أصناف الزكاة

اقرأ في هذا المقال


توجب الزكاة في أربعة أصناف:

  • الأنعام.
  • الخارج من الأرض.
  • والأثمان.
  • وعروض التجارة

أولا-الأنعام:

وتقسم إلى الإبل والبقر والغنم:

1-زكاة الإبل:

  • من (1-4) لا زكاة فيها.
  • من (5-9) شاة واحدة.
  • من (10-14) شاتان.
  • من(15-19) ثلاث شياة.
  • من (20-24) أربع شياة.
  • من (25-35) بنت مخاض.
  • من (36 -45) بنت مخاض.
  • من (46-60) حقة.
  • من (61 -75 ) جذعة.
  • من (76 – 90 ) بنتا لبون.
  • من (91 – 120 ) حقتان.

بنت المخاض : هي التي لم تتم السنة, وبنت اللبون هي التي لم تتم السنتان, والحقة هي التي لم تتم الثلاث سنوات, والجذعة هي التي لم تتم الأربع سنوات .

2- زكاة البقر:

  • من(1-29) لازكاة فيها.
  • من(30-39) تبيع أو تبيعه.
  • من(40-55) مسن أو مسنة.
  • من(60-69) تبيعان.
  • من(70-79) مسنة وتبيع.
  • من (80-89) مسنتان.
  • من(90-99)ثلاثة أتبعة.
  • من(100-109) مسنة وتبيع.
  • من(110-119) مسنتان وتبيع.
  • من(120- فأكثر) ثلاث مسنات.

3- الغنم:

  • من(1-39) لا زكاة فيها.
  • من(40-120) شاة.
  • من(121-200) شاتان.
  • من(201-399) ثلاث شياة.
  • من(400-499) أربع شياة.
  • من(500-599) خمس شياة.
  • من(600-699) ستُّ شياة.
  • من(700-799) سبع شياة.
  • من(800-899) ثمان شياة.

فمعنى التبيع او التبيعه: أي أنَّها أتمَّت السنة, ومسن او مسنة يعني أنَّ كل منهما أتمَّ السنتان، فإذا كانت مئة وعشرون فأكثر وجب في كل ثلاثين تبيعة وفي كل أربعين مسنة.

ثالثا-زكاة الأثمان:

وهي الذهب والفضة:

  • الذهب: ونصابه 20 ديناراً , والدينار يساوي مثقالا, والمثقال هو(5) غرامات, فيكون النصاب (100) غراما من الذهب.
  • الفضّة: ونصابه هو مئتا دره ،والدرهم يساوي (3,5) غرام فالنصاب يساوي (700) غرام, وهذا الوزن يسمّى وزن سبعة: أي كل عشر دراهم تساوي وزن سبعة دنانير.

رابعا-عروض التجارة:

تجب الزكاة في النباتات ، يعني كل شيء يوجد فيه حبٌّ وثمر ، يعني أنَّ تكون النباتات ممّا يكال ، وتدَّخر مثل :القمح والعدس والشعير، والثمر مثل : العنب, والتمر. وما لا يدَّخر لا زكاة فيه. أيضا يجب أن تبلغ النصاب ، يعني أن تكون” 653 كغم “فما فوق. وأن يكون النبات مملوكاً وقت وجوب الزكاة.

زكاة العروض والتجارة:

لا زكاة لتجارة إلّا بعدّة شروط:

  • أن يكون مالكها.
  • أن يكون الملك بنية التجارة.
  • أن تبلغ قيمتها نصاباً وهو اقلُّ من الذهب والفضة.
  • أن يجوز فيها تمام الحول.

مستحقي الزكاة:

  1. الفقراء.
  2. المساكين.
  3. العاملون عليها.
  4. المؤلفة قلوبهم.
  5. الرقاب.
  6. والغارمون.
  7. في سبيل الله.
  8. وابن السبيل.

المصدر: محمد بن صالح العثيمين،فقة العباداتزبدة التفسير ، دكتور محمد الأشقر


شارك المقالة: