ما هو جزاء إخلال البائع بالتزامه بالتسليم؟

اقرأ في هذا المقال


جزاء إخلال البائع بالتزامه بالتسليم:


إذا أخلّ البائع بالتزامه بالتسليم كأن يمتنع عن تسليم المبيع أو يتأخر في التسليم وجب على المشتري أن يقوم بإعذاره حتى يثبت تأخره في التسليم، فإذا لم ينفذ البائع التزامه بعد الأعذار فللمشتري الخيار بين التنفيذ العيني أو الفسخ وفي الحالتين يطلب التعويض عن الضرر الذي يصيبه تبعة هلك المبيع قبل التسليم.

ما الفرق بين هل حدث الهلاك بقوة قاهرة أم بفعل المشتري أو البائع؟

1- الهلك بقوة قاهرة قبل التسليم:

أيضاً في هذا الموضوع يجب التفرقة بين الهلاك الكلي والهلاك الجزئي:

1- إذا هلك المبيع هلاكاً كلياً قبل التسليم فيكون هذا الهلاك على البائع وينفسخ العقد.
2- إذا هلك المبيع هلاكاً جزئياً قبل التسليم ففي هذه الحالة، يخيّر المشتري بين فسخ العقد أو أخذ الباقي بما يقابله من الثمن.

2- هلك المبيع قبل التسليم بفعل البائع أو المشتري

1- إذا هلك المبيع هلاكاً كلياً أو جزئياً بسبب خطأ ارتكبه المشتري كان الهلاك في هذه الحالة على المشتري.
2- أما إذا كان هلاك المبيع بفعل البائع فأنه يكون مسؤولاً عن الهلاك وأيضاً يكون مسؤولاً عن تعويض المشتري عما أصابه من ضرر.

والأصل أن هلاك المبيع قبل التسليم يكون على البائع إلا أن هذا الأصل يرد عليه بعض الاستثناءات:

1- إذا اتفق المتعاقدان على أن يتحمل المشتري تبعة الهلاك.
2- إذا أعّذر البائع المشتري لتسلم المبيع في الميعاد المتفق عليه وأمتنع المشتري تسلمه.
3- إذا وضع المشتري يده على المبيع بغير أذن البائع وقبل دفع الثمن.

وفي حال تم العمل على رفض من قبل الطرف البائع بالعمل على تقليل من سعر الشيء المبيع الذي فيه عيب أو استرجاعه، يتسطيع المشتري برفع دعوى الضمان. فيكون الأخطار الموجب للضمان خلال مدة معقولة، وإذا لم يقم بإخطار البائع رغم اكتشافه للعيب فيكون بمثابة قبول ضمني بهذا العيب(المادة (343)). ولو حدث عيب للمبيع عند المشتري، وتبين للمشتري أن هناك عيب قديم فلا يملك عندها المشتري أن يرد المبيع، إلا أنه يستطيع أن يطالب بنقصان الثمن (المادة 345:” لو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم فليس للمشتري أن يرده بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط).

المصدر: نظام الشركات،1437هـ / 2015م,وزارة التجارة والصناعة،المملكة العربية السعوديةالحماية القانونية للأسرار التجارية،2014م - 1441هـ،زياد بن أحمد القرشيالدفاع الشرعي،د. ناشر بن حمد اللوفان،2012م - 1441هالأوراق التجارية،الدكتور علي جمال الدين على، جامعة القاهره،1995


شارك المقالة: