ما هي حقوق الأولاد والأقارب؟

اقرأ في هذا المقال


حقوق الأولاد والأقارب:

تشمل حقوق الأولاد والاقارب في خمسة أمور وهي: النسب، الرضاع، الحضانة، الضم والمشاهدة، النفقة على الأولاد، ونفقة الأقارب والوالدين. سنتحدث الآن عن النسب.

النسب:

لقد نهى الإسلام المسلم أنّ ينتسب إلى غير أبيه، وعدّ ذلك من الكبائر، لذلك نهى عن التبني، وأبطله بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، قال تعالى:”وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ” الأحزاب:4. وقال تعالى:”مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ”  الأحزاب:40. وقال تعالى:” ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ” الأحزاب:5.
وقد وضحت المادة”162″ أنه لا يُثبت النسب بالتبنّي، ولو كان الولد المتبنّي مجهول النسب، الأم التي ينبغي أنّ ينسب إليها الولد هي الأم التي ولدته، فقال تعالى في كتابه العزيز:”إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ” المجادلة:2. وقد أشارت المادة”157″ إلى مايلي:

  • “أنه يُثبت نسب المولود لأمه بالولادة، والأصل أن ينسب الأولاد الذين ولدتهم النساء إلى الأزواج الذين خُلقوا من مائهم، إذ لا يجوز للرجل أنّ ينفي عنه نسب ابنه له، إلا إذا كان هناك سبب شرعي موجب لذلك كأن يتهم زوجته بالزنا وأنها جاءت به من غيره، ولا يكون ذلك إلا باللعان”.
    وبناءً على ذلك، لا يُنسب الولد إلى الزوج إلا إذا دخل الرجل بزوجته أو خلا بها الخلوة الشرعية الصحيحة، وكان ممّا يأتي الولد لمثله، وكانت المدة التي وُلد فيها ممّا اعتادت النساء أنّ تحمل بها ويأتي الولد في مثلها.
    فإذا جاءت به بعد العقد وقبل الدخول أو الخلو، لا يصح نسبة الولد إلى ذلك من مثله، كذلك إذا خلا الزوج بزوجته وكان صبيّاً صغيراً لا يتأتى النكاح من مثله، كذلك إذا كانت المدّة التي ولد فيها الصغير ما لم تجر سنة الله في الخُلوة، أو للأكثر من سنة من حين الطلاق أو الغيبة.
  • لا يثبت نسب المولود إلى أبيه إلا بما يلي:
    بفراش الزوجيّة، أو الإقرار، أوالبيّنة، أو بالوسائل العلمية القطعية مع اقترانها بفراش الزوجيّة.
  • لا تُسمع دعوى الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ما لم يُثبت بالوسائل العلمية القطعية أنّ الولد له.
  • لا تسمع دعوى الإنكار دعوى النسب لولد المطلقّة إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق، ولا لولد المتوفّى عنها زوجها إذا اتت به لأكثر من سنة من تاريخ الوفاء.

تعريف النسب:

هو ربط الإنسان بمن ينتمي إليهم من الآباء والأجداد، يدل هذا على أنّ الإنسان ينتسبُ إلى أسرةٍ، التي تتكون من الآباء والأجداد، هذا يذهب إلى معنى الأسرة إذ أنّ الأسرة هي: الدرع الحصينة، وأهل الرجل وعشيرته والجماعة التي يربطها أصل مشترك، جمع أسر، ويلاحظ أن ثمة صلة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي، إذ أننا عندما ننسب رجلاً إلى أبيه، نتبع طرق النسب حتى نصل إلى الأجداد والأصول.

المصدر: كتاب الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية الزواج والطلاق، للقاضي الدكتور أحمد علي جرادات.حق النسب للجنين في الشريعة الإسلامية والقانون، للدكتور أوان عبد الله الفيضي.وسائل اثبات ونفي النسب، للدكتور محمد سعيد متولي الرهوان.


شارك المقالة: