اقرأ في هذا المقال
تعريف الورق النقدي
الورق النقدي: هي قطعةٌ من ورقٍ خاص، وتزيّن بنقوشٍ خاصة، وتحملُ أعداداً صحيحةً، ويقابلها في العدة رصيدٌ معدنيّ، بنسبةٍ خاصة يحدّدها القانون، وتصدر إما من الحكومة، أو من هيئةٍ تبيح لها الحكومة إصدارها؛ ليتداولها الناسُ عملةً، وتسمى بأسماءٍ خاصة، كالريال، والجنيه، والدينار، والدرهم، والين، والدولار، واليورو.
ما حكم زكاة الأوراق النقدية
تجب زكاة الورق النقدي، وبه صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، واللجنة الدائمة من فتاويها، أنها تقول: تجب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهبٍ أو فضةٍ.
ويقول ابن باز: “إنّ الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم، سواء كانت درهماً، أو ديناراً، أو دولاراً، أو غير ذلك، وإذا بلغت قيمتها النصاب، وحال عليها الحول، وجبت فيها الزكاة”.
وقال القرضاوي: “إنّ هذه الأوراق أصبحت باعتماد السلطات الشرعية إيّاها، وجريان التعامل بها أثمان الأشياء ورؤوس الأموال، وبها يتم البيع والشراءُ، والتعامل داخل كل دولةٍ، ومنها تصرفُ الأجور والرواتب والمكافآت وغيرها، وعلى قدرٍ ما يملكُ المرء منها يعتبر غناه، ولها قوة الذهب والفضة في قضاء الحاجات وتيسير المبادلات، وتحقيق المكاسب والأرباح؛ فهي بهذا الاعتبار أموالٌ نامية، أو قابلةٌ للنماء، وشأنها شأن الذهب والفضة”.
الأدلة الشرعية على حكم زكاة الأوراق النقدية
قال الله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)”التوبة 34″.
فالدليل في هذه الآية: أن في قوله تعالى (ولا ينفقونها) إيماءً إلى أن المراد بالذهب والفضة نقودهما؛ لأنها هي المعدّة للإنفاق، والآلة المباشرة له، والضمير عائد عليهما باعتبارهما دراهم ودنانير، أي باعتبارهما نقوداً.
أيضاَ قوله تعالى:(خُذْ مِنْ أَمْوَٰالِهِمْ صَدَقَةً)”103″. يدل عموم الآية في إيجاب الزكاة في الأموال؛ لأن الأموال المعتمدة اليوم، هي الأوراق النقدية.
أما الدليل من السنة: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنّ النبي صلّى الله عليه وسلم قال:( ليس فيما دون خمس أوقٍ من الورق صدقة)”رواه بخاري ومسلم”.
ووجه الدلالة في هذا الحديث هو: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم، خصّ الصدقة في الرقة من بين الفضة، وأعرض عن ذكر سواها، فلم يقل: إذا بلغت الفضة كذا ففيها كذا، ولكنه اشترط الرقة من بينها، ولا يقع هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الورق المنقوشة ذات السّكة السائرة في الناس، وفي حكمها الأوراق النقدية.
لا تجب الزَّكاة في الذَّهب والفضَّة عمومًا حتى يبلغا النصاب، فلو كان الذهب أو الفضة مخلوطين بغيرهما كنُحاس أو جواهرَ ولآلئ، فإنَّها لا تحتسب في تكميل النِّصاب، سواء كانا مغشوشين أو خُلطَا عمدًا، فلا بدَّ أن يكونا خالصَين من الشوائب في بلوغ النصاب، وعليه فإنَّ الذهب الموجود في أيدي الناس اليوم يختلف باختلاف عياره، فالذهب الخالص هو ما كان عياره (24)، وما كان دون ذلك في عياره فهو مخلوط، وكلَّما قلَّ عياره فهو يعني كثرةَ المواد المضافة، وهذه الموادُّ المضافة لا يصحُّ اعتبارها من جملة نصاب الذهب، فإذًا سيختلف النصاب باختلاف عياره تبعًا للعمليات الحسابية التالية:
1- ما كان عياره (24) 85 × 24 ÷ 24 = 85 غرامًا، وهذا هو نِصاب الذهب الخالص الذي عليه تجري المسائل.
2- ما كان عياره (21) 85 × 24 ÷ 21 = 97.14 غرامًا، فهذا هو النِّصاب المعتبر في الذهب إذا كان عيارُه (21).
3- ما كان عياره (18) 85 × 24 ÷ 18 = 113.33 غرامًا.
4- ما كان عياره (16) 85 × 24 ÷ 16 = 127.5 غرامًا.