الطّهارة

اقرأ في هذا المقال


الطهارة بالمصطلح اللغوي

هي النظافة، والنزاهة، والنقاءُ، والتخلُّص من الأدناسِ والأقذارِ سواءً كانت حسيَّة، أو معنوية وتعريف كل منهما هو:

  • الطَّهاره الحسيَّة: وهي الطّهارة المتعلقة بالبدن، والملبس، والمكان والتي تتضمن جوانب متعددة من حياة الفرد والمجتمع، مثل نظافة المكان، ونضافة الملابس، ونظافة البدن بما فيها نظافة الفم وإزالة الأقذار، وإزالة الروائح الكريهة، وكل ما يتأذى منه الآخرين، سواءً في حال العبادة أو حال الانفراد أو حال الإجتماع بالآخرين في عدَّة أماكن مختلفة.
  • الطَّهارة المعنوية: وهي عبارة عن النزاهة والاستقامةِ المتعلّقة بسلوك الفردِ وأخلاقهِ.وفي اصطلاح الفقهاء تأتي بمعنى رفع الحَدث أو النجاسّةِ.

أمَّا الطَّهارة في الإسلام:هي نظافةٌ مخصوصةٌ،بصفةٍ مخصوصة وتشمل الوضوءَ، والغسل، والتيمم. وهؤلاء من شروطِ صحَّة الصلاة.

والّطهارةُ عند عُلماء الفقة:هي رفعُ حَدَثٍ أو إزالةِ نجاسة.

مبادئ الطهارة

  • المياه.
  • والنجّاساتُ.
  • والأواني والإجتهادُ.

مقاصُد الطهارة

  • الوضوء.
  • الغُسل.
  • التيُمم.
  • وإزالةِ النجاسةِ.

وسائل الطهارة

وتسمى المطّهِراتُ يعني: هي الأدواتُ المستخدمةِ للطهارة وأهمها :

اولا: الماء

ّ
قال تعالى:( وأنزلنا من السّماء ماءً طَهوراً). “سورة الفرقان 48″فيقسم الماء الى ثلاثة أقسام: الماءُ الطهوُر، والماء الطاهِرُ، والماء النّجس.

  • الماء الطَّهور: هو الذي يطلق عليه إسمٌ بلا قيدٌ لازم ويُوصف بأنه طّاهِرٌ في نفسهِ ومطّهرٌ لغيرهِ بغير كّراهةٍ في استعماله، سواء كان ممّا نزل من السَّماءِ أو كان من باطنِ الأرضِ أو ظاهِرها . والماء الطَّاهر عُموماً، إما مطّهر، أو غير مطّهر، ويشمل كل من ممايلي:
    ماء السماء: وهو ما نزل من السماء، اي المطر ، والثلج، والبرد. قال تعالى: (وهو ألذي أنزل الرياح بُشرا بين يّدي رحمتهِ وأنزلنا مِنَ السماءِ ماءً طّهوراً).
    ماءُ البحرِ: أي هو الملحُ غالباً ، والبحر أعمقُ من النّهرِ، ويشمل ماء المحيطِ . أما ماء النّهر: وهو الحلّو غالباَ مثل نهر النيل والفرات. وماء البئر: أي الحفرُ في باطن الأرضِ. وماءُ العينِ: هو الماُء النابِعُ من باطنِ الأرضِ. ماء الثلج: وهو مانزل من السماء، وتجمد على الأرض وصالح للطهارة بعد ذوبانه. وماء البرد: وهو المطر المتجمد حال نزوله على شكل حبيبات ثلج صغيرة.
  • الماء الطّاهر: وهو الماء المطلق: وقد رأى بعض الفقهاء مثل الحنفية، والشافعية، تقسيم الماء الطاهر الى مطلق وهو الطهور، وإما طاهر مطهر لا يسمى طهوراً بحد ذاته، وهو المكروه استعماله كراهة تنزيه. واما الطاهر في نفسه،غير مطهر لغيره: هو” المتغير: بما خالطه من الطهارات تغيراً يمنع إطلاق أسم الماء عليه (كالشاي، والقهوة)” “والمطهر المستعمل: هو مااستعمل في فرض الطهارة حال قلتهُ او انفصل عن العضو”.
  • الماء النجس: وهو الماء الذي حلت فيه النجاسة ، وهو الغير صالح للإستعمال، بحيث يتغير به لونه، وطعمهُ، ورائحتهُ .وحكمه : انه لايجوز الطهارة بالماء النجس.

التراب :ونستعمله للتيمم في حال عدم وجود الماء او للإنسان المقعد الذي لا يستطيع الوصول إالى الماء،أيضا للغسل النجاسة المغلظة.

الدباغ: ويستعمل لتطهير جلد الميتة.

الحجارة: وتستعمل للإستنجاء.

الإستحاله:مثل تحويل الخمر إلى خل، وتحويل دم الغزال إلى مسك.

المصدر: كتاب الطهارة للإمام الشافعي.كتاب فقه العبادات محمد بن صالح لعثيمين


شارك المقالة: