أحكام عقد المزارعة وانتهاؤه

اقرأ في هذا المقال


يترتب على عقد المزارعة عدة أحكام، فيما يتعلّق بالعاقدين أو الأرض المعقود عليها، أو الناتج وتقسيمه عند جني المحصول الناتج من العمل في زراعة الأرض، كما ينتهي عقد المزارعة بحالات معيّنة، وسنتحدّث في هذا المقال عن الأحكام المترتبة على عقد المزارعة، وحالات انتهائه.

أحكام عقد المزارعة:

  • يتم تقسيم المحصول الناتج من الأرض حسب ما يُتّفق عليه بين العاقدين، ولا يستحق منهم أي شيء إن لم يكن هناك ناتج من زراعة الأرض.
  • إذا أراد أحد أطراف العقد أن يُطالب بالزيادة في حصته من الناتج، أو الإنقاص من حصة آخر فهذا جائز، لكن برضا العاقدين.
  • من المتعارف عليه ان ما يحتاجه الزرع خلال العمل به يتكفّل به الطرف العامل، وعلى العاقدين تقاسم النفقة التي تُنفق على الأرض بعد إدراك ما زرعه العامل، وذلك كلّ حسب ما له من حصص.
  • يتم تقاسم نفقات السماد والنقل بحسب حصة كل طرف من العاقدين، إلّا في حال تمّ الاتفاق على غير ذلك وبرضا الجميع.
  • في حال لم يتم الاتّفاق على بعض الأعمال الخاصة في الأرض، مثل الحراثة والسقي، يُؤخذ بعُرف الناس، وإن اشترط صاحب الأرض ذلك خلال العقد، ورضي العامل المزارع بذلك، فعليه الوفاء بهذا الشرط. وإن كان الزرع بحاجة للسقي، فعلى المزارع عدم التقصير في ذلك، فلو هلك الزرع بسبب عدم السقي، على المزارع ضمان ما تسبّب في هلاكه في عقد المزارعة الصحيح.
  • في الفترة من إنشاء العقد إلى ما قبل تمام الزرع، يكون العقد غير لازم ويجوز فسخه، أما بمجرّد إتمام عملية الزراعة فعلى الرأي الراجح يُصبح عقد المزارعة عقداً لازماً.

حالات انتهاء عقد المزارعة:

ينتهي عقد المزارعة في الحالات التالية:

  • ينتهي عقد المزارعة بانتهاء مدة العقد، لكن قد يحتاج العاقدان إلى مدّة أطول مما تمّ الاتّفاق عليه، وذلك لإدراك الزرع وتحصيله وتقاسمه، ويحق لصاحب الأرض مطالبة العامل بأجرة المثل على الأرض، خلال الفترة من انتهاء العقد حتى تسليمها.
  • تنتهي المزارعة بموت واحد من الأشخاص المتعاقدين، ففي حال موت صاحب الأرض، تبقى الأرض للمزارع حتى يُدرك الزرع ويجني المحصول، ويُسلّم الأرض للورثة بمجرّد الانتهاء من العمل، وإن كانت مدة العقد لفترة أطول من الفترة اللازمة لذلك.

أمّا إن مات المزارع فعلى الورثة إتمام العمل الذي بدأ به، لحين إنهاء جميع الإجراءات اللازمة لذلك، وإن لم يقدر الورثة على ذلك، فعلى صاحب الأرض استئجار مزارع آخر، بنفس حصة المزارع الأول، وإن تمّ الاتفاق على حصة أقل، فورثة المزارع الأول هم الأحق بما يزيد عن أجر المزارع الجديد.

المصدر: فقه المعاملات المالية، أحمد السعد، 2006المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم، 2008المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد، 2013موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، علي جمعة محمد، 2018


شارك المقالة: