مدة عقد الإيجار في القانون التجاري

اقرأ في هذا المقال


عقد الإيجار:

إن تأبيد انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة أمر يتنافى مع طبيعة عقد الإيجار لأنه عقد زمني، ولهذا يجب أن يتفق المتعاقدان على المدة؛ لأنها ركن لا يتم الإيجار بدونها، فإذا حصل خلاف عليها فإن عقد الإيجار لا ينعقد لعدم وجود رضا الأطراف. والمدة في عقد الإيجار يمكن أن تكون ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو أي فترة زمنية أخرى. بشرط ألّا يكون الإيجار مؤبد وتختلف مدة الإيجار في القانون المدني عن قانون إيجار العقار.

ما هي مدة عقد الإيجار في القانون المدني؟

1- لا يجوز للمؤجر أو المستأجر إذا كانت مدة الإيجار ثلاثين سنة أو أقل، طلب إنهاء الإيجار إلّا إذا توافر سبب من الأسباب التي ينص عليها القانون لانقضاء الإيجار.
2- إذا تم الاتفاق على جعل مدة الإيجار أكثر من ثلاثين سنة أو الاتفاق على جعله مؤبداً، ففي هذه الحالة يحق لكل من المؤجر والمستأجر طلب إنهائه بعد مضي مدة ثلاثين سنة عليه.
3- إذا حدد الطرفين مدة إيجار أكثر من ثلاثين سنة واشترطا على أنه لا يجوز لأي طرف أن ينهي العقد بعد مضي ثلاثين سنة؛ فلا يؤخذ بهذا الشرط فبمجرد مرور ثلاثين سنة على الإيجار يحق لأي طرف إنهاء العقد.
4- ويجوز الاتفاق على أن الإيجار يبقى طيلة حياة المستأجر أو المؤجر؛.فمهما تطول المدة يبقى العقد مؤقت، فهنا ينتهي العقد بموت المستأجر او المؤجر حسب الاتفاق،. أما إذا مات الشخص الآخر يعني اتفق (سمير مع أحمد على إيجار داره وحدد المدة بطيلة حياة المستأجر سمير) فهنا إذا مات سمير إنتهى العقد ولا ينتقل إلى الورثة أما إذا مات أحمد فهنا العقد يبقى سارياً وينتقل إلى ورثته. أما إذا اتفق الطرفين على أن الإيجار باقٍ طيلة بقاء المأجور فهنا يعتبر
الإيجار مؤبد وهذا لا يجوز.
5- أما إذا لم تحدد المدة في العقد وتعذر اثبات المدة، فيعتبر الإيجار منعقداً للمدة المحددة لدفع الإيجار وينقضي بانقضاء هذه المدة بناءً على طلب أحد المتعاقدين.

ما هي المدة في قانون إيجار العقار؟


يجب أن تعيّن المدة في عقد الإيجار وإذا لم تحدد فإنه ينعقد لمدة سنة واحدة من تاريخ العقد أو من وقت التسليم إذا لم يكن هناك تاريخ في العقد.

المصدر: . أحمد شرف الدين ، عقد الأيجار في القانون المدني وقوانين أيجار الأماكن المبنية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،2006.د.أسعد دياب العقودالمسماة (البيع ،الأيجار ،الوكالة) ، ج1، منشورات زين الحقوقية ، بيروت،2007.. جعفرالفضلي،الوجيزفي شرح عقدالأيجار، مكتبة الجيل العربي، العراق،2003.د. سعدون العامري،الوجيزفي شرح العقود المسماة،في البيع والأيجار،ج1 ،ط2 ، مطبعة العاني، بغداد ،1970.


شارك المقالة: