ما هي الحماية المقررة للأطفال في النزاعات المسلحة؟

اقرأ في هذا المقال


يتعرض الأطفال بشكل خاص للخطر في النزاعات المسلحة. على الرغم من أن القانون يوفر الحماية للأطفال، إلا أن القوات المسلحة والجماعات المسلحة تواصل تجنيد الأطفال. وغالبًا ما يتم فصلهم عن عائلاتهم، أو اقتيادهم من منازلهم، أو تعرضهم للقتل أو التشويه أو الاعتداء الجنسي أو أي شكل آخر من أشكال الاستغلال.

تعريف الطفل حسب القانون الدولي:

وفقًا لنص المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام 1989، يكون تعريف الطفل على النحو التالي، هو كل شخص يبلغ من العمر دون سن 18 عامًا وفقاً للقانون الدولي وهو شخص لم يبلغ سن الرشد وفقاً للقانون الداخلي.

الحماية الدولية للطفل في القانون الدولي لحقوق الإنسان:

بدأ الاهتمام بالأطفال بعد الحرب العالمية الأولى، عندما تبنت عصبة الأمم ما يسمى مؤتمر جنيف الذي يضمن رعاية خاصة للأطفال بغض النظر عن عرقهم أو جنسهم أو جنسيتهم.

بعض العهود والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المختلفة الملزمة والمطبقة على جميع الدول التي تنص على حقوق الإنسان، تحتوي على أحكام عامة بشأن حماية الأطفال، مثل المادة 24 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

إن الآثار المترتبة على هذه البنود السابقة هي أن لديهم القليل من الاهتمام بتنفيذ هذه البنود الخاصة بحقوق الإنسان. مع اعتماد اتفاقية حقوق الطفل من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 198، حيث تغير هذا الاهتمام القليل بالأطفال بشكل جذري، حتى يوليو 2011، صادقت 193 دولة على الاتفاقية ومحتوياتها. ويمكن أن تعتبر كقانون عرفي دولي.

تساعد اللجنة الدولية في تسريح الجنود الأطفال وتوفر لهم الدعم النفسي وغيره من أشكال الدعم حتى يتمكنوا من عيش حياة طبيعية مثل الأطفال الآخرين. ويهدف القانون الدولي الإنساني إلى الحد من تأثير الحرب على الأطفال. وللأسف، فإن طبيعة النزاع الدائر اليوم تعني أنه يجب على اللجنة الدولية والأطراف الأخرى بذل جهود أكبر على الأرض لتحرير الأطفال من أغلال الحرب ومساعدتهم على بدء حياة جديدة بعد انتهاء النزاع.

بالإضافة إلى توفير مرافق خاصة لضمان السلامة الشخصية، يجب تحديد وحماية الأيتام أو الأطفال المنفصلين عن عائلاتهم. ويجب تلبية احتياجاتهم التعليمية. وفي الوقت نفسه، يجب اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتسهيل لم شمل العائلات المشتتة مؤقتًا. يجب معاملة الأطفال المحتجزين بسبب النزاع المسلح معاملة إنسانية. لا ينبغي فصلهم عن عائلاتهم. وإلا، يجب عزلهم عن السجناء أو المعتقلين الأكبر سنًا.

حماية الأطفال من آثار الأعمال العدائية:

يعتبر اعتماد قواعد حماية الناس من آثار الحرب أحد أعظم إنجازات القانون الدولي الإنساني، والأطفال هم مدنيون لا يشاركون في الأعمال العدائية، لذلك يجب مراعاة هذه القواعد في حماية الأطفال. كما تم اتخاذ بعض التدابير الخاصة لحماية الأطفال من مخاطر العمليات العسكرية؛ ومن الآثار المباشرة أو المحتملة للأعمال العدائية.

الحماية العامة للأطفال من آثار الأعمال العدائية في النزاعات الدولية:

لا شك في أن القانون الدولي الإنساني يولي اهتمامًا خاصًا لحماية المدنيين من خطر الحرب. ولهذا نجد أن البروتوكول رقم 1 لعام 1977 يحتوي على قاعدة تعتبر الضمان الأساسي للحماية الشاملة من الأعمال العدائية، والتي تنص على أنه: (يجب على أطراف النزاع التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وكذلك بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، ثم وجهت عملياتها ضد أهداف عسكرية دون ضمان احترام وحماية المدنيين والأعيان المدنية).

الحماية العامة للأطفال من آثار الأعمال العدائية في النزاعات غير الدولية:

مع انهيار العديد من البلدان وظهور تجارة الأسلحة، أصبحت الحروب الداخلية في أواخر القرن العشرين مرحلة لفقدان الأمن والهدوء البشريين. منذ عام 1970، كانت هناك أكثر من 30 حربًا في إفريقيا وحدها، معظمها حروب داخلية. تسببت هذه الحروب في أكثر من نصف الوفيات في جميع أنحاء العالم في عام 1996.

تشير التقديرات إلى أن ربع الأطفال قتلوا في رواندا في عام 1994، وذلك في العمليات الإبادة الجماعية التي قضت على ما يقرب من مليون شخص في غضون أسابيع قليلة. ويبدو كأننا في عصر الجنون نشاهد فيه التطهير العرقي في يوغوسلافيا السابقة، أو الحل التعسفي للأحزاب السياسية في سيراليون، أو الميليشيات المتمردة في تيمور الشرقية.

في هذه المواقف الصعبة وفي مواجهة هذه المخاطر، تكمن الحماية الشاملة للأطفال في تنفيذ الالتزامات الواردة في المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع. وتنفيذ “البروتوكول الثاني” لعام 1977 بشأن النزاعات المسلحة غير الدولية، لأن هذا هو السبيل الوحيد والضمان لحماية المدنيين من آثار القتال والعواقب الوخيمة لمثل هذه النزاعات.

المصدر: حماية ضحايا الحرب بين الشريعة والقانون الدولي الإنساني/العقيد أحمد الأنور/1993دراسات في القانون الدولي الانساني/الدكتور مفيد شهاب/دار المستقبل العربيحماية الطفل في القانون الدولي والشريعة الإسلامية/الدكتور عبد العزيز مخيمر/دار النهضة العربية/1991الحماية الدولية لحقوق الطفل/الدكتور ماهر أبو خوات/2004


شارك المقالة: