الأوراق التجارية في المصارف الإسلامية

اقرأ في هذا المقال


الأوراق التجارية عبارة عن صك يتعهّد فيه المدين بدفع مبلغ معيّن لصالح الدائن، بعد فترة محدّدة متّفق عليها، أو إلزام أحد المدينين دفع مبلغ معلوم بتاريخ معلوم للمستفيد من الصك، وللأوراق التجارية عدّة أنواع يمكن الاستفادة منها كأداة للضمان أو الوفاء بالديون، بعد دراسة التكييف الشرعي للخدمات التي تتعلّق بالأوراق التجارية في المصارف التقليدية، وحكم التعامل فيها في المصارف الإسلامية.

أنواع الأوراق التجارية:

  1. الكمبيالة: يمكن الاعتماد عليها كأداة ضمان لسداد الديون، وتتمثّل بإصدار أمر من قِبل شخص بإلزام شخص آخر، بدفع مبلغ مالي لحساب شخص ثالث في تاريخ محدّد ومتّفق عليه.
  2. السند: هو أن يتعهّد أحد الأشخاص بأن يدفع مبلغاً مالياً لشخص آخر بعد فترة زمنية محدّدة، وتكون طريقة تداول السند لحامله عن طريق المناولة، أو عن طريق التظهير وهنا يكون سند أدنى وليس لحامله.
  3. الشيك: هو إصدار أمر من قِبل شخص للبنك بأن يقوم بدفع مبلغ مالي معروف ومحدّد، في تاريخ معيّن، لشخص ثالث أو لحامل الشيك.

الخدمات التي تقدّمها المصارف التقليدية فيما يتعلّق بالأوراق التجارية، والحكم الشرعي لكل منها:

خصم الأوراق التجارية:

وهي عملية تقديم كمبيالة من العميل للبنك، تكون هذه الكمبيالة مستحقّة للدفع في تاريخ مؤجّل، فيقوم البنك بخصم فوائد وعمولات لصالحه من قيمة الكمبيالة، ويحصل العميل على المبلغ المالي المتبقي من قيمة الكمبيالة نقداً، ويخرج العميل من المعاملة لتصبح بين البنك والمدين المُلزم بدفع قيمة الكمبيالة حين أجلها.
أمّا التكييف الشرعي لعملية خصم الأوراق التجارية، قد أدرجها تحت عقدي القرض والحوالة، لكن هذه العملية غير جائزة شرعاً، فالقرض فيها ربوي وبما أنّ القرض باطل فالحوالة باطلة لأنّها ترتبط بالقرض، كما يُمكن اعتبار عملية خصم الأوراق التجارية بأنها عملية شراء ديون قبل حلول أجلها، والديون في هذه الحالة نقود ولا يجوز بيعا بنقود مع عدم التماثل.

تحصيل الأوراق التجارية:

يقدم العميل توكيلاً للمصرف بتظهيرالورقة التجارية، لينوب المصرف عن العميل في تحصيل الورقة عند حلول أجلها أو موعد استحقاقها، ويتم تحرير قيمة الورق التجارية عند حلول أجلها، إذ ا تمّ تحصيل قيمتها نقداً من الشخص المكلّف لصالح صاحب الورقة، ويتقاضى البنك أو المصرف أجراً مقابل تنفيذ مثل هذه الخدمات.
وتندرج عملية تحصيل الأوراق التجارية حسب التكييف الشرعي لها، تحت معاملة الوكالة، واستحقاق الأجر باعتبارها وكالة بأجر، وتعتبر هذه المعاملة من المعاملات المشروعة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في هذا المجال، بشرط أن يكون المبلغ معلوم ومحدّد لدى الجميع.

قبول الأوراق التجارية كتأمين أو ضمان:

أحياناً تمنح المصارف التقليدية الائتمان من خلال الأوراق التجارية، بعد التأكّد من سلامة الأوضاع المالية للعميل، كما يجوز أن تقبل المصارف الإسلامية التأمين والضمان بالأوراق التجارية، لسداد الديون المترتبة على العملاء، ويجوز للبنك ضمان تحصيل قيمة الكمبيالة، بشرط عدم تقاضي الأجر مقابل الضمان.

المصدر: أصول المصرفية الإسلامية، الغريب ناصر، 1996مؤشرات الأداء في البنوك الإسلامية، إبراهيم عباده، 2008المصرفية الإسلامية الأساس الفكري، يوسف كمال، 1993البنوك الإسلامية، محمود الأنصاري، 2008


شارك المقالة: