ما هو العول؟

اقرأ في هذا المقال


تعريف ما هو العول؟

العول لغة: يطلق على معان منها الميل إلى الجور، يقال: فلان يعول في حكمة، أي؛ يميل جائرًا ويطلق كذلك على الارتفاع، يقال: عال الميزان إذا ارتفعت، وهي أن تزيد سهامها فيدخل النقص على أهل الفرائض.

أما العول في الاصطلاح: فهو زيادة في سهام ذوي الفروض أو نقصان من مقادير في أنصبتهم في التركة، بنسبة تلك الزيادة وسمي هذا المعنى عولًا؟ لأنّ المسألة قد جارت على أهلها حيث نقصت الفروض أو لأنّ السهام قد أرتفعت عن أصلها أي زادت.

وروي أنّ أول فريضة في العول في الإسلام زوج وأختان؛ فلمّا رفعت إلى عمر بن الخطاب قال: إن بدأ بالزوج، أو بالأختين لم يبق للآخر حق كامل، فأشار عليه بعض الصحابة رضوان الله عليهم بالعول، فقضى به عمر وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة.

وذهب ابن عباس وتابعة الظاهرية، إلى إدخال النقص على بعض أصحاب الفروض، وهم الذين ينقلون من فرض منقل إلى نصيب غير مقدر وهنّ البنات، والأخوات لأنهنّ ينقلن من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصّب، أمّا من ينقل من فرض إلى فرض كالأم والزوجين فلا يلحق بهم نقص .

مسائل العول:

والعول إنّما يكون في المسائل التي تزدحم فيها الفروض وتزيد فيها سهام أصحاب الفروض على أصل المسألة، ولا يتسع المال للوفاء بكل فرض كاملًا.

وقد علم بما سبق أنّ الفروض المقدرة شرعًا في العول هي:
(1/2  – 1/4 – 1/8  1/3  2/3  1/6  ).


وقد علم بالاستقراء أنّ أصل المسألة أي المضاعف البسيط لمقامات ما يوجد من هذه الفروض في أيّ مسألة لا يخرج عن سبعة أعداد هي:( 3,2,4,6,8,12,24.)

 وعلم أيضًا أن من هذه الأصول ما لا يعول أصلًا وهي: 2,3,4,8 والباقي قد يكون صحيحًا وقد يعول وهي:
( 6,12,24 )

المصدر: حاشية ابن عابدين- ابن عابدين الميراث في الشريعة - ياسين دراركة الوجيز في الميراث- عارف خليل


شارك المقالة: