كيف يتم حبس المدين

اقرأ في هذا المقال


الدائن مثل المتنازل عنه، والمتنازل له عن حق، والمتبرع والمورث لجزء معين من التركة؛ لأن هؤلاء يحصلون على الحق بوسائل ضمان تنفيذه، وهو أيضًا يجوز طلب الحبس على دائني الدائن إذا امتد دين المدين للغير بحيث يجوز حجبه؛ لأن دائن الدائن يعمل باسم مدينه ونيابة عنه، والمسؤول عن المال وللمدين المتضامن أن يطلب حبس المدين، حيث يحق للمسؤول عن المال الذي دفع التعويض المحكوم به أن يطلب حبس المحكوم عليه الذي ارتكب الجريمة كما أصبح مسؤولاً تجاهه بعد دفع التعويض المحكوم به.

كيفية حبس المدين

للمدين المتضامن الذي دفع الدين للمحكوم عليه أن يطلب حبس المدين الذي سدد الدين في حدود نصيبه من الدين فقط، وليس في مجمع الديون وفقًا لنظرية الحلول القانونية، يذهب المبلغ كله إلى الدائن، وليس بالطريقة المتبعة في تحصيله. وعليه، فإن إدارة التنفيذ لا تباشر إجراءات الحجز إلا بعد أن يطلب الدائن من قاضي التنفيذ حبس مدينه؛ حيث لا تبدأ الصفقة التنفيذية إلا بمبادرة شخصية من الدائن أو من ينوب عنه.

رغبتهم في التنفيذ القسري من خلال تقديم طلب إلى إحدى إدارات التنفيذ المذكورة في المادة (4) من قانون التنفيذ، ويصدر قاضي التنفيذ قراره وفقًا للصلاحية الممنوحة له بموجب المادة (3) وتقديم طلب الحبس لقاضي التنفيذ، ولا يجوز لقاضي التنفيذ أن يقرر حبس المدين إلا بعد انقضاء المدة المحددة في ورقة الإخطار التي تتضمن تكليف المدين بالوفاء التزامه في غضون أسبوع واحد من تاريخ الإخطار، ما لم يكن المستند التنفيذي مثل تسليم الأشياء التي يخشى أن تتلف أو تضيع، فيكون الموعد النهائي هو يوم واحد يتم إخطار المدين بقرار الحجز من قبل ضابط التبليغ، بحيث يترتب على إخطاره أحد الالتزامات ما يلي:

  • الفرضية الأولى: يتولى المدين ما يحال إلى دائرة التنفيذ ويدفع المبالغ المحكوم بها مع الأتعاب والمصاريف وأتعاب المحاماة والفوائد.
  • الفرضية الثانية: المدين لا يستشير إدارة التنفيذ، فيحق للدائن في هذه الحالة التنفيذ على مال المدين أو منعه من السفر أو طلب حبسه إذا كان من المحبوسين عليه.
  • الفرضية الثالثة: يعرض المدين تسوية لسداد الدين وفقاً لما نصت عليه المادة (155).
  • الفرضية الرابعة: يستأنف المدين قرار الحبس خلال سبعة أيام في الأمور المستعجلة وخمسة عشر يوما للباقي.

المصدر: كتاب القاضي طيلاني سيد احمد، كامل المبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز اقليم كردستان/ العراق، ط 1، ج 2 ، 2012ص202صلاح الدين شوشاري ، التنفيذ الجبري الطبعة الاولى دار الثقافة عمان 2009ص303 ، محمد خلف بني سلامة وخلوق ضيف الله آغا، مرجع سابق ،ص435 نقض مدني (اجراء ) رقم 264/2005 طلب 35/2005، بتاريخ 21/11/2005،استئناف اجراء رقم 507/2005. صدر بتاريخ 7/9/2005. محمد خلف بني سلامة وخلوق ضيف الله آغا، حبس المدين في الفقه الإسلامي والقانون . الأردني، مجلة الشريعة والقانون، العدد السابع والاربعون، يوليو 2011ص434.


شارك المقالة: