ما هو أرش الجراحة المقدر؟

اقرأ في هذا المقال


أرش الجراحة المقدر:

إن الأصل في تقدير الأرش في الجراحات ما رواه عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات وكان يقول فيه: “ في النفس الدّية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعبَ جَدعُهُ الدّية وفي اللسان الدّية وفي الشفتين الدّية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصفُ الدّية وفي المأمومةِ ثُلث الدّية وفي الجائفةِ ثُلث الدية وفي المُنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كلّ أُصبع من أصابع اليد والرّجل عشرٌ من الإبل وفي السّن خمسٌ من الإبل وفي الموضحة خمسٌ من الإبل”.
وفي رواية أخرى للحديث ذكر مثلهُ وقال: “وفي العين الواحدة نصفُ الدّية، وفي اليد الواحدةُ نصف الدّية، وفي الرّجل الواحدة نصفُ الدية”. رواه النسائي. وهذه الجراحات المقدرة منها ما هو حل اتفاق بين فقهاء المذاهب، ومنها ما هو محل خلاف، وسنتحدث في هذا المقال عن بيان كل واحدةٍ منها.

أرش الجراحات المقدر المتفق فيها:

  • قطعُ الأطراف:
    الأصل في الأطراف عند الفقهاء أنه إذا فوت جنس منفعة على الكمال أو أزال جمالاً مقصوداً في الآدمي على الكمال تجب دية النفس كاملةً؛ لإتلافه النفس من وجهٍ، وهو ملحقٌ بالإتلاف من كل وجه تعظيماً للآدمي.
    وسنذكر فيما يلي الأطراف التي اتفق العلماء على تقدير الأرش فيها:

    اتفق العلماء على وجوب دية النفس كاملةً “مائةً من الإبل” في قطع واستئصال الأطراف، لسان الكبير الناطق، والعينين، والمارن واليدين السليمتين وغيرها. ولأن في هذه الأعضاء جمالاً ظاهراً ومنفعتهُ مقصودة، وليس في البدن غيرها من جنسها، فاللسان يبلغ به الأغراض ويقضي به الحاجات وبه تتم العبادات في القراءات والأذكار وبه يُعرف ذوق الطعام والشراب، ويُستعان به في مضغ الطعام.
    – قلع السن:
    قد ذهب عامة أهل العلم على أن في قلع السن الظاهرة السليمة للكبير خمسٌ من الإبل. والدليل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: “وفي الأسنان خمسٌ الخُمس”.أخرجه أبو داود كتاب الديات. ولأن السن فيه جمال ظاهر ومنفعةً مقصودة، فيستخدم لتقطيع الطعام في عملية المضغ، كما ويساعد أيضاً على النطق السليم.
    قطع الأصابع:
    ذهب عامة أهل العلم إلى وجوب عشرة من الإبل في كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين السليمتين. والدليل على ذلك: ما روي عن ابن عباس، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: “ديّة أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكلّ اصبع.
  • جراح البدن:
    اتفق الفقهاء على وجوب ثلث الدية في الجائفة عمداً كانت أو خطأ، وذلك لما جاء في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم :”وفي الجائفةِ ثُلث الدية”. ولأنها جراحة فيها مقدر، فلم يختلف قدرُ أرشِها بالعمد والخطأ مثل الموضحة.

المصدر: كتاب الغرامات المالية في الحدود والجنايات على النفس البشرية وما دونها في الفقه الإسلامي، تأليف الدكتور محسن عبد فرحان صالح الجميلي.كتاب الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المفارن، للدكتور عوض أحمد ادريس.كتاب الفتاوى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي، للإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي ابن حجر المكي الهيتمي.كتاب دية النفس في الشريعة الإسلامية، للدكتور أحمد محمد النيف.


شارك المقالة: