ما هو العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟

اقرأ في هذا المقال


يقوم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالدفاع عن حقوق الإنسان في أن يعيش حياة كريمة، ويحررهم من الفاقة والحاجة، ويتقدم بشكل خلاق ومنتج في جميع أنحاء العالم، ويضع الأساس للعدالة الاجتماعية في جميع أنحاء العالم على أساس متين.

إن التنفيذ الصحيح للاتفاقية وأحكامها يفضي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعانيها البشرية ولا تزال تعاني من نقص الإنسانية، مما يؤدي إلى التوزيع غير المتكافئ للثروة والموارد. لذلك، أصبح عالمنا عالمًا مليئًا بالجوع والحرمان والمرض.

تعريف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: هو إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والشرعة الدولية للحقوق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (بما في ذلك البروتوكولان الاختياريان الأول والثاني) جزء من.

هذه معاهدة متعددة الأطراف تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في تاريخ 16 ديسمبر 1966 ودخلت حيز التنفيذ في 3 يناير 1976. تلتزم أحزابها بالعمل الجاد لمنح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المناطق والأفراد الذين لا يتمتعون بثقة ذاتية، بما في ذلك حقوق العمال وحقوق الصحة وحقوق التعليم. تحقيقاً لمستوى معيشي لائق.

اعتبارًا من عام 2015، صدق على هذا العهد بما يقارب 164 طرفًا. ووقعت خمس دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة، على الاتفاقية لكنها لم تصدق عليها بعد. قامت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمراقبة الاتفاقية.

الأسس التي يقوم عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

إن “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” يقوم على أربعة أسس أساسية. وهذه الأسس هي تغيير نوعي في طبيعة النظام العالمي السائد في ذلك الوقت. وأساسه هو قمع واستعمار واستغلال الدول المحرومة. هذه الأسس على النحو التالي:

  • أولاً: بالنص على حق الشعب في تقرير المصير، وحق التصرف الحر بثرواته وموارده في ظل نظام اقتصادي عادل، لتحريره من القهر الاستعماري. وذلك على أساس أن الفترة التاريخية المحيطة بصياغة الاتفاقية شهدت أنشطة بارزة للحركة الشعبية التحررية من الاستعمار.
  • ثانياً: بمنع كافة أشكال التمييز والعمل الجبري، وتأكيد المساواة بين الرجل والمرأة وتحرير البشرية من الظلم.
  • ثالثاً: تعزيز الحقوق الأساسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحرير الناس من القهر والمعاملة غير العادلة من قبل الحكومة والسلطات وأصحاب الأعمال.
  • رابعاً: فهو يقوم على توفير حماية خاصة للفئات المحرومة (مثل الأطفال والنساء وكبار السن) حتى يتمكن الضعفاء من التخلص من نقاط ضعفهم قدر الإمكان.

مشتملات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

يتبع هذا العهد هيكل الإعلان العالمي والاتفاقية، ويتكون من 31 ديباجة، مقسمة إلى خمسة أجزاء:

  • الجزء الثاني يشمل المادة 1، حيث أنها تنص على الاعتراف بحق جميع الناس في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في اتخاذ القرار بحرية في المركز السياسي، والسعي لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وثقافية وإدارة مواردهم الخاصة. فهو يقر بأن الناس لا يُحرمون من حقوقهم السلبية في وسائل العيش، ويفرض التزامات على الأطراف التي لا تزال مسؤولة عن الحكومات والمستعمرات غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ويشجع ويحترم حقهم في تقرير المصير.
  • الجزء الثاني يشمل المواد 2-5 حيث تنص هذه المواد على مبدأ التحقيق التدريجي أو ” الإعمال التدريجي”، حيث يتطلب الاعتراف بالحق في عدم التمييز بأي شكل من الأشكال على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر. حيث تحدد المواد من 2 إلى 5 طبيعة هذه الالتزامات لضمان حماية الحقوق الواردة في العهد وفي الوقت نفسه ضمان منح الأفراد الحق في ممارسة هذه الحقوق. وهذه الالتزامات هي:
  1. اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التمتع بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية بشكل تدريجي وعملي، ويشمل هذا الالتزام جميع الإجراءات التي يحق للدولة اتخاذها، بدءًا من جعل الاتفاقية جزءًا من التشريع الوطني، مرورًا بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان والمجتمع. نشر ثقافتها على الإنترنت وإنشاء المؤسسات وتخصيص الأموال اللازمة.
  2. اتخاذ الإجراءات التشريعية، لأن التشريع الوطني له أهمية كبيرة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، يجب على الدولة أن تسن القوانين التي تضمن حماية الحقوق الواردة في الاتفاقية، وفي الوقت نفسه مراجعة وإلغاء القوانين التي تتعارض مع أحكام الاتفاقية.
  3. من خلال إتاحة الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية للدفاع في المحكمة وإنشاء مؤسسة قضائية مستقلة لتوفير سبل انتصاف فعالة، يكون من السهل اللجوء إلى التعديات أو انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. ويشمل الإطار أيضًا تعزيز التدابير العلاجية من خلال المؤسسات غير القضائية. مثل استياء اللجنة الوطنية والسلطة التنفيذية والبرلمانية.
  4. تقديم تقرير إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وبناءً على ذلك، تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باتخاذ تدابير لتمثيل إعمال الحقوق المعترف بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، و تقرير عن الصعوبات التي تؤثر على تحقيق الاتفاقية. وتفعيل هذه الحقوق.
  • الجزء الثالث يشمل المواد 6-15 حيث يسرد حقوق للأفراد. وتشمل هذه الحقوق ما يلي:
  1. العمل تحت عنوان “شروط عادلة ومرضية ولديك الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها جاء هذا في المواد 6 و7 و8 من هذا العهد.
  2. الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي جاء هذا في المادة المادة 9 من هذا العهد.
  3. الحياة الأسرية، بما في ذلك الإجازة الوالدية المدفوعة وحماية الطفل جاء هذا في المادة 10 من هذا العهد.
  4. مستوى معيشي لائق يلبي احتياجاتهم من المأكل والملبس والمأوى والتحسين المستمر لظروفهم المعيشية جاء هذا في المادة 11 من العهد.
  5. الصحة، ولا سيما “التي تتمتع بأعلى معايير الصحة البدنية والصحة العقلية الممكنة” جاء هذا في المادة 12 من العهد.
  6. التعليم، بما في ذلك التعليم في المرحلة الابتدائي والثانوي المجاني، حيث أن التعليم متاح للجمهور ولديه فرص متساوية في التعليم العالي. يجب أن يهدف هذا إلى “التنمية الشاملة للشخصية وإحساسها بالكرامة” وتمكين الجميع من المشاركة الفعالة في المجتمع حيث جاء هذا النص في المادتان 13 و14 من هذا العهد.
  7. مشاركة الأفراد في الحياة الثقافية جاء هذا النص في المادة 15 من هذا العهد.
  • وينص الجزء الرابع واللذي يشمل المواد من 16-25 من هذا العهد على الإبلاغ ورصد الاتفاقية والخطوات التي تتخذها الأطراف لتنفيذ الاتفاقية. كما أنه يمكّن المفوضية من رصد التوصيات العامة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التدابير المناسبة لإنفاذ الحقوق.
  • ينص الجزء الخامس واللذي يشمل المواد 26-31 من العهد على التصديق على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ وتعديلها.

المصدر: القانون الدولي لحقوق الإنسان/الدكتور علاء مطر/2016القانون الدولي لحقوق الإنسان/الدكتور محمد علوان ومحمد الموسى/دار الثقافة للنشر والتوزيع/2014القانون الدولي لحقوق الإنسان/الدكتور عروبة الخزرجي/دار الثقافة للنشر والتوزيع/2012القانون الدولي لحقوق الإنسان/الدكتور جعفر عبد السلام/دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر/2016


شارك المقالة: