ما هي الإثباتات في الالتزامات التجارية؟

اقرأ في هذا المقال


الإثباتات في الالتزامات التجارية:

إثبات الالتزام التجاري: هو التعبير عن الدليل من منظور قانوني، وهو من الأساليب القانونية التي ينص عليها القانون أمام الجهات القضائية، ويثبت أهمية صحة الوقائع القانونية المتنازع عليها، والأدلة التي تترتب عليها تبعات قانونية، وهذا هو السبب في تسميته أيضًا إثباتًا قضائيًا؛ لأن طريقة القيام بذلك هي تقديم الأدلة للجهة القضائية لإزالة الحقائق المتنازع عليها.

وقضت محكمة الاستئناف العليا بأن الدليل هو إثبات للأدلة من قبل جهاز قضائي على النحو المنصوص عليه في القانون، وما لم يتم تأكيد الأدلة الواقعية، ويفقد مصدر الحق سلطته ولا تقتصر على الالتزامات، فهي نظرية عامة وشاملة تتعامل مع مصدر الالتزام ومصدر الحقوق ومصدر الاتصال وجميع الأمور، مثل إنهاء الحقوق التي لها تأثير قانوني بارز، والذي يتجاوز مجال القانون المدني ويمتد إلى مجالات مثل القانون التجاري.

ومثل القوانين الأخرى ووسائل الإثبات التي يحددها القانون وهي الكتابة، والشهاد والافتراضات والإقرار واليمين والتفتيش والخبرة والقاعدة العامة للإثبات في المعاملات المدنية، وهي أن كل إجراء تزيد قيمته عن مبلغ مالي يحدده قانون الدولة المحلي يجب أن يكون دليل ومكتوب يؤسس له بالمثل،و لا يجوز إثبات ما يتعارض معه أو ما قد يحتويه الدليل المكتوب إلا في الكتابة، ولا يجوز الاحتجاج بالوثائق العرفية ضد غير المتعاقدين ما لم تكن تواريخ مثبتة رسميًا.

وتنص المادة 60 من قانون الإثبات على أنه في غير الأمور التجارية إذا كان التصرف القانوني يزيد قيمته عن مبلغ مالي يحدده قانون الدولة المحلي، وإذا لم تحدد القيمة، فإن شهادة الشهود في قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968، لا يجوز وجودها أو انقضائها ما لم يكن هناك اتفاق أو نص على خلاف ذلك من قبل صاحب الشأن، كما نصت عليه المادة 61، ولا يجوز إثبات بشهادة الشهود ولو لم تتجاوز قيمته عن مبلغ مالي يحدده قانون الدولة المحلي.

وهذه الإجراءات ليست لها مكان في تنفيذها في المعاملات التجارية؛ وذلك بسبب الأعمال التجارية الخاصة؛ لأنها تخضع لسياسة حرية الإثبات، ويجوز العمل على إثبات الالتزامات التجارية بجميع وسائل الإثبات القانونية، كما يجوز إثباته بغير كتابة، حتى لو تجاوزت قيمة التصرف المبلغ المحدد في قانون العمل، وما هو مدرج في الأدلة المكتوبة يتم تجاوزه دون كتابة، ويمكن الاعتراض على التاريخ العرفي للبيانات ضد الآخرين دون فرض تعيين التاريخ.

أحكام الإثبات في الالتزام التجاري:

  • يسمح بإثبات الالتزامات التجارية مهما بلغت نسبتها بجميع وسائل الإثبات ما لم يعترض القانون على غير ذلك، فيما عدا الأحوال التي يشترط فيها القانون بيّنة كتابية في المواد التجارية، يسمح في هذه النصوص إثبات غير ذلك في ما صدر عن الدليل الكتابي، أو إثبات ما يفوق هذا الدليل بجميع الوسائل.
  • تكون الأوراق العرفية في الأمور التجارية دليل ضد الآخرين في تاريخهم، ولو لم يكن هذا التاريخ معيناً، ما لم يقتضي القانون تعيين التاريخ، ويعتبر التاريخ صحيحاً حتى غير ذلك.

والمقصود بالإثبات بجميع وسائل الإثبات أنه يمكن للأطراف اللجوء إلى إثبات الالتزام التجاري بشهادة الشهود أو الإقرارات أو الافتراضات أو غير ذلك من طرق الإثبات؛ لذلك عندما يكون في طور الدعوى التجارية لم يشترط المشرع أن يثبت كتابته، وكانت طرق الإثبات كلها متساوية أمام القاضي، وأصبح الأمر متروكًا لتقديره وأن النقص غير المبرر على سبيل المثال في كمية البضائع وغير المعبأ، أو أن إثبات عدد الطرود غير المعبأة جائز بكل الوسائل.

ويتضح من هذا أن المقصود بحرية الدليل في المعاملات التجارية والموافقة عليها بكل الوسائل، هو أن الشخص لا يشترط تقديم إثباتات مكتوبة، ولكن يجوز له أن يثبت بكل وسائل كالدليل والافتراضات، ويحل الإقرار واليمين محل البينة المكتوبة، فيجوز لأي شخص أن يتذرع بها في الإثبات كأمر ابتدائي.

واعتبرت محكمة النقض أن الإقرار هو إثبات الشخص بحقيقة من شأنها أن تترتب عليها تبعات قانونية ضده؛ ممّا يؤدي إلى التنازل عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه، وأثره هو التسوية الخلاف على الواقعة المعترف بها واعتبرها القاضي حقيقة مثبتة، وأضافت في الحكم نفسه أن انتزاع الإقرار بالحق أو الحرمان منه من شؤون المحكمة الابتدائية.

كما قضت المحكمة بأن إقرار غير قضائي مثبت بورقة عرفية موقعة من المركز الرئيسي حجة ضده وضد خليفته العام وأثرها، ولا يحق لأي منهما التنازل عنه من جانب واحد، إلا لسبب قانوني وفي سبيل الإثبات قضت محكمة النقض في أن تكون اليمين قضائية أو غير قضائية. ويعتبر القضاء نوعًا من العقود تسري عليه القواعد العامة، وقسمها قانون العمل لحقيقة مادية مثبتة بالأدلة والقرائن إذا ثبتت يمينها، فكانت لها جميع آثار اليمين القضائية في الفصل في النزاع.

كما قضت بأن الشخص الموجه إليه اليمين الحاسمة يجب أن يكون لديه القدرة على التصرف، والحق محل اليمين وقت الحلف، ويجوز الطعن في الحكم الصادر باليمين في كل ما يتعلق باليمين نفسه، من حيث صحة توجيهه أو غير ذلك؛ وذلك لأن الأحكام لا تقبل الطعن.

المصدر: قانون العمل في التشريع الأردني، د. عبد الواحد كرم،دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، عمّان، 1998، ص21.قانون حمورابي،شعيب احمد الحمداني، جامعة بغداد، بيت الحكمة، 1988، ص149-150.Ghestin، (J.)، Droit Du Travail، Sirey، 1972، P.2.المدخل لدراسة القانون،د. عبد الباقي البكري، و د. زهير البشير، جامعة بغداد، بيت الحكمة، 1989، ص 189.


شارك المقالة: