إنشاء الرهن البحري

اقرأ في هذا المقال


كيف يتم إنشاء الرهن البحري؟

ينشأ الرهن باتفاق بين الراهن والمرتهن، وهو كما ذكر عقد رضائي شكلي، وما يميزه من غيره من العقود العناصر الآتية:

1 ـ محل الرهن:

تخضع السفينة والآلات الخاصة بها والفروع الأخرى للرهن البحري، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يجب إعادة السفينة الغارقة. تنص الفقرة 1 من المادة 71 من القانون البحري على ما يلي: “الرهن المفروض على السفينة أو جزء منها لا يزال حطامًا”، لذلك، يفترض المشرع حلاً ماديًا ويحل غرق السفينة مكانه من حيث الرهن العقاري.

لا يشمل الرهن العقاري تعويض الضمان (مبلغ التأمين على متن السفينة)، لكن المشرع يسمح لكلا الطرفين بالموافقة على طرق أخرى، حتى يتمكنوا من الموافقة صراحة على إمكانية حصول دائني الرهن العقاري على حقوق من مبلغ التأمين. ومع ذلك، لضمان صحة هذه الاتفاقية، يتعين على الدائنين المخلصين قبول هذه الاتفاقية، ويجب أن يكون قبولهم بشكل كتابي أو يتم إبلاغهم بهذا الاتفاق.

لا ينطبق الرهن المفروض على السفينة على أجرة النقل أو الإعانات أو المساعدة الممنوحة من الدولة أو الشخص الاعتباري العام، كما لا ينطبق على التعويض المستحق لمالك السفينة بسبب تلف السفينة أو عقد التأمين. ومع ذلك، يجوز في عقد الرهن العقاري الموافقة صراحة على أن يقوم الدائن بأداء حقوقه من مبلغ التأمين بشرط أن يقبله المؤمن عليه كتابةً أو يعلنه له.

2 ـ رهن السفينة وهي في طور الإنشاء:

يمكن رهن السفينة خلال مرحلة البناء، وقبل تسجيل الرهن، يجب التصريح عنه في مكتب التسجيل في منطقة بناء السفينة وتحديد موقع السفينة وطولها والأبعاد الأخرى والبضائع وهذا يخالف القواعد العامة التي لا تسمح باتخاذ أي إجراءات قانونية ضد السفينة قبل إتمام بناء السفينة، وثبت أنها خصصت للملاحة البحرية. وغرض المشرع استثناء هذا الاستثناء هو تمكين الباني من إتمام بناء السفينة، لأنه قد يحتاج إلى الاقتراض، مما يجعله بحاجة إلى قرض للحصول على قرض، فيجعله المشرع مصدر ائتمان للسفينة.

بالنسبة للمورد، يدفع العميل للمُنشئ سعر السفينة التي يقوم ببنائها، ويمكن للمورد أن يطلب من المنشئ ترتيب رهن للسفينة بطريقة تعود بالنفع عليه خلال مرحلة البناء حماية حقوقه في حالة إفلاس المنشئ. وعلى الرغم من موافقة المشرع على الاستثناء للباني يتم تسجيلها بشروط، أي قبل الرهن، يتم الإعلان عنها أو التصريح عنها في السجل الذي تم بناء السفينة فيه، وبموجب هذا الإذن يتم تحديد طول السفينة وجميع الأبعاد الأخرى والبضائع المحتملة موقع البناء.

3 ـ حق إنشاء الرهن:

لم يسمح المشرعون في قانون التجارة البحرية القديم بإنشاء رهون بحرية باستثناء مالك السفينة نفسه أو وكيله المفوض (الفقرة 1 من المادة 63)، إذا لم يكن القبطان وكيله الخاص، فلا يحق للقبطان تقديم ضمان على السفينة حتى لو لم تكن السفينة خارج ميناء تسجيلها. وإذا كان للسفينة عدة مالكين (أي مملوكة ملكية عامة)، فيحق لمورّدها أن يضمنها بموافقة غالبية مالكي السفن. يعرّف المشرع هذه الأغلبية على أنها أغلبية ثلاثة أرباع تملك السفينة، وإذا لم تصل ملكية الأغلبية إلى ثلاثة أرباع، يمكن للشركاء العودة إلى المحكمة للحصول على حكم يناسب مصلحتهم العامة.

وإذا قرر أحد المالكين رهن حصصه المشتركة فلا يجوز له ذلك دون موافقة الأغلبية. ويعرفها المشرع بأنها الشريك الذي يملك نصف السفينة؛ أما بالنسبة لقانون التجارة البحرية الجديد، فهو لا ينص على هذه النسبة، بل يضع نفس النسبة المطلوبة لرهن السفينة بأكملها، أي أنها تحتاج إلى موافقة المالكين الذين يمتلكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم.
وإذا كانت السفينة مشتركة فيجوز رهنها أو جزء من حصص المالك بموافقة المالك الذي يملك ثلاثة أرباع الأسهم على الأقل، وإذا لم تتوافر هذه الأغلبية جاز رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقضي بما يتفق و مصلحة المالكين على الشيوع.

4 ـ إثبات الرهن:

ما لم يتم تسجيله في سجل السفن الخاص بتسجيل السفن، فلن يواجه تعهد المحيط هذا الأشخاص الآخرين وطبقاً للإجراءات التي نص عليها قانون التجارة البحرية القديم؛ فإن هذه الإجراءات طويلة ومعقدة، مع وجود العديد من المسؤولين، علاوةً على ذلك، فإنً هذا لا يتناسب مع سهولة وسرعة المعاملات التجارية، لذلك يغير قانون التجارة البحرية رقم 46 هذه الإجراءات. لذلك، تم تسجيله لدى السلطة البحرية في سجل السفن، ولإثبات الرهن، يجب تقديم نسخة رسمية من عقد الرهن للسلطة. ويجب لإجراء القيد تقديم صورة رسمية عن عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن.

بعد ذلك، بالإضافة إلى تسجيل المحتويات، تسجّل السلطة المختصة أيضًا ملخصًا لعقد الرهن، ويقوم مقدم الطلب بتسليم أحدهما بعد التعليق التوضيحي، مشيرًا إلى حدوث التسجيل والتصديق على ذلك في شهادة التسجيل. وأما بالنسبة إلى الرهن في دور بناء السفينة، فإن التسجيل يكون في دفتر تسجيل السفن بمكتب التسجيل الذي يقع في مكان إنشاء السفينة.

المصدر: إلياس حداد، القانون التجاري، الطبعة الخامسة عشر (جامعة دمشق، 2006ـ2007) رزق الله إنطاكي ونهاد السباعي، الوجيز في الحقوق التجارية البرية، الطبعة الثالثة (مطبعة جامعة دمشق، 1956م).علي البارودي، القانون التجاري اللبناني، الجزء 2 (الدار المصرية للطباعة والنشر، بيروت 1971م)مصطفى كمال طه، علي البارودي، القانون التجاري، الطبعة الأولى (منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2001م)


شارك المقالة: