ما هي شروط إيقاف تنفيذ أحكام التخلية

اقرأ في هذا المقال


حرصًا على حماية القواعد العامة، قرر المشرع وقف تنفيذ أحكام التخلية إذا توافرت شروط معينة، وفق قرارات صادرة عن رئيس الدولة.

شروط إيقاف تنفيذ أحكام التخلية

  • أن يكون حكم الإخلاء متعلقاً ببيت أو شقة يسكن فيها. أما إذا كانت متعلقة بعقارات أخرى، فيجوز تنفيذها حتى لو كان المستأجر رجلاً عسكريًا، كما لو كان العقار المؤجر متجرًا أو مكتبًا أو عيادة أو غير ذلك؛ حيث يجوز تنفيذ حكم التحلية الصادر بشأنها.
  • أن يكون ساكن المسكن أو الشقة من عائلات العسكريين، أو أن مستأجره أسير أو مفقود ويشغله أهله.
  • أن المؤجر ليس رجلاً عسكرياً، ولن تستمر إجراءات الإخلاء حتى لو كان المستأجر رجلاً عسكرياً، وفقاً لقرار مجلس قيادة، إذا كان المنزل أو الشقة مملوكًا بشكل مشترك، والشريك المستأجر عسكري، فستستمر إجراءات الإخلاء، أما إذا لم يكن الشريك المستأجر عسكرياً فيعمل بقرار رقم (1800) تاريخ 8/12/1980، وتوقف إجراءات الإخلاء  إذا مات المؤجر غير العسكري واقتصرت ميراثه على ابنه العسكري، فيجوز للأخير أن يطلب استمرار إجراءات التخلي.
  • أن يكون العسكري أو أحد أفراد أسرته لا يملك أملاك سكنية، الهدف من وقف إجراءات الإخلاء هو حماية المستأجر أو أي أحد من عائلته، إذا كان المستأجر يمتلك منزلاً أو شقة فإن هذا الغرض غائب.

وقد حدد المشرع المقصود بكلمة (العسكرية) في الفقرة الأولى من قرار مجلس رقم 1198 وتاريخ 2/8/983 بقوله: تعبير العسكري الوارد في قرار مجلس رقم 1800 بتاريخ 8/12/1980 يضم عناصر من الجيش والقوات وحرس الحدود ما داموا في الخدمة. كما أن الفقرة الثانية من القرار سالف الذكر تحدد معنى (الأسرة) بالقول: مصطلح “الأسرة” في القرار المذكور أعلاه يعني الزوجة والأبناء والوالدين والإخوة، بشرط أن يكون العسكريون (المعرّفون) في الفقرة (1) من هذا القرار يقيمون معهم في المنزل قبل تكوين المنزل.

ودعوى الإخلاء وسكنه حتى وقت تنفيذ حكم الإخلاء سواء كان عقد الإيجار باسمه أو باسم أي منهم وتستمر كذلك حتى تنفيذ حكم الإخلاء، والعمل على وقف معاملات الإخلاء، سواء كان متعلق بعقد الإيجار باسم العسكري أو اسم متعلق بأحد أفراد الأسرة المذكورين في الفقرة الثانية من قانون قرار المجلس رقم 1198 لسنة 1983.

أما “المنتدب العسكري” إلى منصب المدني، فإن الفقرة الأولى من قرار مجلس رقم 488 وتاريخ / 4/29/1984 تنص على أن “الخدمة في أي وظيفة مدنية مخصصة للشخص المكلف بالخدمة الإجبارية أو الاحتياطية ليست كذلك. زتعتبر مكافأة للخدمة العسكرية ما لم ينص نص في قرار التنازل على خلاف ذلك.

يعتبر الحكم أعلاه تعديلاً لحكم المادة (85) من قانون الخدمة العسكرية والتقاعد لسنة 1975، التي تعتبر مدة التعيين عند الحاجة إلى وظيفة أخرى بقرار جمهوري أو بقرار من الوزير، كخدمة عسكرية. ويترتب على ذلك أن خدمة الشخص العسكري المكلف بالخدمة الإلزامية أو الخدمة الاحتياطية طوال مدة التعيين، لا تعتبر خدمة مدفوعة الأجر للخدمة العسكرية، ما لم يتم اعتبار ذلك صراحةً في قرار التعيين.

القرار المذكور لا يشمل المتطوعين لعدم ذكرهم فيه، وبالتالي يخضعون لحكم المادة (85) من قانون الخدمة العسكرية والتقاعد لسنة 1975 تظل إجراءات الإفراج معلقة ما دام الجندي في الخدمة العسكرية. وبخلاف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات السابقة في حال ترك الجندي الخدمة العسكرية؛ لأي سبب من الأسباب ما لم يلتحق أحد أفراد أسرته بالخدمة العسكرية بعد تركها، حيث تتوقف إجراءات التنفيذ مرة أخرى بسبب انتماء أحد أفراد الأسرة. للخدمة العسكرية بشرط أن يتحقق هذا هو السبب قبل إتمام المعاملات التنفيذية.

يتضح من النص أعلاه أنه مطلوب وقف تنفيذ أحكام الإفراج بأن المستأجر أسير أو مفقود وأن المنزل أو الشقة تشغلها أسرهم ويتعاقد عليه السجين أو المفقود ولكن المنزل أو الشقة لا تشغلها أسرته. يتم تحديد عائلة الأسير أو المفقود بموجب قرار مجلس رقم (1189) تاريخ 2/11/1983. وحث على أن مصطلح (أسير) و (مفقود) جاءا بشكل مطلق، حيث يشمل جميع الأسرى والمفقودين من العسكريين المكلفين والاحتياط والمتطوعين ومقاتلي الجيش الشعبي وقوى الأمن الداخلي وغيرهم ممن انضموا للمعركة.

إجراءات تنفيذ حكم التخلية

  • أن الجندي أو الأسير أو المفقود أو أحد أفراد أسرته المنتسبين إليه يمتلك منزلاً أو شقة.
  • يقع المنزل أو الشقة داخل المدينة التي يقيم فيها عادة.
  • خلو المنزل أو الشقة وقت رفع دعوى الإخلاء أو أثناء نظرها أو عند تنفيذ حكم الإخلاء.

المصدر: شرح قانون المرافعات المدنية،القاضي صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية، 2011 ، مكتبة السنهوري ، ص 481القاموس المحيط،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، المجلد الثاني عشر، بيروت ، المجلد الخامس، ص 868شرح احكام قانون المرافعات المدنية، د. عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل2000 ، ص 315.كتاب القاضي طيلاني سيد احمد، كامل المبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز اقليم كردستان/ العراق، ط 1، ج 2 ، 2012ص202


شارك المقالة: