الأحكام المترتبة على عقد المضاربة

اقرأ في هذا المقال


إن عقد المضاربة من العقود التي تثبت بمجرد انعقاد العقد، وتترتّب على عقد المضاربة مجموعة من الأحكام تتعلّق بحقوق كل من الطرفين، وتُقيّد تصرفات صاحب العمل والمضارب حسب نوع المضاربة، كون المضاربة عقد يعتريه عدة أحوال وصور، وفيما يلي سنتحدّث عن الأحكام المترتبة على عقد المضاربة.

أحكام عقد المضاربة:

  • إذا قبض المضارب رأس المال فهو أميناً على المال قبل البدء بالعمل، وتنطبق عليه أحكام الأمين في الضمان أو عدم الضمان، وبما أن يد المضارب في هذه الفترة يد أمانة فهو ضامن للمال في حال التعدي أو التقصير فقط.
    ومن مظاهر التعدي أو التقصير أن يضع المضارب المال في وضع دون احتراز، أو يضعه في مكان لا يأتمن على ماله فيه، ويُؤدي ذلك إلى ضياع المال، فالمضارب في هذه الحالة مقصّر. أو في حال مخالفة المضارب لأي شرط من شروط المضاربة، والمتّفق عليه في العقد.
  • يكون المضارب وكيلاً، بعد البدء بالعمل والتصرف بالمال، وهنا تُطبّق عليه أحكام الوكالة.
  • يُصبح المضارب شريكاً لصاحب المال بعد البدء بالعمل وتحقيق الربح، ثم يتم تقاسم الربح حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من نسب.
  • في حال ظهور أي فساد في عقد المضاربة يتحوّل العامل من مضارب إلى أجير، ويستحق أجرة المثل مقابل ما قام به من عمل، وتُنفّذ عليه أحكام عقد الإجارة.
  • إذا قام المضارب بعمل لا يملك صلاحية التصرف به، وكان مخالفاً لشروط العمل المحدد في المضاربة، يُعتبر غاصباً وتُطبّق عليه أحكام الغصب، وفي حال انتهاء عقد المضاربة وامتناع المضارب عن تسليم رأس المال، يترتب عليه ما يترتّب على الغاصب.
  • يُصبح المضارب مقترضاً، في حال اشتراطه بأن يحصل على كامل الربح الناتج من العمل، وله كامل الربح في حال تحقق الربح، وعليه تحمل الخسارة في حال الوقوع بخسارة، ولا نغفل عن ضرورة التزامه برد رأس المال لصاحب المال مهما كانت نتيجة العمل الذي قام به.
  • وفي حال اشتراط حصول صاحب المال على كامل الربح، فإن المضاربة تتحوّل إلى إبضاع، ويُصبح المضارب في هذه الحال متبرعاً بالعمل، فهو يُقدّم عمل دون الحصول على مقابل.

المصدر: فقه المعاملات المالية، أحمد السعد، 2006المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم، 2008المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد، 2013موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، علي جمعة محمد، 2018


شارك المقالة: