الحكم الفقهي لنظم التأمينات الاجتماعية

اقرأ في هذا المقال


التأمين الاجتماعي وهو ما يُعرف بالضمان الاجتماعي، يقوم على اقتطاع نسبة من أجر العامل وإضافتها إلى نسبة يدفعها صاحب العمل، وادّخارها لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتستثمر هذه المؤسسة الأموال التي يتم جمعها، على أن تنتظم بدفع راتب شهري للمؤمّن وهو العامل بعد بلوغه سن المعاش، كما تقوم بدفع راتب شهري للورثة بعد الوفاة.

أنواع نظم التأمينات الاجتماعية:

إنّ نظام التأمين الاجتماعي من النظم الحكومية التابعة للدولة، ويندرج تحته مجموعة من نظم التأمينات الاجتماعية، وهي كما يلي:

  • نظم المعاشات الحكومية، وتتضمّن دفع راتب شهري للمؤمّن بعد بلوغه سن المعاش، حيث يصبح غير قادر على الاستمرار في العمل.
  • نظم التأمينات للعاطلين عن العمل، وهي دفع راتب شهري لمن لا يجد عمل، يوفّر له قوت يومه وحاجاته الضرورية، وخاصة إذا كان يُعيل أسرة أو مجموعة من الأفراد.
  • نظم التأمين الصحي، وتتمثّل في تأمين العلاج والخدمات الصحية للمؤمّن وأحياناً لمن يعيلهم المؤمّن.
  • نظم التأمين من العجز الجزئي أو الكلّي، قد يتعرّض العامل إلى حادث أو إصابة في العمل، تجعله غير قادر على العمل بشكل جزئي أو كلي، فيُقدّم له نظام التأمين من العجز راتب شهري، يُعينه على توفير حاجياته وحاجيات من يُعيل من الأفراد، إذا كان لديه أسرة يتولّى نفقاتها.

الحكم الفقهي لنظم التأمينات الاجتماعية:

يرى علماء الفقه أنّ نظم التأمينات الاجتماعية لا حرج فيها وهي مشروعة، وجائزة على العامل وصاحب العمل، لكن قد يكون الحرج في عمل الدولة من خلال استثمار الأموال المدفوعة من المشتركين، فيجب أن تكون هذه الاستثمارات في أوجه مشروعة، وضمن المبادئ والضوابط الإسلامية.
كما يجب على الدولة التمييز بين الفقراء والأغنياء عند حساب المعاشات، التي ستقوم بصرفها للمشتركين في المؤسسة، وتعتمد على حساب توفير حد الكفاية للإنسان، وتوفير الحاجات الأساسية التي تتطلّبها الحياة، ولا تعمل باعتبار طول المدة أو الأجر.

المصدر: نظم التأمين المعاصرة في ميزان الشريعة الإسلامية، حسين شحاته، 2005التأمين أنواعه المعاصرة، أبو الفضل هاني المالكي، 1970التأمين بين الحل والتحريم، عيسى عبده، 1970


شارك المقالة: