دور مجلس الأمن الدولي في جريمة العدوان

اقرأ في هذا المقال


دور مجلس الأمن الدولي في تحديد جريمة العدوان:

تتمثل الوظيفة الرئيسية لمجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وهذه هي أهم وظيفة لمنظمات الأمم المتحدة الأخرى. وكما هو منصوص عليه في المادة 24، الفقرة 1، من الميثاق، تبدأ الأمم المتحدة عملها بسرعة. ويفوض أعضاء هذه المنظمة بشكل فعال المسؤولية الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين إلى مجلس الأمن، ويتفقون على أن مجلس الأمن سيتصرف نيابة عنهم لأداء الواجبات الموكلة إليهم بهذه المسؤولية.

يتمتع مجلس الأمن بالسلطات التقديرية الموضحة أدناه في هذا الصدد. ووفقًا للمادة 39 من الميثاق، فإنه يتمتع بسلطة تحديد ما إذا كانت تصرفات أي بلد تشكل عدوانًا أو تهدد السلام أو تقوضه، وذلك لتحديد ما إذا كان وله سلطة اتخاذ ما يراه من قرارات وتدابير مناسبة لحل هذا الوضع، وتشمل تغييراتها ما يلي:

  • أولاً: لمجلس الأمن سلطة حل النزاعات الدولية سلمياً وفق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.
  • ثانياً: لمجلس الأمن أن يتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام الفصل السابع من الميثاق لمواجهة الأوضاع التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتدميرها أو عدوانها، وفي الحالتين يكون لمجلس الأمن ما يلي: يسعى الفصل للحصول على المساعدة من المنظمات الإقليمية.

في ضوء الصراعات الدولية والإقليمية التي شهدها العالم، خاصة في بداية العقد الأخير من القرن الماضي، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل الأطراف، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، نجد أن مجلس الأمن يقوم على أساسه. ومن خلال الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، دخل إلى مجال العدالة الجنائية الدولية، وأثبت أنه من ناحية، هناك علاقة بين حفظ السلم والأمن الدوليين، ومن ناحية أخرى، من الضروري معاقبة ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم. حيث لم يعد راضياً عن فرض عقوبات اقتصادية واستخدام القوة.

تتصرف القوات المسلحة بكلماتها الواضحة للتعامل مع مثل هذه النزاعات، وبحسب حكمه فإن استمرار هذه النزاعات يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ويلجأ أحياناً إلى إنشاء محاكم جنائية دولية خاصة ومؤقتة لارتكاب هذه الانتهاكات. ويُحاكم الجناة، كما حدث في محاكم يوغوسلافيا السابقة عام 1993 ورواندا عام 1994، وتدخلوا في أوقات أخرى. حيث تم إنشاء ما يسمى بالمحاكم الجنائية الدولية المختلطة، مثل تلك الموجودة في سيراليون وتيمور الشرقية ولبنان.

في عام 1998، أحدثت إدارة العدالة الجنائية الدولية تغييراً حقيقياً في مسيرتها الطويلة في محاولة معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية. ومثل ذلك ظهور أول محكمة جنائية دولية مستقلة المحكمة الجنائية الدولية، التي استندت إلى دعوى تأسست لاتفاقية “نظام روما الأساسي” الدولية لعام 1998. وفقًا لتعريف المادة 5، تقتصر الولاية القضائية لمدينة لاهاي الهولندية ومحاكمها على محاكمة الأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا أخطر الجرائم في المجتمع الدولي.

وفقًا لـ “نظام روما الأساسي”، يجب التأكيد أولاً على دور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال منحه سلطة بدء القضايا. “الدعوى المرفوعة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتي يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وفقاً للمادة (13). وثانياً، مُنح تمديد المحاكمة أو الحق في التأجيل لمدة اثني عشر شهراً، ووفقاً لأحكام المادة (16) يمكن تجديده في مدة مماثلة.

لذلك، عندما أعتقد أن الأعمال التي تعرض القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان للخطر الشديد هي أخطر تهديد، وليست تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، تتضح الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن. وهذا يتطلب تدخلها، ويجب أن ينعكس ذلك من خلال إنشاء آليات قضائية “محاكم دولية”.

وفقًا للسلطات التقديرية المنصوص عليها في الميثاق، وخاصة الفصل السابع، يمكن لمجلس الأمن اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة للتعامل مع أي تهديدات للسلم والأمن الدوليين، كما منحها مجلس الأمن وفقًا لأحكام واضحة في القانون الأساسي. وبالتالي فإن القدرة على النقل والتأجيل تتمتع بموقف أقوى. فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، لم تعد هناك حاجة للتدخل القضائي على أسس قانونية قائمة كما كان الحال قبل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ولفتت إلى أن الصلاحيتين الممنوحتين لمجلس الأمن تستندان إلى أهمية القضايا التي تشمل المحكمة أو مطالبة المحكمة بوقفها. والقضايا التي تم النظر فيها معقولة لفترة زمنية معينة، وقضايا السلم والأمن الدوليين ودور مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

المصدر: جريمة العدوان/ الدكتور نايف العليماتجريمة العدوان/ الدكتور ابراهيم الدراجيجرائم الحرب وجرائم العدوان/ الدكتور سهيل حسين الفتلاويجريمة العدوان/ الدكتور مصطفى البياتي


شارك المقالة: