقها كما قال تعالى:”وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتانـاً وإثمـاً مبيناً”.النساء:20.
    وليس هناك ما يمنع أن يسامح المرء في بعض حقه للآخر، ولا سيما إذا كان في أخذ هذا الحق ضرراً بالغ بالطرف الآخر.

الأحوال والمواقف التي تكون بها المرأة ظالمة:

  • أن تخرج من بيت زوجها بمجرد سماعها لفظ الطلاق منه أو عزمه على ذلـك.
  • أن تطالب بالنفقة اللازمة لها في العدة أو عند القيام بالحضانة بأكثر ممّا يحتمله الرجـل كما قال تعالى: “فلينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه االله لا يكلـف االله نفساً إلا ما آتاها”.الطلاق:7.
  • أن تمتنع عن إرضاع طفلها وحضانته رغبةً في الزواج بعد الطلاق وإعنانـاً للرجـل، وإرهاقاً له، ولربما لم يقبل الطفل الرضاع إلا من صَدرِ أمه، فيتعذّب الرجل بابنه، وقد تطغـى ظاهرة حب الانتقام عند المرأة على عاطفة الأمومة فتفعل ذلك أو يدفعها أهلها إلى ذلك وهـذا مـن الإضرار كما قال تعالى:“لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده”.

  • أن تمنع المطلقة زوجها السابق وأب أولادها مـن رؤيـتهم إذا آل إليها أمـر الأولاد وحضانتهم وفي هذا مضرةٌ وإضرار بالأب، وكم من امرأة طلقت وفعلت ذلك. حجبت الأولاد عن أبيهم بل غرست كرهه في نفوسهم انتقاماً لنفسها، وليس بخاف أن بعض الرجـال يفعـل ذلك أيضاً وكل هذا من الأضرار التي جاءت الشريعة بالتحذير والتنفير منه.
  • أنّ تمتنع المرأة من العودة إلى زوجها الذي طلقّها وتركها حتى انقضت عدّتها، فقد يعود إلى رشده بعد ذلك فيتقدم لخطبتها فتمتنع، وتأبى بعد ذلك إن ملكت نفسها، وهذا إضرار أيضاً، فرجوع المطلقة إلى زوجها الذي عرفته وعرفها خير لها من الزواج برجل آخر.
    ولذلك حث االله أولياء المرأة على ردها لزوجها الذي طلقها إذا أراد العودة إليها ثانية بعد نفاذ الطلاق كما قال تعالى:وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“.البقرة :232.

المصدر: الزواج في ظل الإسلام، عبد الرحمن بن عبد الخالق.كتاب المغني، لابن قدامه.فقه الطلاق، عبد أحمد عيسى.الجامع في أحكام الطلاق وفقهه وأدلته، للمؤلف عمرو عبد المنعم سليم.


شارك المقالة: