الأذان الموحد

اقرأ في هذا المقال


الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، وهي سنة مؤكدة تأتي لإعلان وقت الصلاة وترتبط بالعبادات كالصلاة والصيام، ولها شروط خاصة بها وذلك أن يقوم به رجل راشد ذو صوت حسن في وقت دخول الصلاة، وفي وقتنا الحالي كثرت المساجد، وارتبط بكثرة المساجد تداخل أصوات المؤذنين وتداخل في الوقت وعدم الانتظام في الأداء على مستوى المنطقة الواحدة، فجاء لحل هذه المسألة الأذان الموحد.

وهي مسألة معاصرة جاءت نتيجة للتطورات الحديثة للأجهزة الإلكترونية في هذا الزمان، وتعددت التطبيقات الإلكترونية لها فقد أصبح بالإمكان تسجيل الأصوات إلكترونيًا في ذاكرة الأجهزة الإلكترونية وتخزينه في ملفات إلكترونية خاصة بالنظام، ثم اختيار الأذان المطلوب والصوت المطلوب وبالطريقة المطلوبة، وبثه إذاعياً حسب أوقات الصلاة، والتي يقوم الجهاز باحتسابها تلقائيًا ويمكن ربط هذه الأجهزة مع شبكة المكبرات والموزعات الصوتية الموجودة داخل المسجد، ونرجو إفادتنا عن رأي اللجنة الموقرة في ذلك.

وهذا أمر مرغوب فيه، لاشتماله على توحيد الأذان في البلد، وتخيّر الأصوات الندية الجميلة للتأذين، وتحديد أوقات الأذان بواسطة جهاز الحاسب الإلكتروني الذي يقوم بضبطها بدقة.

مفهوم الأذان:

الأذان في اللغة: مطلق الإعلام وفي الشرع: هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مأثورة.

الأذان الموحد له صورتان:

1- الصورة الأولى: أن يُنقل الأذان عن طريق التسجيل الصوتي (الكاسيت)، وهذا حكمه عدم الجواز ولم يقل أحد بخلاف ذلك، وقد صدر فيها قرار للمجمع الفقهي فجاء:

في مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي المنعقد بدورته التاسعة في مكة المكرمة من يوم السبت 12/7/1406هـ إلى يوم السبت 19/7/1406هـ قد نظر في الاستفتاء الوارد من وزير الأوقاف بسوريا برقم 2412/4/1 في 21/9/1405هـ بشأن حكم إذاعة الأذان عن طريق مسجلات الصوت (الكاسيت) في المساجد، لتحقيق تلافي ما قد يحصل من فارق الوقت بين المساجد في البلد الواحد حين أداء الأذان للصلاة المكتوبة.

وعليه فقد اطلع المجلس على البحوث المعدة في هذا من بعض أعضاء المجمع، وعلى الفتاوى الصادرة في ذلك:

1- من سماحة المفتي سابقًا بالمملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله تعالى- برقم 35 في 3/1/1378هـ.

2- ما قررته هيئة كبار العلماء بالمملكة في دورتها الثانية عشرة المنعقدة في شهر ربيع الآخر عام 1398هـ.

3- فتوى الهيئة الدائمة بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة برقم 5779 في 4/7/1403هـ.

حيث تتضمن هذه الفتاوى الثلاث عدم الأخذ بذلك، وأنّ إذاعة الأذان عند دخول وقت الصلاة في المساجد بواسطة آلة التسجيل ونحوها لا تجزئ في أداء هذه العبادة.

وبعد استعراض ما تقدم من بحوث وفتاوى، والمداولة في ذلك فإنّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي تبين له ما يلي:

١- أنّ الأذان من شعائر الإسلام التعبدية الظاهرة، المعلومة من الدين بالضرورة بالنص وإجماع المسلمين، ولهذا فالأذان من العلامات الفارقة بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر، وقد حكي الاتفاق على أنّه لو اتفق أهل بلد على تركه لقوتلوا.

٢- التوارث بين المسلمين من تاريخ تشريعه في السنة الأولى من الهجرة وإلى الآن، ينقل العمل المستمر بالأذان لكل صلاة من الصلوات الخمس في كل مسجد، وإن تعددت المساجد في البلد الواحد.

٣_ في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا حضَرت الصلاةُ فلْيُؤذِّنْ لكم أحدُكم ولْيَؤمَّكم أكبرُكم” متفق عليه.

٤- أنّ النية من شروط الأذان، ولهذا لا يصح من المجنون ولا من السكران ونحوهما، لعدم وجود النية في أدائه فكذلك في التسجيل المذكور.

5- أنّ في توحيد الأذان للمساجد بواسطة مسجل الصوت على الوجه المذكور عدة محاذير ومخاطر منها ما يلي:

أ‌- أنّه يرتبط بمشروعية الأذان وأنّ لكل صلاة في كل مسجد سننًا وآدابًا، ففي الأذان عن طريق التسجيل تفويت لها وإماتة لنشرها مع فوات شرط النية فيه.

ب‌- أنّه يفتح على المسلمين باب التلاعب بالدين، ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم، لما يفضي إليه من ترك الأذان بالكلية والاكتفاء بالتسجيل.

وبناء على ما تقدم فإنّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر ما يلي:

أنّ الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل ونحوها لا يجزئ ولا يجوز في أداء هذه العبادة، ولا يحصل به الأذان المشروع، وأنّه يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقت من أوقات الصلوات في كل مسجد على ما توارثه المسلمون من عهد نبيّنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الآن.

2- الصورة الثانية: أن يؤذن مؤذن واحد لجميع المساجد الموجودة، ينقل الأذان عن طريق بث حي ومباشر، وذلك من خلال استخدام التقنية الحديثة، عبر شبكة صوتية أو إلكترونية إلى بقية المساجد، وقد اختلف فيه المعاصرون على قولين أحدهما بالجواز والآخر بعدم الجواز وسيأتي تفصيله.

سلبيات الأذان الموحد:

يوجد هناك سلبيات ومحاذير للأذان الموحد ومنها:

1- أولاً إنّ المطلوب في الشرع هو إنشاء الأذان والقيام بعملية التأذين فعلاً، وهذا البث الألكتروني إنّما هو صدى للتأذين، وليس هو الأذان الفعلي المطلوب في الشرع.

فكما أنّ المطلوب شرعاً هو أن يؤدي المسلمون الصلاة فعلاً لا أن توجد مجرد صلاة، كذلك المطلوب هو أن يؤذن كل جَمْع من المصلين قبل صلاتهم فعلاً، لا أن يكون هناك مجرد أذان أو صدى تأذين، لأنّ الأذان عبادة لابد فيها قصد التعبد، وهو لايحصل من الآلة.

2- ثانياً إنّ الأذان سنة للصلاة وشعيرة من شعائر الدين تتقدم الصلاة فعلاً، ويؤذن للصلاة نفسها بعض المصلين أنفسهم، بل الأفضل عند الحنفية أن يكون الإمام هو المؤذن، وإذاعة الأذان الواحد المذكورة بواسطة الأجهزة يُخْلي الصلاة من هذه الشعيرة، لأنّه كما ذكرنا ليس تأذينا فعلاً بل هو صدى، ولهذا يأثم أهل المنطقة بذلك، ويرتكبون الكراهة بسبب ترك سنة الهدي التي أشار إليها الإمام أبو حنيفة بقوله: ” لو اجتمع أهل بلدة على تركه قاتلتهم، ولو تركه واحد ضربته وحبسته”.

3- ثالثاً إنّ هذا الأسلوب المقترح للأذان -لو سلمنا بشرعيته- يحصر فضله في مؤذن واحد، بل قد يفقد المؤذن مطلقاً إذا كان تشغيل الجهاز أتوماتيكيا كاملاً، ويَحْرُم كثيرين من المؤذنين من فضل الأذان العظيم.

وقد صرحت به أحاديث وآثار كثيرة نذكر منها:

أ- حديث: “لايسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة“.

ب- حديث: “المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة”.

ج- حديث لو يعلم الناس مافي النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلّا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه…” متفق عليه، ومعناه لتنافسوا حتى يجروا القرعة للفوز عليه.…بل لقد تمنى عمر رضي الله تعالى عنه أن يكون هو المؤذن للصلاة وقال: “لولا الخلافة لأذنت”.

د) أنّ المأثور في أذان الجمعة أن يكون ابتداؤه حين يجلس الإمام على المنبر، فلو أريد تطبيق هذا النظام بصورة شاملة لما تأتى ضبط تلك اللحظة في كل المساجد، فقد يتأخر الإمام في جلوسه وقد يتقدم، والسنة أن يؤذن بين يدي الخطيب، ولا يقوم الجهاز مقامه بين يديه.

هـ) هناك فرق واضح بين أن يسمع المصلون الأذان من مؤذن من بينهم يرونه وهو يردد كلمات الأذان ويضفي عليها من نفسه وروحه، وبين أن يسمعوا الأذان من جهاز آلي ولا حركة فيه ولا حياة وذلك كالفرق بين الحي والميت.

و) إنّ ربط هذه الشعيرة العظيمة المشروعة للصلاة -وكأنها بنفسها هي صلاة هذه الأجهزة- فيه تعريضها للاضطراب والفوضى كلما لحق الأجهزة خلل أو مسها سوء، بمقدار مافيه من استهواء توحيد الأذان، وتحديد مواقيت الصلاة وتخير الأصوات الندية، ومن أجل ذلك كله ترى اللجنة عدم شرعية استخدام هذا النظام المقترح للتأذين الموحد واستمرار العمل على ما توارثته الأمة.

حكم الأذان بصوت شخص واحد لجميع المساجد:

هناك قولان لحكم الأذان من قبل مسلم واحد في أحد المساجد يبث لجميع المساجد في المكان الواحد، وهناك أقوال العلماء وأدلتهم:

القول الأول الجواز:

حيث قالت به دائرة الافتاء الاردنية كما جاء في فتوى دائرة الإفتاء الاردنية بأنّ الأذان الموحد تؤدّى به السنة عن مجموع المدينة، التي يؤذن فيها وتفوت السنة في كل مسجد لم يؤذّن به مؤذّن؛ لأنّ الأصل أن يؤذّن لِكُلّ جماعة، والأذان الموحّد يؤذّنُ فيه في مسجد واحد فقط ويسمع صوته في بقية المساجد.

والشيخ ابن باز حيث نقل عنه في موقعه والسنة أن يكون لكل مسجد مؤذن، لكن لو وجد حاجة لهذا بأن لم يوجد مؤذنون ودعت الحاجة إلى تسجيل الأذان لعدة مساجد للحاجة إلى هذا فلا أعلم به بأس نعم، وورد عن مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي في الأردن.

والأصل في مشروعية الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة فدخوله هو السبب، فإذا تحقق الإعلام بدخول وقت الصلاة من مؤذن في مدينة وتم رفع أذانه حياً وعبر مكبرات الصوت في المساجد فيتحقق القصد من الأذان بالإعلام حقيقة بدخول الوقت بل بإعلام أوسع يحقق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: “لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء إلّا شهد له يوم القيامة”رواه البخاري.

ونُقل مثله عن شيخ الازهر مفتي مصر علي جمعة، ومفتي الجمهورية العربية السورية احمد بدر حسون، وهذا ما تعمل به بعض البلدان العربية والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات.

أدلة هذا القول:

1- أولاً: حديث بُكَيْرَ بْنَ الْأَشجٌ: “كَانَ بِالْمَدينة تسْعَةٌ مَسَاجدَ مَعَ مسجد النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ يَسْمَعْ أَهْلْهَا تأَذِينَ بلَالٍ عَلَى عَهْدِ رَسولٍ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَه فيصلون في مساجدهم”.

وأجيب أنّه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، قال الشيخ الألباني:”ولعل هذا الحديث هو حجة من ابتدع الأذان الموحد في عمان- الأردن، وفي غيرها من البلاد الإسلامية فإنّهم يذيعون الأذان في مسجد أبي درويش في الأشرفية، فيعطلون الأذان في سائر المساجد! ومع أنّ الحديث ضعيف كما بينا فإنّه ليس صريحاً في ذلك، ولست أدري والله! كيف تجرأ على إحداث هذه البدعة من أحدثها بعد هذه القرون الطويلة، ومع استمرار سائر عواصم البلاد الإسلامية على المحافظة على الأذان في كل مسجد وإعلانه بواسطة مكبر الصوت وقال عنه حديث مرسل.

2- ثانياً: أنّه أذان حقيقة، فيأخذ جميع أحكامه؛ منها مشروعية الترديد معه والدعاء في نهايته، والتنفل بعد سماعه، وليس هو كالأذان المسجل المرفوع عن طريق الأجهزة.

3- ثالثا: من أقوال الفقهاء:

أ- قال الكاساني من الحنفية:” أما المسافر إذا كان وحده فإن ترك الأذان فلا بأس به، وإن ترك الإقامة يكره، والمقيم إذا كان يصلي في بيته وحده فترك الأذان والإقامة لا يكره (والفرق) أنّ أذان أهل المحلة يقع أذانًا لكل واحد من أهل المحلة، وقال الدرير من المالكية” (قوله: ويجب في المصر كفاية) أي فإذا حصل في البلد في أي مكان فقد حصل فرض الكفاية ويطالبون بعد ذلك بسنية فعله في كل مسجد”.

ب- قال الشربيني من الشافعية: “وشرط حصولهما فرضا أو سنة أن يظهرا في البلد بحيث يبلغ جميعهم لو أصغوا فيكفي في القرية الصغيرة في موضع، وفي الكبيرة في مواضع يظهر الشعار بها، فلو أذن واحد في جانب فقط حصلت السنة فيه دون غيره”.

ج- قال البهوتي من الحنابلة: “إذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل، وأيضا (فإن لم يحصل الإعلام بـ) أذان (واحد زيد بقدر الحاجة) ليحصل المقصود منه يؤذن (كل واحد من جانب) من البلد (أو) يؤذنون (دفعة واحدة بمكان واحد)”.

وذكر الحنابلة أنّ الأذان والإقامة (فرض كفاية) لحديث: “إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» متفق عليه، وإنّما شرع في الأصل للإعلام بالوقت، ليجتمع الناس إلى الصلاة ويدركوا الجماعة، ويكفي في المصر أذان واحد، إذا كان بحيث يسمعهم.

ويستدل من كلامهم جواز الأذان الموحد لأهل البلد الواحد والإقامة تكون في كل مسجد، وبمعنى أنّه إذا أذّن مؤذن في البلد وأسمع سكانه أجزأهم ذلك، لكن إذا لم يرفع الأذان مطلقا في تلك البلد أثم الجميع.

القول الثاني عدم الجواز:

لا يجوز رفع الاذان في المساجد عن طريق المذياع ونحوه في الوسائل الحديثة فهذا لا يحصل به الأذان المشروع بل يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقت من أوقات الصلوات في كل مسجد، وهذا ماعليه فتوى لجنة الإفتاء والبحوث في وزارة الأوقاف الكويتية، وبه أفتى الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة.

أدلة هذا القول:

1- أولا: حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: “أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رحيماً رفيقاً، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا، قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم”، والأذان الموحد فيه مخالفة لنص هذا الحديث، حيث إنّ مسجداً واحداً فقط يؤذن فيه، وبقية المساجد لا يؤذن فيها.

2- ثانيا: ﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬﺭ: ﻭاﺟﺒﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ -أي الأذان والإقامة- ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ ﻭاﻟﺴﻔﺮ، ﻷﻣﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻭﻣﺪاﻭﻣﺘﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻫﻮ وﺃﺻﺤﺎﺑﻪ عليه، بالإضافة إلى فوات الأجر والثواب المترتب على الأذان، ومخالفة ما توارثه المسلمون من الأذان في جميع المساجد.

الترجيح:

1- المختار من أقوال الفقهاء أنّ الأذان فرض كفاية وليس فرض عين، فقالوا: الأذان والإقامة فرضا كفاية للصلوات الخمس المؤداة والجمعة دون غيرها، للحديث: “إذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم”، والأمر يقتضي الوجوب على أحدهم، ولأنّهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فكانا فرضي كفاية كالجهاد، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، وبناء عليه يقاتل أهل بلد تركوهما.

2- الأذان الموحد جائز شرعاً بشروط منها أن يكون ضمن المنطقة الواحدة التي لا يوجد فيها فرق في التوقيت، وأن يؤذن الأذان الموحد مسلما،ً ويكون أذانا حيًا ومباشرًا في مسجد واحد ثم يرتفع هذا الأذان لمساجد المنطقة عبر الأجهزة الصوتية، وفي نفس الوقت لا يُمنع أي مؤذن في أي مسجد من أن يرفع الأذان بصوته إن أراد ذلك طلبا لفضيلة الأجر والمكانة العالية للمؤذن كما هو عليه الأمر في وزارة الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية.

3- المقصود من الأذان هو إعلام المسلمين بدخول وقت الصلاة، والأذان الموحد يتحقق به هذا المقصود.

4- ويمكن الأخذ بالأحوط وهو الأذان داخل المسجد بالسماعات الداخلية للجماعة فيه دون استخدام السماعات الخارجية والله تعالى أعلم.

المصدر: البركتي، محمد، التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، ط1 ،3002م، ص 31.الطيار، عبدالله، الفقه الميسر، مدار الوطن- الرياض، ط1 ،3011م، ج 1 ،ص302.الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة» ط1ء 2014م؛ ص82البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله، صحيح البخاري، محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422هـ، باب رفع الصوت بالنداء،1/125.مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، المسند الصحيح، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت،باب فضل الأذان وهرب الشيطان،1/290أبو داود, سليمان, المراسيل, تحقيق: شعيب الأرناؤوط, كتاب: الطهارة, باب: من الصالة, حديث رقم19، ص 92 ,مؤسسة الرسالة – بيروت, ط1 ،1202هـ، الدارقطني, علي, سنن الدارقطني, تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض, كتاب: الجنائز, باب: تكرار المساجد, حديث رقم1226،ج3 ,ص323( ,دار المعرفة, ط1 ,1233هـ – 3001م( .الالباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، دار المعارف، الرياض - الممكلة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1412 هـ / 1992 م،12/320،برقم 5640.النجدي، عبد الرحمن بن محمد النجدي (المتوفى: 1392هـ)، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع(بدون ناشر)، الطبعة: الأولى - 1397 هـ،1/430البخاري، صحيح البخاري،باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن، رقم الحديث 628،ص 1/128الدائرة العامة الإفتاء والبحوث الشرعية، مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، ط1 ،1226م، ج1 ، ص 330(ابن قدامة- عبدالله بن احمد- المغني- مكتبة القاهرة- ج1/303، الرحيباني- مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفى: 1243هـ)- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى- الناشر: المكتب الإسلامي- الطبعة: الثانية، 1415هـ - 1994م- ج1/287البهوتي، منصور بن يونس (المتوفى: 1051هـ)، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية (1/ 234)، (1/ 241)الشربيني،محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م،(1/ 318)الدردير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: 1230هـ)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،دار الفكر،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ (1/ 192)الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي (المتوفى: 587هـ)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمي،الطبعة: الثانية، 1406هـ - 1986(1/ 153)الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة، ط1 ،3012م، ص26.نقلا عن عجيل النشمي، هل يجوز توحيد الأذان بالتحكم الآلي؟توحيد الاذان بجهاز تحكم اليموقع الشيخ ابن باز، حكم الأذان الموحد باستخدام الراديومؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، الفتاويسماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان، فتاوي، الأذان والإقامة، دائرة الإفتاء الأردنية


شارك المقالة: