السلطة التقديرية في التقدير الإضافي

اقرأ في هذا المقال


ما هي السلطة التقديرية في التقدير الإضافي؟

في الفترة التي تتمتع فيها الهيئة التشريعية بالسلطة المالية لتقدير الضريبة على أساس الدخل الحقيقي تم منحها من قبل سلطة التقييم لإعادة تقدير إيراداتها بأقل عجز من عجز الدخل السابق. ومع ذلك فإن السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة في إجراء التقييم الإضافي تتعلق بالقيود، وأهمها:

  • ظهور وقائع مادية بضمنها الأخبار التحريري: نظراً لعدم وجود السلطة المالية في إجراء تقييم إضافي إذا كان هناك حقائق مادية، فليس من الضروري أن تكون الحقائق أخبار تحريرية؛ لأن الأخبار مذكورة في موقف اللجان الاستثنائية في هذا الصدد المحتجز من قضية إلى أخرى في بعض الحالات، وقررت اللجنة الاستثنائية دعم قرار السلطة المالية بإجراء تقييم إضافي؛ لأنه كان يستند إلى أخبار التحرير، وفي حالات أخرى قررت اللجنة إنشاء اللجنة لإضافة تقديرات مقدمة من الهيئة المالية.
  • أن لا يتجاوز التقدير مدة 5 سنوات: إذا حددت المادة (32) من قانون ضريبة الدخل المعمول به أنه لا يمر أي فترة من 5 سنوات بعد العام المقدر، سيتم تحديد تقدير الإدارة في هذه الفترة من التقييم الإضافي في هذه الفترة، وقررت لجنة التفتيش زيادة التقييم الإضافي للمتجر المملوك من قبل السلطة الضريبية.

وتطبق هذه القيود إذا تم تقييم الضريبة من قبل السلطة المالية والعكس صحيح، ويمكن أن تحقق سلطة الضرائب دون تقييد قدر معين من تقييم في إحدى القرارات، وأوضحت السلطة الضريبية أنه يحق له إعادة الاستعراض إلى دافعي الضرائب غير المسجلين بدءًا من تاريخ انتهاء الأمر وحتى السنة المقدرة الأخيرة.

على الرغم من الشروط التي تشير إلى أن إرادة سلطة الضرائب المعترف بها محدودة، فإن الشروط لا يتهم بها؛ لأنه إذا أُرتكب دافع الضريبة أي انتهاك، فإنه يعاقب وفقاً للمادة 57 و 58 من قانون ضريبة الدخل، وأنه من الضروري التحقق من الحقائق الأساسية لإثبات انتهاك دون الحاجة إلى فترة اشتراك محددة للتقييم.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المادة (59) من قانون ضريبة الدخل منحت سلطة الاعتراف لمصلحة الضرائب عقدًا مطابقًا تم الحصول عليه مع دافع الضرائب المنصوص عليه في المواد (58، 57) من قانون ضريبة الدخل، دون الالتزام بالسنوات الخمس في المادة(32) ولا يقيدها في ذلك سوى:

  •  الحاجة إلى تحقيق مصالحة توفيقية قبل اتخاذ قرار من قبل المحكمة المختصة.
  •  أن يدفع دافع الضرائب أو ممثله طلبًا إلى مصالحة.
  • الضريبة الفعلية تدفع لأداء الضرائب.

المصدر: أضف النظرية والتطبيقية – د. عبد الكريم صادق بركات – النظم الضريبية – در سابق -ص 66 تقدير الدخل واخضاعه للضريبة في قانون ضريبة الدخل العراقي ،علي هادي عطية – مصدر سابق – ص62 . المادة 152 من قانون الضرائب على الدخل المصري رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 في 1993 قرار الهيئة التمييزية المرقم 22 في 17/6/2002 مأخوذ من ملف قرارات الهيئة المييزية للسنة 2002


شارك المقالة: