ما هي قاعدة التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في قانون العمل؟

اقرأ في هذا المقال


قاعدة التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي:

يجب الإشارة أولاً إلى أن الاختلاف بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي لا يعني أن الأول يرجع إلى عمل الموظفين، والثاني يرجع إلى مزايا أو سلوك المنشأة نفسها. وتحدث جميع الأخطاء التي تحدث أثناء عمل المنشأة تقريبًا بسبب تصرفات أو أنشطة موظف واحد أو أكثر؛ لأن الطاقم الإداري هو شخص اعتباري يعمل موظفوه لديه، لذا فإن الاختلاف بينهما هو أن نوع الخطأ هو نوع خطأ شخصي ناتج عن قيام الموظف وإلقاء اللوم عليه بشكل شخصي.

لذا فقد تحمل المسؤولية من ماله وينسب إلى المصلحة العامة ويعتبر صادرًا عن المصلحة العامة، فهناك العديد من المعايير للتمييز بين هذين النوعين من الأخطاء؛ لأن القضاء لا يلتزم بقواعد ثابتة أو معايير محددة، ولكنه يطور الحلول المناسبة لكل مشكلة وفقًا لحالة كل مشكلة، ويمكن أن القول بشكل عام: الخطأ الشخصي مرتبط بالخطأ الإداري وخطأ فصل العمل والخطأ المصاحب وهما خطآن لا ينفصلان.

ويمكن استخلاص بعض التوجيهات من حكم القضاء للتمييز بين هاتين الفكرتين الخاطئتين، فهما أفكار عامة وعوامل مرنة وليست معايير محددة، وهذه العوامل تستند بشكل أساسي إلى الخطأ المتعلق بموضع الخطأ العمل بموضوعية، وبشأن مساهمة الموظف الذي ارتكب الفعل الضار ومدى خطورة الخطأ.

المعيار الأول: خطأ خارج نطاق الوظيفة:

إذا تصرف الموظف خارج نطاق العمل الوظيفي، أي إذا كان موضوع العمل الذي يؤديه أجنبيًا، فالخطأ خطأ شخصي، أي أن الخطأ خطأ شخصي والموظف غير مسؤول عنه. وفي مجال العمل الإداري، إذا كان الموظفون يقومون بعمل وظيفي، حتى لو لم يعملوا بشكل جيد، فيمكن أيضًا اعتبار الأخطاء بمثابة ارتباط على هذا الأساس، يُعدّ خطأ شخصيًا، أي سلوكيات مرتبطة تمامًا بالحياة الخاصة للموظفين، والعمل الذي لا يدخل في نطاق ممارسة الواجبات.

وفي هذه الحالة، يجب أن يكون الموظفون مسؤولين بشكل شخصي عن السلوك الضار، بغض النظر عن نواياهم أو مدى خطورة الخطأ ويتم فصل هذه الأخطاء مالياً عن العمل، ويتم الاحتفاظ بالمسؤولية الشخصية للموظف، وفقًا لقواعد القانون المدني، أمام الهيئات القضائية العادية، ونظرًا لأن الوظيفة العامة لا تشغل الحياة الخاصة للموظفين.

وذكر مجلس الدولة الفرنسي في هذا الحكم أن الموظف ارتكب خطأ شخصيًا عندما لم يحترم السلوك المحدد له وحمل الدولة المسؤولية؛ لأن الخطأ الذي ارتكب كان متعلقًا بالمرفق العام، ونص بموجب هذا الحكم على أن الدولة له الحق في الرجوع على الموظف؛ لأن الخطأ الذي وقع في الأصل هو خطأ شخصي.

المعيار الثاني: الخطأ المتعمد:

في هذا النوع من الخطأ يفحص القاضي سوء نية الشخص الذي ارتكب الخطأ، فيكون الخطأ شخصيًا حتى لو ارتكب من قبل الموظف، حيث أن عمل الموظف في هذه الحالة يكون مدفوعًا بأغراض شخصية، مثل الرغبة التآمر والانتقام أو تحقيق المنفعة الذاتية، والتمييز على أساس النية هو تطبيق لفكرة الأهواء الشخصية.

المعيار الثالث: الخطأ الجسيم:

يعتبر الخطأ شخصيًا حتى لو كان يستهدف المصلحة العامة، إذا كان الخطأ فادحًا، وتظهر خطورة الخطأ في صور:

  • ارتكب الموظف خطأ جسيماً، كأن قام طبيب بتطعيم عدد من الأطفال ضد الدفتيريا دون اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ممّا أدى إلى تسمم الأطفال.
  • أن يرتكب الموظف خطأ قانونيًا جسيمًا، كما في حالة الموظف الذي تجاوز اختصاصاته بشكل قبيح، وكأنه أمر أحد الموظفين بهدم سور مملوك لأحد الأفراد.
  • أن يكون الفعل الصادر من الموظف جريمة جنائية خاضعة لقانون العقوبات.

نتائج الفصل بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي:

  • تحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في الأنظمة القانونية التي تطبق ازدواجية القضاء والقانون، حيث تختص جهات القضاء بالنظر والبت في قضايا التعويض والمسؤولية الإدارية التي تعقد على أساس الخطأ المصاحب والهيئات القضائية العادية هي المختصة بالنظر، والبت في دعاوى المسؤولية والتعويض عندما يكون أساس المسؤولية هو الخطأ الشخصي لموظف الخدمة العامة
  • لهذا التمييز أهمية كبيرة في حسن سير الوظيفة العامة وانتظامها وتقدمها، حيث أنه يخلق المناخ المناسب والملائم للوظيفة العامة، حيث أن وعي الموظف العام أثناء قيامه بواجبات وظيفته العامة وهو غير مسؤول عن أخطاء التعلق الوظيفي، حيث يخلق جوًا من الطمأنينة له والاستقرار النفسي الذي يدفعه إلى الإبداع، في حين أن عدم تطبيق فكرة هذا التمييز ومسؤوليته المدنية تجعله يلقي بنفسه في أحضان الروتين لتجنب المسؤولية.
  • هدف الفصل تحقيق فكرة العدالة في تحديد المسؤولية وعبء التعويض.

المصدر: إنهاء العقد الإداري ،-عبد الحميد خليفة مفتاح، إنهاء العقد الإداري ، دار المطبوعات الإسكندرية، مصر، 2007 ، ص 17العقود الإدارية، سليماني سعيد، العقود الإدارية، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية LMD جامعة محمد الصدي بن يحي، جيجل، 2012 - 2013، ص 30العقود الإدارية، محمد صغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2005 ، ص 75إنهاء العقد بالإرادة المنفردة،محمد عبد لله حمود، إنهاء العقد بالإرادة المنفردة، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزع عمان، الأردن، 2002 ، ص 145


شارك المقالة: