كيف يتم تنظيم عمل المرأة في المجتمع؟

اقرأ في هذا المقال


تنظيم عمل المرأة في المجتمع:

حظيت قضية حماية المرأة العاملة باهتمام كبير على المستوى الدولي، وظهر هذا الاهتمام قبل إنشاء منظمة العمل الدولية عن منظمة العمل الدولية، حيث أصدرت عدة اتفاقيات في مجال حماية المرأة العاملة، منها:

تحريم العمل الليلي بالنسبة المرأة:

وافقت منظمة العمل الدولية على اتفاقية بهذا الموضوع، وهي الاتفاقية رقم (4) لسنة 1919، والتي تم فيها الموافقة على اتفاقية دولية لتغيير الموضوع نفسه قبل إنشاء منظمة العمل الدولية، وعملت الرابطة الدولية للشؤون القانونية بشكل مكثف لحماية المرأة من الأعمال الشاقة.

ونصت الاتفاقية رقم (4) لسنة 1919 على عدم جواز تشغيل المرأة ليلاً، بغض النظر عن عمرها، في أي منشأة صناعية أو عامة أو خاصة، وحددت فترة الليل بإحدى عشرة ساعة متتالية على الأقل، بما في ذلك الفترة بين عشر ساعات مساءً وخمسة ساعات صباحًا.

استثناءات في تحريم العمل الليلي للمرأة:

هذا هو الحال في البلدان التي يتركز فيها العمل على المواد المتغيرة، وفي الشركات المتأثرة بالمواسم، من حيث الطقس سواء كان العمل في النهار صعبًا للغاية بسبب درجات الحرارة العالية في بعض البلدان، ومن أجل التأكد من مدى انطباق الاتفاقية على العاملات في الأعمال الإدارية أو الإشرافية، تم رفع الأمر إلى محكمة العدل الدولية في عام 1932، التي قضت بضرورة تطبيق الاتفاقية لهذه المواقف أيضًا.

ويمكن ملاحظة أن الحظر الذي تفرضه الاتفاقية على العمل الليلي محظور تمامًا، أي أنه يشمل جميع الأعمال المنجزة لهذا الغرض بغض النظر عن طبيعته، وأن العمل الليلي محظور بسبب الأحكام الصارمة من هذه الاتفاقية بشأن العمل الليلي. كما صادقت منظمة العمل الدولية على اتفاقية أخرى وهي الاتفاقية رقم (41) لسنة 1934 والتي تعتبر تعديلاً للاتفاقية الأولى.

ونصّت على ذات القواعد الواردة في الاتفاقية الأولى بشأن منع العمل الليلي، وقواعد أخرى تسمح في حالة وجود ظروف استثنائية للعمل في مجال الصناعة للسلطة المختصة، وبعد استشارة المنظمات العمالية وأصحاب المنشأة، وأن تقرر فيما يتعلق بعمل المرأة في تلك الصناعات أو بعض الظروف الاستثنائية المنطقية، ويتم رفعها إلى السلطة المختصة بعد التشاور، ويسمح بتقليل ساعات العمل في الليل في المصانع التي تتأثر بالطقس أو بظروف استثنائية تتطلب ذلك، بشرط أن تكون عشر ساعات لمدة ستين يومًا في السنة. ونصت الاتفاقية على استثناءات على النحو التالي:

  • القوة القاهرة عندما يتوقف المشروع عن العمل، والتي لا يمكن توقعها مسبقًا وليس لها طابع دوري.
  • عندما يتعلق العمل بمواد أولية أو مواد في طور التصنيع وعرضة للتلف والفساد السريع، فإن العمل ليلاً ضروري للحفاظ على هذه المواد من التدهور.

كما أنه يستثني من نطاق تطبيقه النساء اللاتي يشغلن مناصب إدارية ولا يؤدين عادة عملاً يدويًا. كما أصدرت المنظمة اتفاقية حول نفس الموضوع، وهي الاتفاقية رقم (89) لسنة 1948، والتي تنص على أن يكون العمل في الليل 11 ساعة متتالية على الأقل، بما لا يقل عن 7 ساعات حسب ما تحدده السلطة المختصة، يكون الطلب بين الساعة 10 مساءً و 7 صباحًا.

ويجوز للسلطة المختصة تحديد حدود زمنية مختلفة وفقًا للمناطق أو الصناعات أو المؤسسات أو الفروع الصناعية أو المؤسسات، ولكن إذا بدأت قبل الساعة 11 صباحًا، فيجب عليها أولاً استشارة صاحب العمل والموظفين المعينين لتحديد المهلة الساعة في الليل.

وتستثني الاتفاقية النساء التاليات من نطاق تطبيقها النساء اللواتي يشغلن مناصب إدارية وفنية بما في ذلك المسؤوليات، والنساء اللائي يرغبن في الحصول على مزايا صحية وأعمال خيرية ولكنهن لا يمارسن العمل اليدوي. وتضمنت الاتفاقية استثناءات للحظر المذكور أعلاه، إذا كان العمل تحت الأرض ذا طبيعة غير مرهقة. وسمحت للقوانين الوطنية باستبعاد الفئات التالية:

  •  المرأة التي تشغل مناصب إدارية ولا تقوم بأعمال يدوية.
  • النساء العاملات في الخدمات الصحية والاجتماعية.
  • النساء اللواتي تم تدريبهن خلال فترة الدراسة على العمل في أقسام المناجم تحت الأرض بهدف اكتساب الخبرة المهنية

وأصدرت المنظمة اتفاقيتين في هذا الموضوع: الأولى رقم (3) لسنة 1919 والثانية رقم (103) لسنة 1952 وهي تعد تعديل الاتفاقية الأولى حيث تطبق الاتفاقية الأولى في المجال الصناعة والتجارة فقط، بينما تشمل الثانية العمال الذين يعملون في الأعمال والخدمات غير الصناعية والزراعية في المنازل.

مدة الإجازة في حالة الحمل والولادة:

وتنص الاتفاقية على ما لا يقل عن اثني عشر أسبوعًا من الإجازات، وفقًا للاتفاقية رقم (3) ستة أسابيع قبل الولادة وستة أسابيع بعد الولادة، والاتفاقية رقم (103) تنص على التمتع بستة أسابيع على الأقل. وإجازة ما بعد الولادة أو على الأقل جزء من الإجازة، ووفقًا لهذه الاتفاقية تتمتع العاملات أو أصحاب العمل بقدرة إلزامية، ويجب تمديد الإجازة من التاريخ المقدر للولادة. وكما تنص الاتفاقية على أنه إذا مرضت بسبب الحمل أو الولادة، فيجب تمديد الإجازة.

حق العاملة في المزايا العينية:

تتطلب الاتفاقية مزايا كافية للعاملات؛ لضمان حصولها وحصول أطفالها على الدعم الكافي. أما المزايا الطبية فهي تشمل الرعاية قبل الولادة وأثناءها وبعدها، التي يقدمها الزائرون الصحيون أو الأطباء المؤهلون، وإدخالهم المستشفى عند الضرورة، مع احترام حرية المرأة الحامل في اختيار الطبيب والاختيار بين المستشفيات العامة.

وتنص الاتفاقية على أن المزايا المذكورة أعلاه يجب أن تقدم في إطار نظام تأمين إلزامي أو تسحب من الأموال العامة، حيث أن هاتان الاتفاقيتان تستبعدان صاحب العمل من أي عبء تكلفة في هذه الحالة، وذلك لتجنب أي تمييز ضد المرأة في العمل وتنص الاتفاقية رقم (103) على أنه في حالة تحديد المزايا في إطار نظام الضمان الاجتماعي الإجباري، يتم ترتيبها حسب المستوى السابق، ويجب ألا تقل نسبة هذه المزايا عن ثلثي الراتب.

فترات الرضاعة للمرأة العاملة:

نصت الاتفاقية رقم (3) على حق العاملة بعد الولادة في إرضاع طفلها بفترتين، مع ضرورة احتساب هاتين الفترتين واستحقاق الأجر العادي. ويتم تحديد كل فترة بنصف ساعة وتسمح الاتفاقية رقم (103) بتنظيم هذا الموضوع في إطار حماية عقود العمل. ويمنح هذا الحق للعاملة لمدة 18 شهرًا من تاريخ الولادة أو حسب قانون العمل لكل دول.

حظر إنهاء خدمة العاملات:

تحظر هاتان الاتفاقيتان إنهاء خدمات العاملات أثناء الإجازات أو في تواريخ مثل نهاية فترة الإخطار. أما بالنسبة للاتفاقيات العربية، فقد تضمنت العديد من الاتفاقيات التي أصدرتها منظمة العمل العربية أحكامًا لحماية المرأة العاملة، وأهمها اتفاقية عام 1976 رقم (5) الخاصة بالمرأة والتي نصت على حقوق المرأة.

ويجب أن تمضي العاملة ما لا يقل عن عشرة أسابيع قبل الولادة وبعدها وما لا يقل عن ستة أسابيع بعد الولادة، هذا بالإضافة إلى رعاية العاملات في مختلف المجالات مثل منعهن من العمل في نوبات ليلية، والعمل الخطير أو الشاق أو الضار، وحماية الموظفات بموجب القانون المعمول.

المصدر: الحقوق المقررة للعاملة في قانون الضمان الاجتماعي :كتاب المؤلفين، الضمان الاجتماعي ط 2،بغداد،1988شرح قانون العمل د. جلال القريشي ، بغداد سنة 1972ص 144.القوانين الاجتماعية ـ قانون العمل ، الدكتور محمد فاروق الباشا : دمشق سنة 1980ص 91.قانون الضمان الاجتماعي الطبعة الأولى د. عدنان العابد والدكتور يوسف اليأس ، بغداد 1981، ص152


شارك المقالة: