ما هو الفرق بين المناقصة والمزايدة في القانون التجاري؟

اقرأ في هذا المقال


الفرق بين المناقصة والمزايدة:

طريقة المنافسة هي الطريقة الأساسية لإبرام العقود سواء أكانت تجارية أم إدارية، حيث تعمل على حماية المصلحة العامة للعمل التجاري من خلال إتاحة الفرصة لها لإبرام عقودها مع الأشخاص الذين يقدمون أفضل الشروط لهذا العقد، سواء تعلق الأمر بالتوريدات أو الخدمات أو التعاقد التجاري المطلوب للإدارة أو بيع بعض أموالها الخاصة.

وتجري المنافسة في شكلين: المناقصة والمزاد. وعادة ما يكون العطاء؛ لتوفير المواد واستكمال الخدمات وتنفيذ الأعمال بالطريقة المحددة في دفتر الشروط. أما المزادات فهي لصفقات الإدارة التي يباع فيها بعض من المنتجات من أجل الحصول على الأموال.

ويخضع هذان النوعان من العقود للمرسوم التشريعي رقم 228 لسنة 1969 الذي ينظم عقود هيئات القطاع التجاري، وتتماشى أحكامه عن كثب مع أحكام المرسوم رقم 195 لسنة 1974، بشأن تنظيم عقود المؤسسات والشركات والمؤسسات العامة ذات طبيعة اقتصادية.

أولاً: المناقصة:

حكم العطاء هو الأسلوب الأساسي لتعاقد العقود التجارية، ويهدف إلى فتح باب المنافسة للمقاولين لتوفير أكبر عدد منهم للمشاركة فيه، ومن ثم اختيار من يتقدمون منهم بأنسب الأسعار باستخدام الختم أو طريقة المغلف. وتقوم المنافسة على مبدأين أساسيين: الانفتاح والمساواة، وقد تم اعتماد الدعاية لتأمين مصلحة الإدارة ومصلحة الأطراف المتعاقدة في وقت واحد، فهي في مصلحة الإدارة؛ لأنها تجلب أكبر عدد من المنافسين إلى الحصول على أنسب الأسعار، وذلك في مصلحة المقاولين، حيث أنهم مطمئنون على نزاهة المنافسة وعدم وجود أي تواطؤ بين الإدارة وأي شخص محتال.

إعلان المناقصة:

يجب أن تخضع كل عملية منافسة للنشر المسبق، وهذا ما أكدته المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 228، التي تنص على: “يُعلن عن العطاء قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ طرحه للمناقصات الداخلية، وخمسين يومًا على الأقل للمناقصات الخارجية”. والمناقصات الداخلية: هي المناقصات التي يسمح لمواطني الدول بالمشاركة فيها، كما يقصد بالمناقصات الأجنبية، تلك التي يُسمح للأجانب بالمشاركة فيها.

ويتم الإعلان عن العطاء في جريدة يومية تصدر مرة واحدة وفي نشرة إعلانات الدولة إن وجدت وفي وسائل الإعلام الأخرى عند الضرورة، كما يجوز إخطار الجهات المهتمة بالمناقصة وإخطار البعثات العربية في الخارج، والبعثات الأجنبية المعتمدة في الدولة بنسخ من الإعلان المتعلق بالعطاءات الأجنبية وبعض مستنداتها.

ويجب أن يتضمن الإعلان: موضوع المناقصة ومكان تقديم العطاء وجلسة العطاء ووقتها والضمانات المؤقتة والنهائية المطلوبة، والصلاحية التي يمكن من خلالها الحصول على كافة المعلومات، والشروط المتعلقة بموضوع العطاء (المادة 11 من المرسوم رقم 228).

واشترط المشرع على من يرغب في الاشتراك في العطاء أن يخضع لشروط عدة، منها: أن يكون عربيًا أو من مواطني إحدى الدول العربية، وألا يُمنع من الدخول في مناقصات أو بالتعاقد مع الإدارة أو السلطات العامة، لا يجوز إدانته بجناية أو جنحة شائنة، وأن يكون مقيدًا في السجل التجاري وفي إحدى غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة، ولا يكون موظفًا في الدولة. ويُعفى العارض الأجنبي من العديد من هذه الشروط.

كما تم فرض بعض الإجراءات على الراغبين في الاشتراك في المناقصات، من أهمها: أن يقدم المشارك مع عرضه الضمانات الأولية المطلوبة في دفتر الشروط، وأن يقدم العرض في ظرفين مغلقين، توضع في ظرف ثالث بعنوان اسم الجهة المحددة في الإعلان وموضوع المناقصة والتاريخ المحدد لسلوكها. ويحتوي الظرف الأول على المستندات التي تشير إلى استيفاء الشروط المطلوبة من العارض أو من يمثله في القانون.

كما يحتوي المغلف الثاني على العرض مع جدول الأسعار الفردية والإجمالية موقعة من العارض أو من ينوب عنه قانوناً. ويجب أن يكون الجدول منظمًا بشكل واضح دون إلغاء أو فرك أو ملء، ويجب ألا يتضمن أي تحفظات أو استثناءات أو نص يسمح بإنهاء العقد. وفي هذا الصدد، فإن العرض المقدم من قبل العديد من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ملزم للموقعين بالاعتماد المتبادل والتضامن تجاه الإدارة.

ويجب على العارض أن يشير في عرضه إلى المنزل المختارة له في أو أي مكان آخر تحدده دفاتر الشروط، حتى يتمكن من إبلاغه بجميع المراسلات التجارية والإدارية والقضائية و إشعارات.

ويحق للجنة المناقصات، في حال وجود أي نقص في المستندات المطلوبة أو المواصفات الفنية، منح مقدمي العطاءات وقتًا لسد النواقص في عطاءاتهم، باستثناء التأمين والأسعار وجدول تحديد الأسعار إن وجدت المطلوبة لتقديمها.

وتجري الإدارة المناقصة في الوقت والمكان المحددين لها وفي جلسة مفتوحة، يُسمح لجميع مقدمي العطاءات بحضورها. وبعد ذلك، وفي الوقت المحدد، تقوم لجنة العطاءات المشكلة لهذا الغرض فتح الظرف الأول وفحص محتوياته، وتقرر قبول عروض من تنطبق عليهم الشروط المطلوبة للمشاركة في العطاء واستبعاد عروض من لا يفعل ذلك، واستيفاء هذه الشروط وإعلان ذلك للحضور، ولكن إذا قدم عارض واحد فقط، فسيتم إعادة العطاء في جميع إجراءاته ويجوز للإدارة قبول العرض الوحيد في المرة الثانية.

وبعد إعلان لجنة المناقصات أسماء مقدمي العطاءات الذين قبلوا المشاركة في العطاء، تعتزم فتح الظرف الثاني المقدم منهم، وتصنيف العروض حسب أسعارها ابتداءً من أقل سعر، ثم يعلن رئيس اللجنة عن ذلك، واسم المقاول المرشح الذي قدم أقل سعر، وإذا تساوت عطاءان أو أكثر في أقل سعر معروض، تم إجراء مناقصة جديدة بينهما فقط في نفس الجلسة وباستخدام طريقة المغلف المختوم، وإذا تساوت الأسعار في المرة الثانية، يتم رسم التعادل بينهما.

وفرض المشرع على لجنة العطاءات تسجيل وقائع الجلسة متضمنة جميع الاعتراضات بتقرير موقع من جميع أعضائها والحاضرين بين العارضين، كما أن جميع المستندات المقدمة من العارضين موقعة من أعضاء اللجنة. وتتخذ لجنة المناقصات قراراتها بإجماع جميع أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة التعادل، يرجح الجانب الذي يدلي به. ولا تعتبر جلسة المناقصة قانونية إلا بحضور ثلاثة من أعضاء لجنة المناقصات على الأقل بمن فيهم الرئيس.

ترسية العطاءات والتصديق عليها:

على الرغم من أن قرار لجنة المناقصات؛ لتحديد المرشح الذي يقبل عرضه هو قرار نهائي، إلا أن هذا المرشح لا يعتبر متعهدًا إلا بعد استكمال إجراءات المصادقة على قرار اللجنة وإبلاغه بأمر البدء. وفي هذا الصدد، يحق للإدارة الانسحاب من تنفيذ موضوع العطاء في أي وقت قبل إخطار المقاول بأمر المضي قدماً، دون أن يكون له الحق في أي تعويض.

على أي حال، طلب المشرع من مقدم العطاء المرشح أن يظل مرتبطًا بعرضه لمدة خمسين يومًا من تاريخ فتح العطاء، وإذا لم يصل الأمر بالبدء خلال تلك الفترة، فيكون الحق في غضون ثلاثة أيام من تاريخ فتح العطاء نهاية هذه الفترة للتنازل عن عرضه بخطاب مكتوب مسجل في مكتب الإدارة التي أجرت العطاء، وإلا سيتم تجديده.

ثانياً: المزايدة:

هي إحدى الطرق المستخدمة للبيع أو الإيجار أو الاستثمار في العقارات العامة، وكذلك لبيع الأشياء واللوازم والمواد التي تقرر بيعها. ولهذه الغاية، وقبل إجراء المزاد، تُشكل لجنة من قبل مفوض الصرافة المختص لتحديد القيمة التقديرية للأموال المنقولة وغير المنقولة المراد بيعها أو تأجيرها أو استثمارها، والأوراق المالية التي يجب دفعها للاشتراك فيها عادة ما يتم تقديم العطاءات بإحدى طريقتين:

  • يكون المزاد في ظرف مختوم وتطبق عليه الأحكام الخاصة بالعطاءات.
  • المزاد العلني الذي يقام في جلسة علنية يشارك فيه من يرغب في استيفاء الشروط المطلوبة. وقد تحدد الإدارة سعرًا مبدئيًا لفتح عملية المزاد، ولا تقبل الزيادات التي تقل عن نصف في المائة من قيمة العطاء السابق.

المصدر: مصادر الالتزام، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الأول،مصادر الالتزام (مطبعة دمشق 1982/1983)، محمد وحيد سوار، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأولB.STARCK, H. ROLAND ET L.BOYER, Droit civil, Les obligations, 2.Contrat, 6e édition, (Litec, Paris 1988)نطاق التعاون الدولي (دار النهضة، القاهرة 2001م)،هدى قشقوش، جريمة غسل الأموال


شارك المقالة: