أنصبة أموال الزكاة ومقدارها

اقرأ في هذا المقال


الزكاة هي أحد الأعمال الخمسة التي فرضها الله تعالى على المسلمين، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد قرنها الله تعالى بالصلاة التي هي من أهم العبادات، وذلك لأهميتها الكبيرة في الدنيا والآخرة، وقد خصص الإسلام الأموال التي تجب فيها الزكاة، والفئات التي تستحق أموال الزكاة، إضافة إلى تحديد مقدار الزكاة والمقدار الذي يجب أن يبلغه المال حتى تجب فيه الزكاة، وفي هذا المقال سنتناول أنصبة الزكاة ومقدارها من الأموال التي تجب فيه الزكاة.

الأموال التي تجب فيها الزكاة:

  • الزروع والثمار من الأموال التي أوجب الله تعالى الزكاة فيها، وهي كل ما كان نتيجة  العمل في الأرض وزراعتها.
  • كما تجب الزكاة في الأنعام، والتي هي الإبل والبقر والغنم.
  • عروض التجارة وهي ما يتملّكه التاجر من بضائع، بهدف البيع والشراء وتحقيق الربح.

نصاب الأموال التي تجب فيها الزكاة:

من الشروط التي يجب توافرها في المال حتى تجب فيه الزكاة بلوغ النصاب، ومرور سنة كاملة على المال.

  • حدّد الإسلام نصاب الزكاة في الذهب والفضة والنقود، وهو بلوغ الذهب عشرين ديناراً ذهبياً، ويساوي 85 غراماً من الذهب الخالص. وبلوغ الفضة مئتي درهم، ويُساوي 595 غراماً من الفضة الخالصة، أمّا النقود المتداولة فيتم تقدير سعر غرام الذهب في وقت إخراج الزكاة، وحساب ما يوجد من نقود حسب ثمن غرام الذهب في ذلك الوقت.
  • أما عروض التجارة فيجب أن تصل قيمتها لنصاب الذهب، لتجب فيها الزكاة، وأن تبقى في ملك التاجر لمدة سنة قمرية كاملة.
  • وقد تمّ تحديد نصاب الأنعام، فيجب أن يبلغ عدد الإبل إلى خمس إبل، وعدد الأبقار الذي يُوجب الزكاة فيها هو ثلاثون بقرة، أما الأغنام فيجب أن يصل عددها إلى أربعين رأساً من الغنم.

كيفية حساب مقدار الزكاة:

بشكل عام يكون مقدار الزكاة من الأموال التي تبلغ النصاب، هو ما يُعادل 2.5% من المجموع الكلّي للأموال، بعد أن يمضي عليها سنة كاملة عند صاحبها. ومع اختلاف أنصبة الأموال التي تجب فيها الزكاة، فقد يتعذّر على صاحب المال أن يُحدد المقدار الذي يجب أن يُخرجه من ماله لأداء فريضة الزكاة، وهذا الأمر ثابت ولا مجال للنقاش فيه، فهو محدّد بنصوص شرعية ثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

لذلك يتم تقدير قيمة الأموال بالذهب حسب قيمة غرام الذهب في وقت إخراج الزكاة، ثمّ تحديد مقدار الزكاة حسب ما يتم تقديره من الذهب. ويكون هذا في الأثمان التي تشمل الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة.

وعلى من يملك أربعين رأساً من الغنم أن يُخرج شاةً واحدة، ولا زكاة على ما يزيد عن الأربعين حتى يصل عدد الأغنام إلى مئة وعشرين رأساً من الغنم ليصل مقدار الزكاة لرأسين من الغنم. وعندما تبلغ مئتين وواحد تجب فيها ثلاث شياه، وبعد يجب إخراج شاه على كل مئة وواحد.

أما الإبل فيجب إخراج شاه واحدة إذا بلغ عددها خمسة، وشاتان إذا بلغت من عشرة حتى أربعة عشر، أمّا إذا بلغت من خمسة عشر إلى تسعة عشر فيجب فيها ثلاث شياه، وهكذا حتى تصل إلى ستة وثلاثين ليجب فيها بنت لبون من الإبل أي عمرها سنتان ودخلت في السنة الثالثة، وإن وصل عدد الإبل إلى ستة وأربعين منها، يجب إخراج حُقّه، أي واحدة من الإبل التي دخلت في الرابعة من عمرها. وبعدها يتم الرجوع إلى أهل العلم فيما يزيد عن ذلك بسبب كثرة التفاصيل في هذا الموضوع.

وأما زكاة البقر فيجب أن يُخرج صاحبها تبيع إذا وصلت إلى ثلاثين بقرة، ومسنّة إذا وصلت إلى أربعين بقرة، وإن بلغ عددها أكثر من ذلك فيتم إخراج بقرة تبيع عن كل ثلاثين منها، أو مسنّة عن كل أربعين منها.

وفيما يتعلّق بزكاة الزروع والثمار فيتم إخراج عُشر ما نما من غير سُقي أو نفقة على صاحبه، وإخراج نصف العشر عمّا نتج من الأرض بسقاية صاحبها ونفقته.

ومن الأفضل على مَن يُريد أن يُخرج زكاة أمواله أن يعود لأهل العلم في ذلك، ليتأكد من أنه قد أخرج المقدار المفروض في ماله، وأدّى ما عليه من فريضة، فهذا حق فرضه الله تعالى في مال الأغنياء للفقراء، ليتحقق العدل على الأرض في الدنيا.

المصدر: فقه الزكاة، يوسف القرضاوي، 2013كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تقي الدين الحسيني، 2002قضايا الزكاة المعاصرة، عبد الكريم الديوان، 2011 إدارة مؤسسة الزكاة في المجتمعات المعاصرة، فؤاد عبدالله العمر، 2008


شارك المقالة: