السلطة التقديرية في التقدير الإداري

اقرأ في هذا المقال


ما هي السلطة التقديرية في التقدير الإداري؟

تقوم السلطة المالية بإجراء هذا التقييم بناءً على المعلومات التي يحق لها الحصول عليها ولا تقتصر عليها، إلا بكونها غير منتظمة في المراجعة، حيث أن الغرض هو تحقيق الدخل الفعلي للمكلف لشرع الضرائب الصلاحية التقديرية لاستخدام هذه الطريقة في حالتين:

  • الحالة الأولى: وضع الحسابات المرفوضة في هذا الشأن والتي قبلتها السلطة المالية المختصة.
  • الحالة الثانية: عندما تعتقد السلطة المالية أن الملف الضريبي خاضع للضريبة ولا يتم الإبلاغ عنه، وبالتالي فإن إدانة المصلحة الضريبية هي المعيار الذي يمكن أن تسند إليه السلطة المالية للتقييم الإداري.

بالإضافة إلى أن السلطة التقديرية التي تحددها الإدارة لاستخدام هذه الطريقة أو لا، يجد أن لديها قوة تقديرية أخرى لاختيار المؤشرات الموثوقة في تقييم دافع الضرائب مذكور أو على تقديرات السنوات السابقة، أو عن أخبار الآخرين والاقتباسات أو غير ذلك ما يمكن أن تحصل عليه الهيئة المالية، وتكون مقتنعة في أحد قرار الهيئة المالية الأولية مع موردين آخرين وتم الحصول عليها بالاتفاق دون اعتراض الهيئة المالية في التقييم الإداري.

بالإضافة إلى أنه في حالة عدم تقديم التقارير، ما يمكن أن يبرره كسلطة مالية ليس لديها أي معلومات حول الوضع الاجتماعي لدافعي الضرائب لغرض منح البدلات، أو أي معلومات تتعلق بمصروفات دافعي الضرائب أو الخسائر التي لا يمكن أن تمنع دافع الضرائب ضد التقدير وفقاً للشروط القانونية، وإذا كان الطرف الذي يقدمه الاعتراض هو راضيًا عن دافع الضرائب، فإنه يحتاج إلى الإجابة على الاعتراض.

ولا يوجد أي سبب لاتخاذ هذه الطريقة في التقييم عند تقديره، بمعنى أن الإدارة هي التي تقيم لاتخاذ هذه الطريقة الشخصية، على سبيل المثال قررت هيئة التمويل الاستمرار في الاستقلال عن عائدات الشركات المحدودة منذ عام 2002 المقدرة.

شريطة أن التزام السلطة المالية بالحسابات التي يقدمها دافع الضرائب لا يعني أنه يمنع فحصها بعد الاستلام، حيث أن السلطة المالية لها السلطة التقديرية في فحص صحة الحسابات التي اعتمدت على التقييم الذاتي، إذا كانت نتيجة الفحص تشير إلى وجود مخالفات، فإن دافع الضرائب يخضع لمسؤولية قانونية.

المصدر: أضف النظرية والتطبيقية – د. عبد الكريم صادق بركات – النظم الضريبية – در سابق -ص 66 تقدير الدخل واخضاعه للضريبة في قانون ضريبة الدخل العراقي ،علي هادي عطية – مصدر سابق – ص62 . المادة 152 من قانون الضرائب على الدخل المصري رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 في 1993 قرار الهيئة التمييزية المرقم 22 في 17/6/2002 مأخوذ من ملف قرارات الهيئة المييزية للسنة 2002


شارك المقالة: