خطابات الضمان في المصارف الإسلامية

اقرأ في هذا المقال


خطابات الضمان من الخدمات المصرفية التي تقدّمها البنوك والمصارف للعملاء، ولها دوراً كبيراً في النشاط الاقتصادي للدولة الحديثة كالاعتمادات المستندية، حيث هناك حالات عديدة تتطلّب تقديم خطابات الضمان من المصرف، بناءً على طلب العميل ولصالح طرف آخر، وفي هذا المقال سوف نتعرّف على مفهوم خطابات الضمان وأنواعها والتكييف الشرعي لها، وكيفية معالجتها في البنوك.

مفهوم خطابات الضمان وأركانها:

يُقصد بخطاب الضمان أن يتعهّد المصرف بدفع مبلغ مالي محدّد بناءً على طلب العميل لصالح طرف ثالث، ويمكن تحديد المبلغ في حال طلب المستفيد للتنفيذ إذا لم يكن المبلغ محدّد من قِبل العميل صاحب الطلب، ويكون ذلك خلال مدّة زمنية متّفق عليها، كما يجوز تمديد المدّة قبل انتهاء المدّة المحدّدة في البداية.
ويستعمل خطاب الضمان في مجالات متعدّدة هذه الأيام كتأمين نقدي، لعدم تجميد أموال العميل الآمر بالطلب، وتحقيق الاطمئنان من جهة المستفيد لضمان الحصول على مستحقاته المالية، ويُستعمل في المقاولات والتجارة الداخلية والخارجية لضمان دفع الضرائب والرسوم والجمارك.
ويقوم خطاب الضمان على خمسة أركان وهي:

  1. طالب إصدار الضمان: وهو العميل الآمر للمصرف بإصدار خطاب الضمان.
  2. المستفيد: وهو الشخص الذي تمّ إصدار خطاب الضمان لصالحه.
  3. مبلغ الضمان: وهو المبلغ الذي يتعهّد المصرف بتسديده.
  4. مدّة الضمان: وهي الفترة الزمنية التي يلتزم بها المصرف بالدفع، ويسقط عنه التعهّد حال انتهائها.
  5. الوفاء: وهو مستند يقترن بخطاب الضمان للوفاء بقيمته.

أنواع خطابات الضمان:

  • خطاب الضمان الابتدائي: ويُطلب من مقدّمي العطاءات للمؤسسات والهيئات الحكومية لضمان الجدّية في العمل، وضرورة التزام البنك في دفع القيمة المحدّدة مجرّد طلب المستفيد من الخطاب دون أي معارضة.
  • خطاب الضمان النهائي: هي ضمان من المصرف بدفع المبلغ المطلوب، في حال تقاعس العميل عن الالتزام بدفع ما عليه من التزامات.
  • خطاب ضمان دفعة مقدّمة: هي المبلغ الذي يُقدّمه المصرف للمستفيد، مقابل الحصول عليه من الآمر بخطاب الضمان.
  • خطابات الضمانالملاحية: هي الخطابات التي يطلبها المستورد من البنك، لصالح شركة الملاحة التي تتولّى شحن بضاعته، ويتعهّد فيها المصرف بالدفع الفوري مجرّد تسليم البضاعة لصاحبها المستورد.

ويقدّم العميل الآمر بالطلب ضمانات لتغطية خطاب الضمان، إمّا على صورة غطاء نقدي بالدفع المباشر للبنك أو خصم قيمة المبلغ اللازم من حساب العميل، أو على صورة غطاء عيني كالرهن عن طريق الأوراق التجارية والمالية، أو تعهّد العميل بالتنازل عن حقوقه التي تنشأ من المشروع الذي تقدّم لخطاب الضمان من أجله.
وتعتمد قيمة الغطاء المُقدّم من العميل على الأوضاع المالية له ودرجة الثقة فيه وبمدى التزامه بتسديد ما عليه من التزامات، ويمكن تغطية خطاب الضمان بنسبة 100% بشكل كلّي، أو تغطيته بنسبة جزئية تتراوح بين 5% إلى 40%، ويمكن أن يكون خطاب الضمان بدون غطاء ولكن ضمن ضوابط والتزامات أخرى تتعلّق بالتسهيلات الائتمانية التي تُقدّم في البنوك.

كيفية معالجة خطابات الضمان في البنوك:

تُعتبر خطابات الضمان من الخدمات المصرفية والتسهيلات التي يتم الاتفاق عليها بين البنك والعميل، ليُفتح المجال أمام العميل بممارسة أنشطة وأعمال استثمارية بثقة واطمئنان، ويمكن استقلال عملية إصدار خطاب الضمان في البنك، من خلال ترتيبات ائتمانية خاصّة، وعلى البنك الالتزام بدفع قيمة خطاب الضمان للمستفيد، وإن اعترض العميل المقدّم للطلب، ويُصبح العميل مديناً للبنك بقيمة خطاب الضمان، لذلك تتطلّب عملية إصدار خطابات الضمان دراسة واهتمام ومعرفة الوضع المادّي للعميل، ومستوى ملائمته للالتزام بالدفع للبنك.

التكييف الشرعي لخطابات الضمان:

بناءً على رأي الفقهاء المعاصرين فإنّ خطابات الضمان تتضمّن ما يلي:

  • الوكالة في حال وجود غطاء كلّي لخطاب الضمان: أن يقوم العميل بتوكيل المصرف في الإقرار بحق المستفيد على العميل، والالتزام بأداء هذا الحق للمستفيد، ويجوز للمصرف تقاضي الأجر وأخذ العمولة مقابل هذا العمل، مع مراعاة حجم التكاليف والجهود التي تحمّلها المصرف، والوكالة من المعاملات المالية المشروعة في الإسلام.
  • الكفالة في حال وجود غطاء جزئي لخطاب الضمان: وتعني هنا ضم ذمّة المصرف إلى ذمّة العميل في المطالبة، وهنا يُطالَب الكفيل بسداد الدّين ولكن لا يثبت في ذمّته، أمّا إذا تم ضم الذمم بالدَّين، فإنّ الدّين هنا يثبت في ذمّة المصرف.
    والكفالة من المعاملات المشروعة في الإسلام، ولكن اختلف الفقهاء في أخذ الأجرة عليها، وأفتى المستشارون الشرعيون في البنوك الإسلامية إضافةً إلى جمهور الفقهاء والباحثين المعاصرين في المعاملات المالية الإسلامية، بعدم جواز أخذ العمولة أو تقاضي الأجر على الكفالة.

المصدر: البنوك الإسلامية، محمود الأنصاري، 2008أصول المصرفية الإسلامية، الغريب ناصر، 1996مؤشرات الأداء في البنوك الإسلامية، ابراهيم عباده، 2008المصرفية الإسلامية الأساس الفكري، يوسف كمال، 1993


شارك المقالة: