عقد العمل البحري

اقرأ في هذا المقال


ما هو عقد العمل البحري؟

هو عقد يكون تحت إشراف المورد والقبطان لجعل شخص ما يعمل على السفينة مقابل أجر، حيث تسري أحكام عقد العمل في الخارج على كل من يعمل مقابل أجر على متن سفينة تجارية ويتم تنفيذه تحت إشراف القبطان أو المورد، وتنطبق اللوائح على القباطنة ومديري الملاحة ومهندسي البحار وأطباء السفن وموظفي الخدمة المدنية. ونوع العمل الذي يقوم به الطاقم ليس دوره؛ على العكس من ذلك، مكان العمل مهم لأنه يتم على متن السفينة، لذلك لا تنطبق هذه اللوائح على الأشخاص الذين يعملون على الأرض.

وعليه؛ هو عقد مبرم بين الملاح أو البحار والمورد، وتنشأ علاقة تعاقدية بينهما تتطلب من كل منهما التعهد بالتزامات لتحقيق الغرض المقصود من العقد.

خصائص عقد العمل البحري:

  • عقد العمل البحري هو عقد توافقي مبني على اتفاق بين البحار والمورد، وعلى الطرفين أداء التزاماتهما مقابل حقوقهما.
  • كعقد ملزم بين البحارة، يلتزم الطرفان باتباع تعليمات المورد أو القبطان؛ بدلاً من الاستفادة الكاملة من السفينة لتحقيق أفضل فائدة، لتنفيذ العمل بالكامل، كل هذا في مقابل التزام المورد، وهو الدفع للبحار المتفق عليه الراتب والعلاج وضمان العودة إلى الموطن والالتزامات الأخرى.
  • عقد العمل البحري هو أحد العقود الصافية، والتكلفة في العقد هي التكلفة التي دفعها، لذلك يسعى البحار للحصول على الأجر الذي يحتاجه للعمل من المورد أو صاحب العمل، ويحاول صاحب العمل الاستفادة من عمل البحار.
  • يمكن اعتبار عقد العمل البحري عقدًا مشتركًا؛ لأن العامل يقبل الشروط التي حددها صاحب العمل، فعادةً ما يكون غير مفتوح للمناقشة.
  • عقد العمل البحري هو عقد تجاري يغلب عليه الطابع التجاري لأنه تجاري ويعتمد على المورد في الاستثمار وتوفير الوقود والإمدادات والمعدات للسفينة، ومن ثم تمرير العقد (مثل عقد العمل البحري والنقل العقد) استخدم القبطان والبحار.
  • قد يكون المورد هو مالك السفينة، فيطلق عليه وقت التأجير اسم “المالك المناسب”، وكان العمل الذي قام به من قبل مدنيًا بطبيعته، لكنه قام به لأغراض تجارية وليس بسبب طبيعتها امنحهم الطابع التجاري؛ إنه بسبب المهنة المسؤولة عن ذلك، أما البحار فهو مدني فجزء من العقد عقد تجاري والجزء الآخر عقد مدني.

تكوين عقد العمل البحري:

يعتبر العقد من عقود العمل، لذلك ما لم تكن هناك لغة تتعارض مع القانون البحري، يجب التقيد بقواعد شؤون العمل، تعتبر خصائص قواعد العقد إلزامية، ولا يجوز التوصل إلى اتفاق حول القضايا المتناقضة، لذلك من الضروري صياغة قواعد تنظم تشكيلها من أجل تحقيق فعاليتها بشكل معقول وترتيب فعاليتها وفقًا للقانون، ويتم التوصل إلى الاستنتاج بين المورد والطاقم؛ حتى عندما يوقع القبطان عقدًا مع البحار، فإنه يفعل ذلك باعتباره وكيل المورد.

من أجل ضمان إنجاز المهام الموكلة إلى البحارة وأعضاء الطاقم الآخرين، من الضروري النظر في بعض الأمور التي يجب على كل عامل على متن السفينة الوفاء بها لفهم قدرته على تحمل العمل البحري بالطرق التالية:

أولاً: بالنسبة إلى السن

لا يسمح لمشغلي السفن أو القباطنة بتشغيل الأطفال الصغار، والغرض من ذلك هو حماية البحارة من صعوبات العمل التي قد لا تتناسب مع صحتهم وأعمارهم البدنية إلى جانب السلامة الصحية والنفسية، يلعب العمر دورًا أساسيًا.

ثانياً: المقدرة الصحية والجسدية

يمكن استخدام البحارة الفحوصات الطبية التي يجريها الأطباء المعينون من قبل ميناء البحارة على متن السفينة، لذلك لا يُسمح باستخدام البحارة الذين يعانون من أمراض معدية أو أمراض معدية تؤثر على سلامة الملاحة البحرية.

ثالثاً: جنسية البحار

وضع المشرعون لوائح تنظم جنسية البحارة العاملين. لا يحق لشخص يحمل الجنسية الدولة التي يتبع لها البحار القيام بأي عمل على سفينة تبحر خارج المياه الإقليمية للبلاد، إلا بموجب جواز سفر بحري صادر عن السلطة البحرية المختصة ويخضع لقوانين وأنظمة البلاد.

الفرق بين المشرعين في العمل الملاحي هو الملاحة الساحلية والمواصلات، والتي تعتمد على جنسية البحارة العامل، وعند رحلات الصيد في المياه الإقليمية السورية على سبيل المثال، يتم استخدام البحارة السوريين فقط، لأن هذه الوظائف تتم في البلاد، والأفضل للبحارة السوريين أن يفعلوا ذلك: الملاحة الساحلية، وهي نقل البضائع والأشخاص من ميناء سوري إلى ميناء سوري آخر، مثل النقل بين ميناء اللاذقية وطرطوس، وهي عبارة عن الملاحة الداخلية.

أما بالنسبة للنقل خارج حدود المياه الإقليمية السورية، فقد سمح المشرع لموردي السفن بتوظيف العمالة الماهرة من الخارج عند الضرورة، طالما أن الرخصة أو الشهادة التي يحصلون عليها تعادل على الأقل الرخصة أو الشهادة المقبولة من قبل السلطات السورية المختصة من نقيب وضابط عسكري وعامل ميكانيكي سوري.

إثبات عقد العمل البحري:

يجب كتابة العقد الموجود بين الموظف وصاحب العمل كتابةً في ظل ظروف معينة ومع ذلك، فإنّ هذا الإجراء ليس مطلوبًا لصحة العقد، ولكن من أجل التصديق عليه ولضمان صحة رغبات الأطراف، طالما أن العقد غير المسجل لا يمكن تصديقه إلا للبحارة بجميع الطرق الممكنة.

لا يمكن إثبات عقد العمل البحري إلا باستمارة مكتوبة، ولكن يُسمح للبحارة بإثبات ذلك بطرق مختلفة بأنفسهم وطبيعتها بما في ذلك تحديد مدتها ومن خلال الإشارة إلى أن الغرض من الرحلة هو تحديد خدمات ووظائف الطاقم على متن السفينة لغرض التجارة أو الصيد أو الملاحة العلمية، وبالتالي توضيح التزامات الطاقم ومسؤولياتهم في حالة المخالفة ومسؤولياته في العقد يجب أن يكون حاضرًا في بداية الرحلة من أجل الاتفاق على الراتب من البداية وتحديد طريقة الراتب ونوعه، يكون كل شيء في المقابل، وقد يكون مبلغًا معينًا من المال أو نسبة مئوية من الربح الناتج عن عمله، كما يذكر تاريخ وتوقيع العقد موقعك.

في أي حال، يجب على الملاح التوقيع أو الموافقة على بصمة العقد نيابة عنه، وبسبب هذا التسجيل، يمكن التحكم في العقد من قبل السلطة المختصة، والتي يجب أن تتحقق من إدخال دفتر البحار قبل بدء الرحلة، والتأكد من استخدام جميع البحارة المستأجرين وفقًا لعقد العمل البحري يفي بجميع الشروط المطلوبة.

ونظراً لأهمية العقد اشترط المشرع أن يكون العقد مكتوباً من ثلاث نسخ باللغة العربية، وتسلم كل نسخة لكل طرف مشترك في العلاقة التعاقدية، وإذا كان عقداً مشتركاً فيجب أن يكون العقد من نسختين وأوضحت المادة (144) ذلك، حيث نصت على ما يلي: “يحرر عقد العمل البحري من ثلاث نسخ باللغة العربية، تسلم إحداها من قبل صاحب العمل، وتحفظ النسخة الثانية لدى السلطة البحرية”.

التسليم الثالث للبحار ما لم يكن العقد مشتركاً ثم يحرر العقد من نسختين تسلم الأولى لصاحب العمل والثانية تحتفظ بها السلطة المختصة ويحق للبحار صورة طبق الأصل إصدار جوازات السفر البحرية وتصاريح الملاحة، إذا كان العقد يتعلق برحلة ما، فيجب تحديد تاريخ السفر وميناء المغادرة ونهاية الرحلة.

المصدر: إلياس حداد، القانون التجاري، الطبعة الخامسة عشر (جامعة دمشق، 2006ـ2007)رزق الله إنطاكي ونهاد السباعي، الوجيز في الحقوق التجارية البرية، الطبعة الثالثة (مطبعة جامعة دمشق، 1956م)علي البارودي، القانون التجاري اللبناني، الجزء 2 (الدار المصرية للطباعة والنشر، بيروت 1971م)مصطفى كمال طه، علي البارودي، القانون التجاري، الطبعة الأولى (منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2001م)


شارك المقالة: