ما هو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؟

اقرأ في هذا المقال


تعتبر الاتفاقية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان جزءًا من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.


تعريف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: هو عبارة عن معاهدة متعددة الأطراف تم تبنيها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2200 في تاريخ 16 ديسمبر 1966. ودخلت حيز التنفيذ في تاريخ 23 مارس 1976 وفقًا للمادة 49 من الاتفاقية، وسمحت بإصدار المعاهدة قبل إيداع وثيقة التصديق. حيث ستكون سارية المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخها.

تلزم المعاهدة أطرافها باحترام الحقوق المدنية والسياسية للأفراد، بما في ذلك الحق في الحياة، حرية المعتقد الديني، حرية التعبير، حرية التجمع، الحق في التصويت والحق في محاكمة عادلة. واعتبارًا من تاريخ أبريل 2014، صادقت 168 دولة على المعاهدة، ووقعت 74 دولة على هذا العهد من دون تصديق.

بداية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة:

أصل العهد الدولي هو نفس العملية التي أدت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واقترح إعلان الحقوق الأساسية للإنسان في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945، والذي أدى إلى إنشاء الأمم المتحدة وكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمهمة صياغة هذه المهمة.

تستمر صياغة الاتفاقية، لكن لا تزال هناك خلافات كبيرة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول الأهمية النسبية للحقوق المدنية والسياسية السلبية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الإيجابية. أدى ذلك في النهاية إلى تقسيم الاتفاقية إلى جزأين منفصلين، “يحتوي أحدهما على الحقوق المدنية والسياسية، والآخر يحتوي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”. تحتوي هاتان الاتفاقيتان على أكبر عدد ممكن من الأحكام المماثلة وستكون مفتوحة للتوقيع في نفس الوقت. كما سيتضمن جميع أحكام حق تقرير المصير لجميع الشعوب.

أصبحت الوثيقة الأولى للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والوثيقة الثانية المرفقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. تم تقديم المشروع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشته في عام 1954 في جنيف وتم إقراره في عام 1966. ونتيجة للمفاوضات الدبلوماسية، سرعان ما تم إقرار “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” قبل “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

مشتملات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

يتبع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هيكل الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، ويحتوي هذا العهد على ديباجة و53 مادة، مقسمة إلى ستة أجزاء.

  • يقر الجزء الأول (المادة 1) يحق لجميع الناس في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في تقرير وضعهم السياسي بحرية، والسعي لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وثقافية وإدارة مواردهم الخاصة.
  • الجزء الثاني (المواد 2-5) يوجه الأطراف إلى التشريع عند الضرورة لتنفيذ الحقوق المعترف بها في هذا العهد، وتوفير سبل انتصاف قانونية فعالة لانتهاكات هذه الحقوق، ويتطلب أيضًا الاعتراف بالحقوق، و لا يوجد تمييز بأي شكل من الأشكال، مثل التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة. والآراء الدينية أو السياسية أو غيرها، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو الميلاد.
  • الجزء الثالث (المواد 6-27) حيث تسرد فيه حقوق للفرد. وتشمل هذه الحقوق:
  1. السلامة الشخصية (الفردية) في شكل الحق في الحياة والتحرر من التعذيب والرق (المواد 6 و7 و8).
  2. الحرية والأمن الشخصي من خلال عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين والحق في المثول أمام السلطة القضائية (المواد 9-11).
  3. تشمل العدالة الإجرائية في القانون الحق في إجراءات التقاضي سليمه ومحاكمة عادلة ونزيهة وافتراض البراءة والاعتراف الشخصي أمام القانون (المواد 14 و15 و16).
  4. الحرية الشخصية على شكل حرية الحركة والفكر والضمير والدين والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وحقوق الأسرة والحق في الجنسية والحق في الخصوصية (المواد 12 و13 و17-24).
  5. حظر أي دعاية للحرب وأي كراهية عرقية أو دينية تحرض على التمييز أو العداء أو العنف (المادة 20).
  6. المشاركة السياسية، بما في ذلك حقوق التصويت (المادة 25).
  7. عدم التمييز وحقوق الأقليات والمساواة أمام القانون (المادتان 26 و27).
  8. يحتوي العديد من هذه الحقوق على إجراءات محددة يجب اتخاذها للإعمال بهذه الحقوق.
  • وينص الجزء الرابع (المواد 28-45) على حقوق الإنسان، وإعداد التقارير الخاصة بالاتفاقية وإنشاء وتشغيل لجنة المتابعة. كما أنه يمكّن الأطراف من الاعتراف بقدرة اللجنة على حل النزاعات المسلحة بين الأطراف فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية (المادتان 41 و42).
  • يوضح الجزء الخامس (المواد من 46_47) أنه لا ينبغي تفسير الاتفاقية على أنها تتدخل في إجراءات الأمم المتحدة، أو أن “لجميع الناس حق أصيل في التمتع والاستفادة الكاملة والحرية من ثرواتهم ومواردهم الطبيعية”.
  • ينص الجزء السادس (المواد 48-53) على التصديق على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ وتعديلها.

المصدر: القانون الدولي لحقوق الإنسان/الدكتور عروبة الخزرجي/دار القافة للنشر والتوزيع/2012القانون الدولي لحقوق الإنسان/الدكتور علاء مطر/2016القانون الدولي لحقوق الإنسان/محمد علوان ومحمد الموسى/دار الثقافة للنشر والتوزيع/2014القانون الدولي لحقوق الإنسان/الدكتور جعفر عبد السلام/دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر/2016


شارك المقالة: