من هم الأشخاص الذين تربطهم بالشخص المعنوي علاقة قانونية؟

اقرأ في هذا المقال


الأشخاص الذين تربطهم  الشخص المعنوي علاقة قانونية:

تمثل هذه الفئة الأشخاص الذين لديهم نوع معين من العلاقات القانونية مع شركة أو شخص اعتباري، ولهؤلاء الأشخاص الحق في أداء واجباتهم في مجال الضرائب عندما لا تستطيع الشركة القيام بأنشطة بمفردهم. على سبيل المثال، إذا تجاوز النشاط أراضي الدولة، أو العديد من جوانب الاقتصادية للنشاط بطريقة ما تجعل من الصعب عليها مواجهة هذه التعددية بمفردها؛ لذلك ترتبط على أنها لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها الضريبية، ويسمح بتفويض هذه المهمة إلى الأشخاص التي يمكن تحديدهم.

1- مدير فرع الشركة:

فرع الشركة: هو مقر ثابت يتم فيه مزاولة الأنشطة ويتمتع في الأنشطة بدرجة معينة من الاستقلالية عن أنشطة الشركة الأم، ولديها عملاء متميزون ومنازل مستقلة، ويقر قانون الضرائب بأن الشركة التي تمارس أنشطة من خلال فرع تخضع للضريبة بنفس الطريقة التي تخضع بها الشركة الخاضعة للضريبة فيما يتعلق بالأرباح التي يحققها الفرع؛ لذلك فإن جميع الالتزامات والالتزامات التي تتحملها الشركات الموجودة في المجال الضريبي للبلد، وكذلك جميع اللوائح ذات الصلة، تنطبق على ذلك البلد.

وبالنسبة لهذه الشركات، من الواضح أنه وفقًا للقانون، فإن مديريها أو الأشخاص المخولين من قبل المديرين يؤدون واجباتهم في المجال الضريبي، مثل المحاسبين أو غيرهم.

ومن الواضح أن مديري فروع الشركة يمكنهم أيضًا لعب دور في هذا الصدد، خاصة وأن الأخير يتمتع بصلاحيات وامتيازات واسعة في تمثيل الشركة الأم، ولا يذكر قانون الضرائب ذلك صراحة، ولكن يمكن ملاحظته من خلال القواعد العامة التي يقررها ضد دافعي الضرائب العامين أو عن طريق تعيين نفس الشخص لتحمل الالتزامات الضريبية للشركة، مثل قانون ضريبة الدخل الأردني، الذي يعتبر فرع الشركة مؤسسة ملزمة بأداء جميع الأمور المطلوبة من قبل غير المقيمين.

2- مدراء مكاتب التمثيل التجاري والبيع التجاري التابعة للشركة:

بشكل عام فإن مكتب الشركة هو كيان مرتبط بالشركة الأم يقوم بمهام ثانوية، والغرض من الشركة هو توسيع نطاق الأنشطة وتحديث قنوات الاستثمار، وخاصة بالنسبة لتلك البلدان التي لم تتعامل مع الاقتصاد من قبل، ولتجنب ذلك من خلال هذا المكتب، لجأت إلى البحث في الأسواق في هذه الدول وإمكانيات الإنتاج والتخلص في هذه الدول، وتشجيع منتجات وخدمات الشركة الأم.

وبشكل عام، طالما أنه لا توجد خاصية نشاط تجاري، لا يحتاج مكتب الشركة إلى فرض ضرائب على أنشطته. ومع ذلك، يجوز لمكتب الشركة القيام بأنشطة تدخل في صلب الأنشطة الاقتصادية للشركة، مثل تصدير أو استيراد أو التخلص من منتجات الشركة عن طريق بيع المنتجات؛ لذلك يمكن القول إنه يتعين عليه دفع ضرائب باسم الشركة والشركة الأم، وهذا يعني أنها تحملت جميع التزامات المجال الضريبي وفروعه، ولم يذكر قانون الضرائب هذه الحالة، لكن يمكنها تمرير المعاهدات والنماذج الضريبية الدولية.

3- الوكيل والممثل التجاري:

تعتبر هذه الحالات بشكل عام وسيلة لتوسيع الأنشطة، سواء بالنسبة للشركات أو الأفراد، وداخل الشركة نفسها، على عكس الشركات المحلية التي قد توزع وكلائها وممثليها في جميع أنحاء المنطقة، أو للشركات الأجنبية التي تمارس الأعمال التجارية داخل في بلدهم، ليس لديهم فروع في المنطقة ويمكنهم فقط إجراء التسويق.

أما بالنسبة للشركة الأجنبية فلا سبيل للقول بوجودها في المنطقة، ومن ثم تقوم بإجراءات متابعة التزاماتها في المجال الضريبي، ولجعل ذلك ممكناً، يجب ربطها بدافعي الضرائب، والشركة تمتلك جمعية قانونية معينة تخولهم بالانخراط بشكل دائم في أنشطة الشركة في المنطقة والتصرف باسمهم وحسابهم، والتصرف بطريقة تجبرهم على العودة إليها واتباع أوامرها، كما لو كان وكيل الشركة الأعمال أو ممثل تجاري.

ويمكن استخدام هذه الضريبة في قانون ضريبة الدخل من خلال النص على نص الأحكام الضريبية للدخل غير المقيم الذي يكسبه المقيمون؛ لأن قانون الضرائب يتطلب دفع الضريبة أولاً باسم المقيم بإذن من الممثل الشركة، وتنفذ من قبل وكالة عادية غير مقيمة عمل، ويتطلب الأمر اعتبار الأخير مسؤولاً عن التزامات غير المقيمين في مجال الضرائب، فبعض جوانب هذه الالتزامات واضحة، تمامًا كما هو ملزم بتقديم الإقرارات الضريبية على دخل غير المقيمين.

فإن شمولية هذه النصوص لا يعيق تطبيقها على الشركات، مما يعني أن وكلاء الشركة أو الممثلين التجاريين يجب أن يتحملوا هذه الالتزامات فيما يتعلق بالقانون الأردني، فإن القانون الأردني والقانون العراقي مرتبطان بمسؤولية السكان عن جميع الأمور ومسؤولية غير المقيمين في المجال الضريبي.

ومع ذلك على عكس القانون، لا يشترط على السكان الاتصال بغير المقيمين مع الوكالة العادية؛ لذلك يمكن لأي شخص أن يتحمل التزامات غير المقيم، بغض النظر عمّا إذا كان وكيلاً مفوضًا كما هو الحال في القانون العراقي، والطبيعة العامة لهذه النصوص تعني أنه يمكن تطبيقها على الأشخاص الاعتباريين أو الشركات.

وفيما يتعلق بالقانون المصري، فقد أشار في الأصل إلى القواعد العامة التي يشرط استيفاءها بشروط معينة بما في ذلك شروط الوكيل لتملك العقار، حيث تمنح هذه القواعد المؤسسات التجارية حكمًا على فروع الشركات الأجنبي، ويتم تضمين هذه الفروع في القانون المصري عدد شركات لصلاحية إبرام العقود نيابة عن الشركة.

فإن الأخير يشمل التزامات مديري الفروع أمام قانون الضرائب، بما في ذلك التزاماتهم بتسهيل إدارة الضرائب والتزاماتهم بالدفع، وبما أن المكافآت المخصصة لهذه الفئات من الأشخاص الذين يمثلون الشركة، فإن قانون الضرائب لا يعترف بأي من امتيازاتهم، بل على العكس  عندما يعد القانون رواتب ومكافآت مديري الشركة، فإنه سيقدم تنازلات للشركة نفسها، وأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص في مناصبهم (على سبيل المثال المصروفات)، ويمكن خصم أرباح الشركة وخسائرها من إجمالي قاعدة أرباح الشركة.

حيث أن قانون ضريبة الدخل  ينص صراحة على خصم رواتب ومكافآت وبدلات (مثل المصروفات) لأعضاء مجلس إدارة الشركة، ولكن يتم خصم المصاريف بشرطين:
  •  لا يزيد المبلغ المقتطع عن 15000 دينار.
  •  يقتصر هذا السؤال على الشركات ذات المسئولية المحدودة.

ومن محتوى هذين الشرطين، يمكن أن يرى بوضوح أن المشرعين وضعوا سقفاً لخصم الرواتب والمكافآت بأي شكل من الأشكال، لكنهم لم يستبعدوا أي شيء من استمارة نشر النص، وهي 15 ألف دينار، وهذا القيد يدل على وجود خلل، فقد أخطأ المشرع في تحديد هذا المبلغ لأنه لم يأخذ في الاعتبار إمكانية تغير أسعار السوق، وهبوط سعر الصرف، وزيادة سعر الصرف، لذلك إذا دخل في السعر، فيبدو أفضل حسب نسبة معينة من راتب المدير أو مكافأته، لكن لم يذكر أرقام مثل الربع أو النصف وهكذا ولم يذكر الشركة المساهمة؛ لأن راتب مديريها يتحدد عند نسبة محددة حسب “قانون الشركات”، وتم تحديد القواعد العامة على ألا تتجاوز 10% من صافي ربح الشركة.

المصدر: المالية العامة والتشريع المالي ،د. عادل فليح العلي ، الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة ، الموصل ، 2002 ، ص 124 .مبادئ المالية العامة والتشريع المالي ،د. هاشم الجعفري ، ط3 ، مطبعة سلمان الأعظمي ، بغداد ، 1967-1968 ، ص 145 .(المقدمة ، النفقات العامة ، الإيرادات العامة) ، د. عبدالعال الصكبان ، علم المالية العامة ، جـ1 ،ط2، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، 1966 ، ص 243 .الضريبة على أرباح شركات الأموال ،د. حسن محمد كمال ، د. سعيد عبدالمنعم ، بلا مكان طبع ، 1985 ، ص 81.


شارك المقالة: