كيفية تمييز الإيجار عن عقد الإعارة في القانون التجاري

اقرأ في هذا المقال


ما هو مفهوم عقد الإعارة؟

هو عبارة عن عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى المُعير، على أن يسلم شخص آخر في العقد يسمى المستعير شيئاً قابل للاستخدام؛ ليستعمله بلا مقابل لمدة معينة يكون متفق عليها بين أطراف العقد أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.

ما هي التزامات المعير؟

يلتزم الطرف الذي يسمى المعير في أن يسلم الطرف المستعير الشيء المعار يستعملـه بلا مقابل لمدة معينة يكون متفق عليها بين أطراف العقد.

ما هي التزامات المستعير؟

1 ـ ليس للشخص المستعير أي حق في أن يستخدم الشيء المُعار إلّا على شكل المعيّن وبالمدة المحدد الذي اتفقا عليه أطراف العقد. وذلك طبقاً لما بيّنه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف. ولا يجوز له دون إذن المعير أن يتنازل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع. 
2 ـ ولا يكون مسؤولاً عمّا يحصل الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الـذي تبيحة الإعارة. إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة. 
3 ـ يسمح له في نزع من الشي المعار كل ما يكون قد إضافه إليه، على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية. 

4 ـ على الطرف المستعير أن يبذل قصار جهده في الحفاظ على الشيء المستعار بعناية التي ممكن يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد. 
5 ـ يجب أن يكون ضامن في حالة هلاك الشيء في حالة إذا نشأ التلف عن طريق حادث بشكل مفاجئ أو ظروف فوق إرادته، وكان في وسعه أن يتفاداه باستعمال شيء من ملكه الخاص أو كان بين أن ينقذ شيئاً مملوكاً له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه. 

ما هي الحالات التي من الممكن على المعير أن يلغي عقد الإعارة فيها؟

1- إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة.
2 ـ إذا أساء المستعير استعمال الشيء، أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.
 
3 ـ إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية، أو كان معسراً قبل ذلك دون علم من المعير. 

4- تنتهي العارية بموت المستعير، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

كيف يمكن التمييز بين عقد الإيجار الإعارة؟

تكون الإعارة دائماً بدون عوض أما الإيجار فيكون بعوض معلوم، وكذلك يستطيع المستأجر أن يتنازل عن حقه للغير. وهذا لا يوجد في الإعارة ويصعب التمييز بينهم في حالة إذا باع شخص داره إلى آخر واشترط عليه أن يبقى فيه لمدة معينة. فهل يعتبر هنا بقاء البائع في الدار إيجار أم إعارة؟ فيرى بعض الشراح أنه إذا روعيت مدة إقامة البائع في الدار في قيمة الدار، فهذه الحالة تعتبر إيجاراً إما اذا لم تراعى فنحن أمام عقد إعارة.

المصدر: مصطفى الزرقاء، شرح القانون المدني السوري ـ العقود المسماة ـ عقد البيع والمقايضة (مطابع فتى العرب، الطبعة السادسة، دمشق 1965).عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الرابع (دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان).شفيق الجراح، القانون المدني (العقود المسماة) عقد البيع (المطبعة التعاونية، 1984ـ 1985).جاك يوسف الحكيم، العقود الشائعة أو المسماة ـ عقد البيع (مطبعة محمد نهاد هاشم الكتبي، الطبعة الثانية دمشق 1973).سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ـ العقود المسماة ـ عقد البيع، المجلد الأول (دار الكتب القانونية، الطبعة الخامسة، مصر).


شارك المقالة: