ما هي كيفية النفقة على الأولاد؟

اقرأ في هذا المقال


النفقة:

النفقة لغة: وهي مأخوذة من معنى الإنفاق، وهو في الأصل يأتي بمعنى الإخراج والنفاد، ولا يستعمل الإنفاق إلا في الخير. أما النفقة شرعاً: هي كفاية من يَمُونُه بالمعروف قوتاً، وكسوة، ومسكناً، وما يتبعها من عدة أمور.

النفقة على الأولاد:

نفقة الولد على والده: لقد أوجب الشارع على الوالد نفقة أولاده الصغار، فقد جاء ذلك من خلال الكتاب والسنة والإجماع والعقل.
1- الكتاب: وذلك من قوله تعالى :“وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ“البقرة: 233 وجه الدلالة من هذه الاية على وجوب نفقة الأولاد على الآباء دون الأمهات.
وقوله تعالى” فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ“الطلاق:6 وجه الدلالة : يعني أن المطلقات إذا أرضعن أولادهن وجبت لهنّ أجرة الرضاعة، فلما لزمت أجرة الرضاع كان لزوم النفقة أحق.
2-السنة: عن أبي هريرة أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن معي ديناراً قال:” أنفقه على نفسك، قال: إن معي آخر، قال: أنفقه على ولدك، قال إن معي آخر، قال: أنت أعلم . وجه الدلالة دل على وجوب النفقة للولد.
وعن عائشة أنها حدثت أن هنداً أم معاوية جائت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح إنه لا يعطيني وولدي إلا ما آخذ منه سراً وهو لا يعلم؛ فهل علي في ذلك من شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب نفقة الولد.
3- العقل: إن وجود البغيضة بينهما وأن يعتق كل واحد منهما على صاحبه، كما تعتق عليه نفسه، ولا يشهد له كما لا يشهد لنفسه، فيتوجب أن ينفق كل واحد منهما على صاحبه كما ينفق على نفسه وقد أوجب القانون حق النفقة للأولاد على أبيهم من خلال المادة “187” إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ولا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنيةٍ أو عقليةٍ.
وتصرح المادة “188” أنه إذا كان الأب غائباً، ويتعذّر تحصيل النفقة منه، أو كان الأب فقيراً قادراً على الكسب لكن كسبه لا يزيد على كفايته؛ أو كان لا يجد كسباً، يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الأب وتكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب، يرجع بها عليه متى حضر أو يسر وتقدر نفقة الأولاد بحسب حال المنفق عسراً ويسراً على أن لا تقل عن حد الكفاية.

المصدر: كتاب أحكام النفقة الزوجية في الشريعة الإسلامية، محمد يعقوب طالب عبيدي.كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، شروط وجوب النفقة على الأولاد.الموسوعة الفقهية"الدرر السنية" كتاب النفقات، للمشرف العام علوي بن عبد القادر الشقاف.


شارك المقالة: