ما هي أنواع التنفيذ الجبري

اقرأ في هذا المقال


تتنوع اختلافات التنفيذ الجبري من حيث طبيعة الإجراءات حسب وجود الحجز كمعيار إجرائي للتمييز بين أنواع التنفيذ، وبالتالي فهو ينقسم إلى نوعين رئيسيين: التنفيذ المباشر والتنفيذ غير المباشر. فالمسؤول في تقسيم التنفيذ الجبري إلى التنفيذ المباشر والتنفيذ غير المباشر بالحجز الذي يصل الدائن إلى وفاء حقه بالحصول عليه مباشرة (أي دون الحجز) أو الوصول إليه باللجوء إلى إجراءات الحجز.

التنفيذ المباشر والتنفيذ غير المباشر

أولاً: التنفيذ المباشر

هو السماح بالتنفيذ (الإجباري) بخلاف الحجز، بغض النظر عما إذا كان مسموح بتنفيذه بالقوة وهو التزام بالمبلغ النقدي أو التزام بشيء آخر. وهذا التنفيذ ليس عينيًا ولا اختياريًا، ولا تنطبق عليه قواعد القانون المدني المتعلقة بالدفع، أي قواعد الزمان ومكان الدفع، ولا قاعدة؛ أن الدفع لا يجوز إلا للدائن أو من ينوب عنه، ولا قاعدة؛ أن الدفع جائز ولو بشيك.

وإنه تنفيذ قسري مباشر، حتى لو كان المطلوب تنفيذه بالقوة التزامًا بمبلغ نقدي، ويقوم المدين بتسليم المبلغ إلى مساعد التنفيذ بمجرد الإعلان عن المستند التنفيذي، وفقًا للمادة 282 من المرافعات، والتي تنص على أنه يجب أن يحصل على إذن بذلك ودون الحاجة إلى إذن خاص.

في هذه الحالة، يتعلق الأمر بالتنفيذ الإجباري المباشر، ولا تنطبق عليه سوى قواعد التنفيذ الواردة في قانون الإجراءات، يقوم مساعد التنفيذ بتنفيذها دون الحاجة إلى إذن للقيام بذلك؛ لأنها تقع ضمن مهام وظيفته التنفيذية. وبالتالي، من الضروري أن يقوم مساعد التنفيذ بتسجيل حدوث هذا التنفيذ، وبالتالي فهو مسؤول في حالة عدم استلام الدين على سبيل المثال؛ لذلك فهو ملزم وفقًا لذلك بنفقات التقديم والإيداع التي قد يكون للمدين، وهو ملزم أيضًا حتى بتعويض المدين عند الضرورة. ويلتزم بإبلاغ المدين بنسخة من هذا التقرير، وبالتالي تعتبر هذه النسخة إبراء ذمة من المدين.

ثانياً: التنفيذ غير المباشر

إذن بالتنفيذ الجبري بطريق الحجز، ولو لم يتبعه بيع الشيء المحجوز عليه، وكذلك الحال إذا وقع الحجز على نقود أصلاً، أو على شيء آخر استبدل بنقود مودعة ومخصصة للتنفيذ عليها أو استبدلت بثمنها المستحق على الدولة في حال حدوث ذلك استولى على هذا الشيء بعد الاستيلاء عليه. كما هو الحال في الحجز الذي أعقبه تقديم المدين للدين النقدي إلى مساعد التنفيذ وفقًا للمادة 282 من المرافعات، والتي تنص على ما يلي:

على مساعد التنفيذ للحاجز نفسه مع المدين؛ وبذلك يكون التنفيذ غير المباشر مرادفًا للمصادرة اصطلاحيًا، حتى لو تبعها بيع قسري للشيء المحجوز، باعتبار أن هذا البيع ليس أكثر من (إجراء) يتم بموجبه استبدال مكان الحجز بمكان آخر يتم تمثيله بمبلغ نقدي هو السعر، من خلال الشراء بمعناه الموضوعي، وبالتالي في هذه الحالة لا يوجد بيع بالمعنى الدقيق للكلمة حتى لو كان الشراء موجود، ولا يمنع هذا البيع اعتبار السعر محجوزًا بدلاً من الشيء المحجوز في الأصل.

وكان هذا المشرع معنيًا بتنظيم الإعدام بالحجز دون إعدام مباشر، وهو ما أهمله تمامًا. لكن هذا لا يعني بداهة أن التنفيذ المباشر أقل أهمية من التنفيذ غير المباشر، ولا يعني أن التنفيذ المباشر لا يخضع لأي تنظيم قانوني، بل العكس هو الصحيح.

شروط التنفيذ المباشر

  • أولاً: تسري عليه الأحكام العامة الواردة في الباب الأول من دفتر التنفيذ، باستثناء ما ورد في الفصل الخامس من هذا الفصل، حيث أن قواعد (مكان الحجز) هي أن التنفيذ المباشر تنفيذ إجباري بخلاف التعلق. ثم تسري عليه أحكام الفصل الأول الخاص بإدارة التنفيذ، والفصل الثاني في الوثيقة التنفيذية والأمور المتعلقة بها، والفصل الثالث بشأن التنفيذ المعجل، والفصل الرابع، والفصل السادس الخاص بمشكلات التنفيذ.
  • ثانياً: تسري عليه الأحكام العامة في إجراءات التنفيذ في قانون المرافعات، كقاعدة: الوقت المحدد للتنفيذ. وكذلك القاعدة؛ الظرف المكاني للتنفيذ، إذ لا يجوز تنفيذه إلا في مكان الشيء الذي ينفذ فيه. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. والقاعدة؛ إبطال التنفيذ على شكل محضر موقع عليه من الجلاد ومساعد التنفيذ، إذا كان الإعدام موجودًا بحقه، ولا يجوز تنفيذ الإعدام بحضور طالبه.

أما القول بأنه ليس من الضروري إخطار المدعى عليه أو المدين بصيغة محضر الطرد أو الإخلاء، على سبيل المثال، تطبيقاً لنص المادة 11، حيث لا يترتب على عدم الإعلان بطلان الإجراءات التي تم استكمالها وهذا القول غير صحيح ومخالف لمواد القانون ويترتب عليه عدم اكتمال الإجراءات المتبقية من الناحية الإجرائية لم يتم إخطار المتهم بالمحضر.

المصدر: تنفيذ الأحكام والسندات الرسمية والحجوز التحفظية، محمد حامد فهمى: تنفيذ الأحكام والسندات الرسمية والحجوز التحفظية، ط 3 – 1951 – ص 3 حاشية رقم 1كتاب دورى رقم 1 لسنة 1988 – تفتيش المحضرين بو ا زرة العدل – بشأن - إعلان بعض محاضر التنفيذ.موسوعة الفكر القانوني للأستاذ قمراوي عز الدين - مفهوم التعويض الناتج عن حالات المسؤولية الطبية في الجزائر – صقابة القضاء على المشروعیة الداخلیة لأعمال الضبط الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، سنة 1989 ،ص 422


شارك المقالة: