ما هي شروط النفقة على الولد؟

اقرأ في هذا المقال


شروط النفقة على الولد:

نفقة الولد على الوالد معتبرة بشرط في الولد وشروط في الوالد، أما الشروط المعتبرة في الولد فهي ثلاثة شروط:


1. أن يكون حُراً، فإن كان مملوكاً كان سيده أحق بالتزام نفقته من أبيه، لأنه مالك كسبه.
2. أن يكون فقيراً ولا مال له، فإن كان له مال كانت نفقته في ماله لا على أبيه، لأنها مواساة لا تجب إلا مع فقير.
3. أن يكون عاجزاً عن الكسب، إما بنقصٍ في خلقهِ كالعمى والمرض وإما بنقص في أحكامه؛ مثب الصغير أو المجنون.

الشروط المعتبرة في وجوب نفقته على الأب:

أما الشروط المعتبرة في وجوب نفقته على الأب، فهي كما يلي:
1- الحرية: فإن كان مملوكاً لم تجب عليه نفقة ولده، لأنه لما عليه نفقة نفسه كان أولى أن تجب عليه نفقة ولده.
2- أن يكون قادراً على نفقته، إما من يسار بمال يملكه، إما بكسب بدنه، لأن القدرة على الكسب تجري عليه حكم الغنى وتسلبه حكم الفقر.
3- أن تكون النفقة فاضلة عن نفقة نفسه، فإن لم تفضّل عنها سقطت عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:”ابدأ بنفسك ثم بمن تعول”.

حالة إعسار الأب أو موته:

إذا كان الأب معسراً بها، أو مات فعلى من تجب نفقة الابن؟ اختلف الفقهاء فيمن تجب عليه بعد الأب على أربعة أراء:

ذهب أبو حنيفه أنها تجب في موت الأب وإعساره على الجد والأم أثلاثاً كالميراث، وثلثها على الأم وثلثها على الجد، استدلالاً بكلام الله تعالى:
قال تعالى: “وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ” البقرة:233. وجه الدلاله هنا يعني مثلما كان على الأب من رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والأم والجد وارثان فوجب أن يشتركا في تحمل ذلك كاشتراكهما في الميراث.
ذهب أبو يوسف ومحمد أنه إن أعسر الأب تحملتها الأم لترجع بها عليه إذا أيسر وإن مات الأب كانت على الجد دون الأم وقد أشار القانون إلى ذلك من خلال الأشارة إلى نفقة العلاج، وذلك من خلال المواد المادة”192″ التي تُلزم الأب بنفقة علاج أولاده الذين تلزمه نفقتهم.
والمادة “193” تقول إذا كان الأب معسراً ولا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم، وكانت موسرةٍ قادرة على ذلك تلزم بها، على أن تكون ديناً على الأب ترجع بها عليه حين اليسر، وكذلك إذا كان الأب غائباً يتعذر تحصيلها منه.

المصدر: كتاب عن النفقة، خالد عبد المنعم الرفاعي.كتاب شرح قانون الاحوال الشخصية الجديد الزواج والطلاق، للقاضي الدكتور أحمد علي جرادات.كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، كتاب النفقات.


شارك المقالة: