ما هي آثار عقد الكفالة؟

اقرأ في هذا المقال


تترتب على عقد الكفالة في فقه المعاملات المالية الإسلامية آثار وأحكام، يمكن أن تتضح لنا من خلال معرفة العلاقة بين أطراف العقد، فيجب بيان العلاقة بين المكفول له والكفيل، والعلاقة بين الكفيل والمكفول عنه، كما تختلف آثار الكفالة حسب محل العقد المكفول، فقد يكون ديناً أو عيناً، أو كفالة نفس.

آثار عقد الكفالة:

أولاً: علاقة المكفول له بالكفيل:

كفالة المال:

في كفالة المال يترتب على عقدها ما يلي:

  • يثبت حق المطالبة للمكفول له بأداء المال (الدَّين) عند حلول أجله، ومن حقه مطالبة الكفيل أو أصل الدَّين (المدين)، فكلٌّ منهم ذمته مشغولة بالدَّين.
  • يتم أداء الدّين في المكان والزمان المتّفق عليها في مجلس العقد، وفي حال موت الكفيل قبل الزمان المحدد، فإن أجل الدَّين يحل بموته، ويحق للدائن المطالبة بحقه من الورثة، وإن كان المدين (المكفول عنه) حاضراً.
  • وقد تكون الكفالة بإجازة المدين أو بدون إجازته، فإن كانت بإجازة منه يحق للكفيل أن يطلب من المكفول له استوفاء حقه من تركة المدين في حال موت المدين قبل أداء الدَّين. أما غير ذلك فيبقى الكفيل ملزماً بأداء الدّين إلّا إذا تم تبرئته من الالتزام من قِبل الدائن، وللكفيل متابعة حق الدائن من المدين إذا حلّ أجل الدين، وكان المدين قادراً على الوفاء بدينه، وإذا لم يكن المدين قادراً على الوفاء بالدّين تسقط الكفالة.

كفالة العين:

يلتزم الكفيل بتأدية العين الذي كفلها إذا كانت موجودةبالفعل، وغير ذلك عليه بالالتزام بدفع قيمتها، وهذا في حال كفالة العين المضمونة بنفسها، أما العين المضمونة بغيرها فيُلزم الكفيل بتسليمها إن كانت قائمة ولا يضمنها إن هلكت.

كفالة النفس:

هي ضمان شخص بإحضار شخص آخر عندما يطلبه القاضي، وتنتهي الكفالة في حال تسليم الشخص المطلوب، وإن تعدد كفلاء الشخص الواحد تسقط الكفالة عن الجميع في حال قام أحدهم بتسليم المطلوب، وولا يبرأ الكفيل من تسليم الشخص المكفول في حال عدم قيامه في ذلك، إن كان قادراً.

ثانياً: علاقة الكفيل بالمكفول عنه:

في حال الكفالة بأمر المدين، يثبت حق الكفيل في مطالبة المدين (المكفول عنه) بالوفاء بالدّين لتخليصه من ضمان ما يكفله، ويحق له إجباره على ذلك عند حلول الأجل، وللكفيل حق ملازمة المدين (المكفول عنه) لمتابعة وفائه للدين إذا لازمه الدائن.

وفي حال كانت الكفالة بأمر المدين، لا يحق للكفيل بمطالبته بسداد الدين، لأنّ الكفيل هنا قبِل الكفالة على سبيل التبرّع، وإن أسقط الدائن الدين عن المدين يبرأ الكفيل من الكفالة، أما إبراء الكفيل لا يعني إبراء المدين.

المصدر: فقه المعاملات المالية، أحمد السعد، 2006المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم، 2008المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد، 2013موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، علي جمعة محمد، 2018


شارك المقالة: