أنواع الأموال الربوية

اقرأ في هذا المقال


المعاملات المالية من الأساسيات التي يعتمد عليها الإنسان في حياته، والخوض فيها دون المعرفة الكافية بالأحكام الإسلامية، قد يوقع الإنسان في المحرمات، لذلك علينا التعرّف على كل ما يتعلّق بالمعاملات المالية الإسلامية، لضمان السلامة الشرعية في العمل والكسب الحلال، ومن الأمور التي ركّز الفقهاء على ضرورة العلم بها الأموال الربوية، فما هي الأموال الربوية؟ وما هي أنواعها؟

معنى الأموال الربوية:

الأموال الربوية هي الأموال التي تشتمل عليها المعاملات الربوية، ولا تقتصر على النقود كما يعتقد بعض الناس، وتتنوّع حسب التعاملات البشرية بين الأشخاص، وتمّ تحديدها من قبل علماء الفقه الإسلامي بناءً على البحث في علة الربا.

أنواع الأموال الربوية:

واختلف الفقهاء في تحديد الأموال الربوية، وهنا سنقتصر على الرأي الراحج في تحديد الأموال الربوية، حيث اتّفق الفقهاء على أنّ الأصناف الستة من الأموال التي ذُكرت في الحديث النبوي الشريف، هي الأموال التي يجري فيها الربا، وهي على الترتيب:

  1. الذهب.
  2. الفضة.
  3. الحنطة (القمح).
  4. الشعير.
  5. التمر.
  6. الملح.

وكان معيار المشرّعين في أصناف الأموال الربوية، هو الكيل في المكيلات، والوزن في الموزونات، وترتبط الأموال في المعيار حسب ما ورد في النصوص الشرعية، أو حسب ما تمّ التعارف عليه بين الناس، كما اختلف الفقهاء في علة الربا في الأصناف المذكورة، ولكن الرأي الراجح في ذلك هو أنّ الأموال الربوية تُقسم إلى قسمين، وهما:

  1. النقود: وعلة الربا فيها الثمنية، فكل ما يجري التعامل به من الأثمان يُعتبر من الأموال الربوية.
  2. الطعام: وعلة الربا فيه الكيل والوزن مع الاقتيات، ويُعتبر من الأموال الربوية كل ما كان قوتاً، ويمكن كيله أو وزنه، ولا يجري الربا في القةت الذي لا يُكال ولا يوزن.

ومما سبق تندرج الأوراق النقدية تحت ما يسري على الذهب والفضة؛ لأنّها تعتبر من الأثمان، والثمنية فيها أوضح، ولا يجوز نفي علّة الثمنية من الذهب والفضة وإن كانت مسكوكة أو مصوغة أو تبراً، كما يلحق السكر والأرز بالقوت لأنهما من الموزونات، والعلة مشتركة.

صور التبادل بين الأموال الربوية:

  1. تبادل مالين متماثلين: ويُشترط التماثل والتقابض، وإلّا وقع الربا.
  2. تبادل مالين متقاربين: يُشترط في ذلك التقابض فقط، ويقع الربا إذا تم تأخير أحد البدلين.
  3. تبادل مالين متباعدين: هنا لا يُشترط التماثل ولا التقابض، وهذا ما يُطلق عليع البيع المطلق.

المصدر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد، 2013المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم، 2008فقه المعاملات المالية، أحمد السعد، 2006موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، علي جمعة محمد، 2018


شارك المقالة: