القانون الدولي للفضاء الخارجي

اقرأ في هذا المقال


منذ الأنشطة البشرية في الفضاء الخارجي، تعرض السلم والأمن الدوليان للتهديد، خاصة بعد إطلاق أول قمر صناعي سوفيتي في عام 1957 وما تلاه من إطلاق مركبة الفضاء الأمريكية أبولو في عام 1969. هبطت على سطح القمر لأغراض الاستكشاف، وتم إجراء بحث علمي حول هذه المسألة. الفضاء الدولي الجديد هو مرحلة للمنافسة العلمية والعسكرية بين الشرق والغرب. ونظراً لأهمية هذا المجال الدولي في الجوانب الاقتصادية والأمنية للبشرية، فإن الفضاء الدولي الجديد يدفع الأمم المتحدة إلى التدخل السريع لإنشاء نظام قانوني دولي لإدارة إن أنشطة البلدان في الفضاء الخارجي مخصصة للأغراض السلمية فقط.

معاهدة الفضاء الخارجي:

تُعرف معاهدة الفضاء الخارجي رسميًا باسم “معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى”. وهي معاهدة تشكل أساس قانون الفضاء الدولي. وبدأت المعاهدة بتوقيع الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والاتحاد السوفيتي في 27 يناير 1967، ودخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 1967. وانضمت 98 دولة إلى المعاهدة حتى 1 يناير 2008، وقعت البلاد على المعاهدة، لكنها لم تستكمل بعد التصديق عليها.

معاهدة الفضاء الخارجي: هي الإطار القانوني الرئيسي لقانون الفضاء الدولي، من حيث المبدأ، يحظر على الدول والأطراف في المعاهدة وضع أسلحة نووية أو أي أسلحة دمار شامل أخرى في مدار حول الأرض ، أو تركيبها على القمر أو على سطح أي جرم سماوي أو محطة فضائية. بمعنى آخر ، يقيد بشكل خاص استخدام القمر والأجرام السماوية الأخرى للأغراض السلمية، ويحظر صراحة استخدامها لاختبار أي نوع من الأسلحة أو إجراء التدريبات العسكرية أو إنشاء قواعد ومنشآت وتحصينات عسكرية، لكن المعاهدة لا تحظر استخدامها.

وتحظر المعاهدة صراحةً على أي حكومة طلب موارد سماوية مثل القمر أو الكواكب لأنها تراث مشترك للبشرية. وتنص المادة 2 من المعاهدة على أنه “لا يجوز غزو الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، من قبل الدول من خلال استخدام أو احتلال مطالبات السيادة أو السيطرة عليها بأي طريقة أخرى.” ومع ذلك، فإن الدولة التي أطلقت احتياطيات المركبات الفضائية الحق في السيطرة عليه. والدولة مسؤولة أيضًا عن الأضرار التي تسببها المركبات الفضائية ويجب أن تتجنب تلوث الفضاء والأجرام السماوية.

مسؤولية معاهدة الفضاء الخارجي:

وتنطوي المادة 6 من “معاهدة الفضاء الخارجي” على مسؤوليات دولية، وتنص على أن “أنشطة المنظمات غير الحكومية في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، حيث تتطلب الإذن والإشراف المستمر من جانب الموقعين على المعاهدة”، وينبغي للدول المتعاقدة أن تستجيب لأنشطتها الفضاء الوطني الذي يضطلع بمسؤوليات دولية، سواء من خلال الوكالات الحكومية أو من قبل الوكالات غير الحكومية.

المصدر: التنظيم القانوني للنشاط الكوني/علي صادق أبو هيف/1963قانون الفضاء الكوني/سعد فاروق/الأهلية للنشر والتوزيع/1978المطول في القانون الدولي للحدود/سعد الله عمر/2010تلوث بيئة الفضاء الخارجي في القانون الدولي العام/سهى حميد سليم الجمعة/دار المطبوعات الجامعية


شارك المقالة: