القيء والاحتجام

اقرأ في هذا المقال


السؤال

هل القيء والاحتجام يفسدان الصوم ويوجبان القضاء؟

الجواب

الأصل في المسألة الأولى الحديث الوارد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه ” من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء” وقد أخذ عامة أهل العلم بهذا الحديث الوارد: فقد قالوا: من ذرعه القيء – أي خرج عن إرادته؛ وغلب عليه فصيامه صحيح ولا شيء عليه.

  • من غلبه القيء ولكن رجع منه إلى حلقه بعد وصوله إلى الفم، فعليه القضاء وهذا قال به المالكية.
  • من استقاء عن طريق العمد فسد صومه ووجب عليه القضاء.

المسألة الثانية: الحجامة هي إخراج الدم من الجسم بغرض العلاج.

وهذه المسألة تكلم فيها كثير من العلماء من السلف، والخلف إلى القول بانها لا تفطر، فمن فعلها فقد صح صومه، ولا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة، ومعهم الحديث الصحيح” أنّ النبي احتجم وهو صائم” وقد فعلها الكثير من الصحابة الكرام، والفعل دليل من الأدلة، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الحجامة تفطر الصائم ومنهم الحنابلة ودليلهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ” أفطر الحاجم والمحجوم” وقد قدم العلماء رأي الجمهور، وذلك لأنّ حديث أفطر الحاجم والمحجوم قد نسخه حديث ابن عباس ( احتجم النبي وهو صائم).

والله أعلم .

المصدر: الفتاوى - الشرنوبي كفاية الاخيار - الحصني الفقه على المذاهب الاربعة - الحصني


شارك المقالة: