المشاريع التجارية في القانون التجاري

اقرأ في هذا المقال


ما هي المشاريع التجارية في القانون التجاري؟

في المادة 6 من قانون التجارة، منح المشرع بعض المؤسسات صفة تجارية وفق النص القانوني، حتى لو تم الانتهاء منها مرة واحدة فقط، وبعض الأعمال الأخرى المذكورة في نفس المادة لم تعتبر أنشطة تجارية إلا إذا تم إنجازها من خلال المشاريع؛ لأن الطابع التجاري لهذه الأعمال لا ينبع من العمل نفسه أو طبيعة موضوعه أو خصائص الشخص الذي ينفذ العمل، ولكن من الشكل التنظيمي الذي يقوم عليه أي المشروع.

والمفهوم المتفق عليه في الفقه والقضاء لمعنى المشروع يتطلب شرطين أساسيين:

الأول: أن يكون المشروع قائماً على التنظيم السابق، والمجهز للتشغيل المستمر له بالوسائل القانونية والموضوعية، مثل اختيار موقع مناسب، مثل فتح متجر أو مستودع أو مكتبة، وإعداد مواد وطرق العمل، واعتماد اسم تجاري، كما أنها توظف عددًا كبيرًا من العمال في الواقع، عند تصميم ظروف المشروع، حيث يكون استخدام العمال مهمًا بشكل خاص؛ لأنّ المضاربة على عمل العمال هي الفرق بين التجار والحرفيين، والحرفيين لا يتكهنون بأشخاص آخرين (مثل النجارين والحدادين والخياطين) أما عملهم الخاص فيصنعون البضائع التي يبيعونها، فهم ليسوا تجارًا، فلا يعتبر عملهم مشروعًا تجاريًا، ولا يحصلون على صفة التجار بل الحرفيين.

ثانياً: تكرار العمل بشكل مستمر أي العمل كمحترف التكرار هو النتيجة المنطقية الحتمية للشرط الأول المتعلق بالإشراف؛ لأن وجود الإشراف يشمل ويفترض أن العمل لا يتم تنفيذه للموظفين لمرة واحدة ولكن للموظفين المتكررين.

أولاً: مشروع التوريد:

هذا عقد يتعهد بموجبه شخص ما بتقديم قدر معين من مواد معينة على أساس منتظم ومنتظم لفترة زمنية معينة لإفادة شخص آخر، وهناك العديد من الأمثلة على مواد العروض التقديمية، مثل توريد اللحوم أو الطعام للمطاعم أو المدارس أو المستشفيات، وتوفير الورق للصحف.

ثانياً: مشروع المصانع:

تعامل المادة 6 (و) من القانون التجاري مشروع المصنع على أنه عمل تجاري، حتى لو كان المشروع متعلقًا بالاستثمار الزراعي، ما لم يتم نقل المواد بعمل يدوي بسيط. الغرض من مشروع المصنع المذكور في المادة 6 هو تحويل المواد الخام أو المنتجات شبه المصنعة إلى منتجات نهائية مناسبة لاحتياجات الناس.

وقد يقوم مشروع المصنع على أساس شراء المواد الخام ، لذلك لا يعتبر فقط مشروعًا صناعيًا، بل أيضًا استخدامًا تجاريًا، ولكن أيضًا كغرض شراء، بحيث يمكن بيعه بعد شغله أو تعديله، إذا كان مشروع المصنع يقوم على شراء وتحويل المواد الخام الرئيسية ثم بيعها بسعر مربح، فإنّ المشروع يعتبر مشروعًا تجاريًا حتى لو تم إطلاقه مرة واحدة، ففي هذه الحالة، إذا اعتبر أنه قائم على مشروع، فإنه يعتبر عديم القيمة التجارية؛ لأنّ طبيعته التجارية بديهية.

ولذلك لتطبيق نص المادة 6 (و) يجب الاعتراف بأن هذه الفقرة تنطبق على الحالات التي لم يقم فيها المصنع بشراء المواد الخام. وهذا للمصنعين للحصول على المواد الخام من الآخرين للتحويل والتجهيز في إطار معين، ثم إعادتها إلى المالك، مثل صاحب مصنع حلج القطن لأشخاص آخرين، والأصباغ لصبغ ملابس الآخرين صاحب مطبعة تطبع الكتب للغير، وصاحب مصنع يؤمن محاصيل للطحن وصنع الدقيق.

ما لم يكن عمل الشركة المصنّعة ينتمي إلى مشروع قد يكرر العمل والتنظيم المهني، وهناك تكهّنات حول عمل الآخرين، والفرق هنا هو أن رجل الأعمال الذي يستأجر العديد من العمال، وينظم مشروعًا مهمًا وحرفيًا يعمل بمفرده ومنخرط في الصناعة، وإلا فإنّ عمل الشركة المصنعة هنا ليس عملاً تجاريًا النطاق محدود؛ ولذلك لن يتجاوز عمله استخدام عمله البدني، أو عمل أفراد عائلته أو عمل بعض الفتيان؛ لأنّ هذه شركة تبيع منتجات ومهارات شخصية، مثل توفير الخياطين للملابس للعملاء ومساعدتهم إنه خياط يزود الأقمشة ونجارًا يحصل على الأخشاب من العملاء لصنع الأثاث لهم.

وبالعودة إلى أحكام المادة 6 (و) من قانون التجارة، يلاحظ أنّ المشرع قد نظم تجارة مشاريع المصانع حتى لو كانت تتعلق بالاستثمار الزراعي. وهذا يعني أن الصلة بين الزراعة والصناعة هي نفسها التي تربط بين المزارعين الذين يصنعون الزبدة والأجبان من حليب الماشية، أو يستخرجون السكر من المحاصيل المنتجة في أراضيهم (جذر الشمندر) أحكام المادة 6 (و) أيضًا وهي تنطبق على الزراعة، فتعتبر هذه الأعمال بمثابة قانون تجاري لمشروع صناعي، أم تعتبر هذه الأعمال أعمالاً مدنية تنطبق على القانون المدني؟

وللإجابة على هذا السؤال، فإنّ القاعدة العامة هي تطبيق مبدأ التفرع على الأصل، وإذا كانت عملية التصنيع مرتبطة بالزراعة، تعامل معها على أنها خاصةً، وإلا تعامل معها على أنها تجاريةً، الأمر الذي يتطلب التمييز بين حالتين:

الحالةالأولى: إذا كان صاحب مصنع السكر يزرع بنجر السكر أو نبت الخمرة عنبًا أو تقوم شركة إنتاج الجبن بتربية أبقار للحليب، ففي هذه الحالة يكون الإنتاج الصناعي هو النشاط الرئيسي، بينما الإنتاج الزراعي له خصائص نشاط المشروع التجاري فقط في هذه الحالات السابقة، بسبب طبيعتها الموضوعية المتمثلة في كونها تابعة للأنشطة التجارية الرئيسية، فإنّ للزراعة طبيعة تجارية حتى لو كانت ذات طبيعة مدنية طبيعية.

الحالة الثانية: إذا كان المزارع ينتج أرضه، مثل من يستخرج الزيت من الزيتون الذي تنتجه أشجار البساتين أو يستخرج الجبن من حليب ماشيته، أي أن نشاط المزارع الرئيسي هو الزراعة، وتتعلق هذه الوظائف بالزراعة الرئيسية التنمية متكاملة، ولذلك فإنّ الإنتاج الزراعي والعمل الصناعي مدنيان.

ثالثاً: مشروع النقل براً أو جواً أو على سطح الماء:

يشير النقل البري إلى جميع وسائل النقل على الأرض، سواء كانت متعلقة بنقل الركاب أو نقل البضائع، والطرق المستخدمة في النقل، سواء كانت سيارات أو قطارات أو شاحنات تجرها الحيوانات أو طرق أخرى، لا معنى لها. ويشير النقل الجوي أيضًا إلى جميع عمليات النقل التي تقوم بها الطائرات في الفضاء أما مشروع النقل على السطح المائي، فهو النقل في المياه الداخلية للمنطقة مثل الأنهار والبحيرات والقنوات أما بالنسبة للنقل البحري، فكما رأينا تحدد المادة 7 أحكامًا مستقلة له، وحتى لو حدث مرة واحدة فقط، فإنه يعتبر تجاريًا بشكل عام.

ولا يعتبر النقل عن طريق الجو أو البر أو الممرات المائية الداخلية نشاطا تجاريا، إلا إذا تم تنفيذه من خلال مشروع يتطلب من الناقل تكرار عملية النقل والظهور على مظهر صاحب المشروع الذي يتكهن بأن العامل يعمل، فإذا كانت هناك عملية نقل واحدة فقط، فإن الناقل لن يكون عمل الناس ذا طبيعة تجارية، لكنه سيحتفظ بغراء المواطنة.

وبقدر ما يتعلق الأمر بالناقل، يُعتبر عنصر النقل عنصرًا تجاريًا، بغض النظر عما إذا كان مالكًا أو مالكًا لمركبة النقل، وما إذا كان الناقل فردًا أو شركة خاصة أو كيانًا قانونيًا عامًا؛ بالنسبة للشاحن أو المسافر الذي يكون موضوع النقل يعتبر العمل مدنيًا ما لم يكن تاجرًا، وكان النقل مرتبطًا بالموضوع فيما يتعلق بأعماله، فإنّ العمل يعتبر عملاً موسعًا.

رابعاً: مشروع الوكالة والسمسرة:

يُعرِّف قانون التجارة الوكالة التجاري بأنه عقد، يُلزم الوكيل بموجبه بأداء الأنشطة التجارية لحساب العميل، بينما يميز المشرع بين الوكلاء التجاريين العاديين والوكلاء الذين لديهم عمولات الوكيل يعمل باسمه ولكن باسم موكله.

ونتيجةً لهذا التمييز، هناك تمييز بين الوكلاء بالعمولة والوكلاء النظاميين يبرم الوكيل العام عقد لحسابه باسم موكله يظهر اسمه في العقد كوكيل وجميع الحقوق والالتزامات التي يتحملها العميل مباشرة وليس الوكيل، بينما يبرم الوكيل بالعمولة العقد باسمه باسم العميل، في العقد يبدو أنه أبرم عقدًا مع آخرين، كما لو كان شخصًا قريبًا في العقد، وبالتالي أصبح الدائن للحقوق التي أنشأها والمدين بالالتزامات الناشئة في العقد.

فإذا أجرى المدير التفويض بالطريقة المعتادة والمهنية، تُعتبر الوكالة المفوَّضة تجارية؛ أما بالنسبة للموكل، إذا كان الموكل رجل أعمال، فيُعتبر تجاريًا موسعًا.

وبالنسبة للوسيط فإنّ أحد عقود الوسيط هو أساس إبرام العقد الحقيقي، حيث يقوم السمسار بتزويد العميل بخبرته في إيجاد مقاول آخر، وكذلك خبرته في التفاوض والإقناع، بحيث يمكن للمقاول الوصول مباشرةً إلى العقد مع العميل، ولا يتدخل الوسيط في العلاقة القانونية التي تحدث مباشرة بين الأطراف المعنية الجمع بين الطرفين ودخولهما مرحلة التكامل والاتفاق، فإذا نجح في الوساطة يوقع الطرفان العقد مباشرة ولا يتدخل الوسيط كأحد الوكلاء برنامج الوسيط تجاري، بغض النظر عن الموضوع الذي يتخصص فيه الوسيط في المساعدة على إبرام العقد.

خامساً: مشروع التأمين بأنواعه:

التأمين هو عقد طارئ، والذي يشير إلى الوعد بأن يقوم شخص يسمى المؤمن عادةً شركة بدفع وديعة تأمين لشخص آخر يسمى المؤمن عند حدوث خطر، ويحصل المؤمن عليه منه في مقابل، وفي المقابل يُطلق على المبلغ المستحق للمؤمن عليه قسطًا؛ لأنه يُدفع عادةً على أقساط أما المخاطر التي يجب التأمين عليها فقد تشمل التأمين على النقل البري والجوي والبحري والتأمين على الحياة والتأمين ضد المرض أو الوفاة والتأمين ضد الحريق وأنواع التأمين الأخرى.

المصدر: د . حمدي عبد الرحمن ود . خالد حمدي – إثبات الالتزام في المواد المدنية والتجارية – المكتبة القانونية – ١٩٩٦ – ص ٤٩ ، وأيضاً د .سليمان مرقص – أصول الإثبات الجزء الأول – ص ٢٧ ،٢٦الطعن رقم ٢٧٤٧ لسنة ٥٧ ق – جلسة ٢٩/1/1996 وأيضاً الطعن رقم٢٣٢٠ لسنة ٥٩ ق – جلسة ١٣/6/ 1996 وايضا الطعن رقم 1745 لسنة 58ق – جلسة 6/3/ 1999 وايضا الطعن رقم 1484 لسنة 59 ق –جلسة 9/1/1997.د . عبد الرازق السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني، ج ٢ ١٩٨٢ - ص ٢٩ – نظرية الالتزام بوجه عام، الجزء الأول – الإثبات – ط ٢الطعن رقم 3481 لسنة 66ق – جلسة 5/12/1996 ايضا نقص جلسة 9/5/1990 س 41 ص86 العدد الثاني ،وايضا نقض جلسة 9/2/1989س40ص440العدد الاول .


شارك المقالة: