أنواع الإيرادات في الدولة الإسلامية

اقرأ في هذا المقال


تستخدم الدولة الإيرادات في تغطية نفقات أفرادها وإشباع حاجاتهم، وتنوّعت الإيرادات التي كانت تعود على الدولة الإسلامية، ومن أهمها الفرائض الموضوعة بناءً على أحكام إسلامية مضبوطة، تتميّز عن النُظم المالية الأخرى بالعدالة والشمولية، والحرص على المنفعة العامة، كما تنقسم الإيرادات إلى إيرادات دورية وهي الزكاة والجزية والخراج والعشور، وإيرادات غير دورية مثل الغنائم والفيء والتركة.

الإيرادات الدورية في الدولة الإسلامية:

  • الزكاة: وتُعتبر من الموارد المالية الدائمة للدولة الإسلامية، وهي ثالث أركان الإسلام، وواجبة على كل مسلم بالغ عاقل حرّ يملك النصاب ومرّ عليه سنة كاملة، وحدّد الإسلام الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقدار الزكاة الواجبة في كل نوع منها، وطُرق تحصيل وجباية أموال الزكاة، وقد بين المصارف التي تستحق الزكاة، ويُمكن اعتبار الزكاة ضريبة شخصية بناءً على النظم المالية الحديثة.
  • الخَراج: هو ما يتم فرضه على الأرض من أموال، وأوّل من فرض ضريبة الخراج في الدولة الإسلامية هو الصحابي عمر بن الخطّاب _رضي الله عنه_ وحدّد الأراضي الزراعية التي يجب عليها الخراج، ومقدار الخراج أو سعره وأسلوب تقديره، وحالات الإعفاء من دفع ضريبة الخراج، والخراج ضريبة عينية تُفرض على الأراضي الزراعية، بمقادير معقولة تتناسب مع مقدار الفائض العائد من الأرض، وظروف الشخص المموّل.
  • الجزية: وهي ضريبة فُرضت على الكفار “أهل الذمة”، مقابل إقامتهم في بلاد المسلمين، وتسقط الجزية عن الفرد مجرّد دخوله في الإسلام، وتمّ تعيين مواصفات الأشخاص الخاضعين لضريبة الجزية، ومقدار الجزية وأنواعها وكيفية تحصيلها، كما تمّ مراعاة قدرة الشخص على دفع المقدار المحدّد للضريبة الجزية، واعتماد مبدأ العدالة من خلال إلزام الشخص المكلّف بالدفع حسب قدرته، دون أن يضطر إلى الاستغناء عن حاجاته الضرورية.
  • عشور التجارة: هي ضرائب فُرضت على البضائع التجارية التي يملكها الكفار وأهل الذمة ويدخلون بها إلى بلاد المسلمين، ويقوم العمل عليها بتحصيل نصف العشر من أهل الذمة، والعشر كامل من الكفّار، وتم تحديد مقدار ضريبة العشر بناءً على كمية البضائع وأصنافها، وبيان كيفية تحصيلها من التجّار وعدد مرات تحصيلها في السنة، وكانت ضريبة العشر تُؤخذ من التجار دون زيادة أو نقصان، وهي الآن ما يُسمّى بالضرائب الجمركية.

الإيرادات غير الدورية في الدولة الإسلامية:

  • الغنائم: هي الأموال التي يأخذها المسلمون من الكفار قهراً بعد القتال، وهي إحدى الموارد المالية لبيت مال المسلمين، وتُنفق على المصارف التي بيّنها الله تعالى في القرآن الكريم، ويتم تقسيمها حسب أنواعها وأصنافها وإمكانية التقسيم.
  • الفيء: وهي الأموال التي يحصل عليها المسلمون من الكفار دون قتال، جعله الله سبحانه وتعالى واحد من الموارد التي تعود على بيت مال المسلمين، وهو من الأموال العامة لأنَّ مصرف سهم النبي عليه الصلاة والسلام يكون في تلبية الحاجات والمصالح العامة.
  • التركة: وهي الأموال التي لا مستحِقّ لها ولا يوجد لها مالك، مثل الأموال التي تُرِكت ممَّن مات ولا وارث له، وتعود هذه الأموال إلى ملكية بيت مال المسلمين.

المصدر: التنمية الاقتصادية لدول العالم الإسلامي، محمد عفر، 1980الإسلام والمشكلة الإقتصادية، محمد الفنجري، 1981السياسة المالية والنقدية في ظل الإسلام، عوف الكفراوي، 1997


شارك المقالة: