ما هي النتائج التي تترتب على مبدأ سنوية الضريبة؟

اقرأ في هذا المقال


النتائج التي تترتب على مبدأ سنوية الضريبة:

يحدد مبدأ الضريبة السنوية، مثله مثل أي مبدأ آخر، بعض النتائج التي لها تأثير كبير على التطبيق العملي، ومن حيث النتائج كل منها هو مبدأ منفصل، وبعضها ينظمه القانون، وبعضها محدد على أساس من الواقع العملي والإجماع يتم عرض هذه النتائج في حالتين:

أولاً: استقلال السنوات المالية عن بعضها البعض:

تعني استقلالية السنة المالية أن لكل سنة وحدتها الزمنية الخاصة بها والتي تختلف عن السنوات السابقة أو التي تليها؛ لذلك لديها حساباتها الخاصة للدخل أو المصروفات ولديها تعليماتها المستقلة وأرباحها مستقلة عن أرباح الآخرين وكذلك خسائرهم. وكل واحد منهم لديه مجموعة خاصة به من الظروف التي يجب أخذها في الاعتبار فقط عند تقدير وفرض الضريبة، وهي ليست حجة لسنوات أخرى إن تكييف هذا المبدأ له عواقب عديدة، منها:

  •  لا يجوز الموافقة على التقدير المعد لسنة سابقة للسنة التالية أو حتى الاتفاق عليها بين مصلحة الضرائب.
  • لا يجوز إنفاق سنة معينة على دخل سنة أخرى ، كما لا يضاف دخل سنة معينة إلى دخل سنة أخرى.
  • نتيجة للضريبة غير الصالحة لسنة معينة على الضريبة للسنوات اللاحقة، لا يعتبر الحكم على السؤال المتنازع عليه بشأن تقدير الضريبة في سنة واحدة حجة لسنوات أخرى نفس المشكلة تتعلق به يتم تقديم المنفعة؛ بسبب الظروف المتغيرة أو التغييرات في الأحكام القانونية.
  • يتم التعرف على هذا المبدأ من خلال الفقه المالي والمحاسبي والتطبيقات العملية معظم قوانين الضرائب، بما في سلطات قضائية تدعم ذلك أيضًا، ومع ذلك فإن هذا المبدأ ليس مطلقًا كما تم استيفاء الاستثناءات التالية:

1- لا يجوز الموافقة على التقدير المعد لسنة سابقة للسنة التالية أو حتى الاتفاق عليها بين مصلحة الضرائب.

2- لا يجوز إنفاق سنة معينة على دخل سنة أخرى، كما لا يضاف دخل سنة معينة إلى دخل سنة أخرى.

3- حالة تحويل الخسائر الضريبية مع مراعاة السنوات التي تم فيها التحويل كحلقة وصل ثابتة للحفاظ على أموال المشروع ومساعدتها في الأزمات الاقتصادية.

4- حالة الديون المعدومة بسبب تقديرها واستيفاء الضرائب في سنة تحصيلها، بعد سنة من سنة الدين.

5- حالة إعادة التدوير الإهلاك والاستثناء الوارد فيها يأتي من جانبين: الأول هو عملية الإهلاك نفسها، وهي استثناء لمبدأ استقلالية السنوات المالية؛ لأن الاستهلاك هو مصروف بنسب موزعة على سنوات الاستهلاك، في حين أن المصاريف مرتبطة في الأصل بسنة الدفع ووقت الدفع.

وتعترف جميع قوانين الضرائب بمبدأ الاستهلاك المنخفض، مما يعني أنه يتم تحديد الاستثناء على الإطلاق. ومع ذلك، قد تحدد بعض القوانين حالة مشابهة للخسارة التي يُسمح فيها بإعادة تدوير الاستهلاك لعدة سنوات؛ بحيث يتم تحميل النسب المئوية لبعض السنوات على سنوات أخرى، وهو استثناء آخر يرتبط مقياسه بتغييرات السنة اللاحقة في السنة أو السنة اللاحقة. وبالإضافة إلى هذا القانون، تم تضمين العديد من الحالات الأخرى، على سبيل المثال بانخفاض الدخل من عدة سنوات وتوزيع السنوات اللاحقة وخصم المصروفات المتعلقة ببعض السنوات السابقة وسقوط الديون المعدومة.

6- تقادم دفاتر التجارية، يتعلق هذا الاستثناء بالمصطلح المنصوص عليه في القواعد العامة لتقادم دفاتر الأعمال: لأنه من المسموح للشركة الاحتفاظ بالدفاتر التي تعتبرها عادة استثناءً من هذا المبدأ؛ لتأكيد الاستقلال من السنوات المالية في السنوات التالية التي تدخل في حدود الكتب، والمدة محددة 10 سنوات بموجب القانون الأردني و 5 سنوات بموجب القانون المصري بموجب القانون العراقي.

وجوب الانتظار إلى حين انتهاء فترة الضريبة:

تلبي هذه النتيجة الحاجة إلى انتظار دفع الدخل أو الربح من قبل دافع الضرائب في نهاية السنة المالية، وهذا أيضًا هو الحدث الذي ينتج عنه الضريبة من المعلوم أن الضريبة لن يتم تحصيلها على دافع الضرائب، ما لم يكن قد ربح صافياً وأن صافي الربح لن يكون كما هو، إلا إذا انتهت السنة المالية التي تكون فيها نتائج عمليات وأنشطة الشركة خلال العام الماضي نهائي وغير كامل.

ولكن قد تحدد بعض القوانين موقفًا مشابهًا للخسارة التي يُسمح فيها بإعادة تدوير الاستهلاك لعدة سنوات؛ بحيث تختلف النسب المئوية لعدة سنوات، وهو استثناء آخر يرتبط فيه الرصيد بتغييرات السنة اللاحقة للسنة أو السنة التالية. وبالإضافة إلى هذا القانون، تم تضمين العديد من الحالات الأخرى، على سبيل المثال مع انخفاض الدخل على مدى عدة سنوات، وتوزيع السنوات اللاحقة، وخصم المصروفات في بعض السنوات السابقة وانخفاض الديون المعدومة.

المصدر: تولد دين الضريبة في مجلة القانون العام ، 1943 ، ص ص319-348 وسنة 1944 ص ص 133-157. نقلاً عن د. حسين خلاف (الاحكام العامة) مصدر سابق ، ص152 . د. عبد الرزاق أحمد السنهوري (الوسيط في شرح القانون المدني / مصادر الالتزام) ، ج1 ، ط2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة،1964 ، ص ص 1444-1461 . د. محمد طه بدوي ود. محمد حمدي النشار (اصول التشريع الضريبي المصري) ، مصدر سابق ، ص87 د. عادل أحمد حشيش (الوسيط في الضرائب على الدخل المعاملة الضريبية لدخول الاشخاص الطبيعيين وما يلحق بها وارباح شركات الأموال وفقاً لأحكام التشريع الضريبي المصري) دار الجامعات المصرية ، الاسكندرية ، 1988 ، ص128 وما بعدها .


شارك المقالة: