حديث في أحكام الحادة على زوجها

اقرأ في هذا المقال


لقدْ شرعَ الإسلامُ العدّةَ للمرأةِ المطّلّقةِ والمتوفّى عنها زوجها لأحكامٍ عديدةٍ، وقدْ بيّنَ النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ في كثيرٍ منْ شواهدٍ الحديثِ النّبويِّ ما يباحُ لها أثناءَ العدّةِ وما تنْهى عنه، وسنعرُضُ حديثاً في أحكامِ العدّةِ للحادّةِ على زوجها.

الحديث:

يروي الإمامُ البخاريُّ يرحمهُ اللهُ في الصّحيحِ: ((حدّثنا عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الوهّابِ، حدّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ، عنْ أيّوبَ، عنْ حفصةَ، عنْ أمِّ عطيّةَ قالت: كُنَّا نُنْهى أنْ نحدَّ على ميّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلّا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشراً، ولا نكتحلُ، ولا نَطَّيَّبَ، ولا نلبسُ ثوباً مصبوغاً، إلَّا ثوبَ عصْبٍ، وقدْ رُخّصَ لنا عندّ الطّهرِ إذا اغتسلتْ إحدانا منْ محيضها في نبذَةٍ منْ كسْتِ أظفارٍ، وكنا نُنْهى عنْ اتّباع الجنائزِ)). رقمُ الحديث:5341.

ترجمة رجال الحديث:

الحديث يرويه الإمامُ محمّدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ في صحيحه في كتابِ الطّلاقِ، بابُ القُسْطِ للحادّةِ عندَ الطّهرِ، والحديثُ منْ طريقِ الصّحابيّةِ الجليلةِ أمُّ عطيّةَ رضيَ اللهُ عنها، وهي نُسيْبة بنتُ كعبٍ الأنصاريّةُ، وهي منْ رواةِ الحديثِ منَ الصّحابةِ، أمّا رجال سندِ الحديثِ البقيَّةِ:

  • عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الوهّابِ: وهوَ أبو محمّدٍ، عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الوهّابِ الحجبيُّ (ت:228هـ)، وهو منْ ثقاتِ تبعِ أتباع التّابعينَ في رواية الحديث.
  • حمّادُ بنُ زيدٍ: وهوَ أبو إسماعيلَ، حمّادُ بنُ زيدِ بنِ درهمٍ الأزديٌّ (98ـ179هـ)، وهوَ منَ الثّقاتِ المحدّثينَ منْ أتباع التّابعين.
  • أيّوبُ: وهوَ أبو بكرٍ، أيّوبُ بنُ أبي تميمةَ كيسانَ السّخْتيانيُّ (68ـ131هـ)، وهوَ منَ المحدّثينَ الثّقاتِ منْ أتباع التّابعينَ.
  • حفصةُ: وهيَ أمُّ الهذيلِ، حفصةُ بنتُ سيرينَ الأنصاريّةُ (ت: بعد سنة 100هـ)، وهيَ منّ التّابعيّاتِ في رواية الحديثِ وهي ثقةٌ.

دلالة الحديث:

يشيرُ الحديثُ إلى حكمْ منْ أحكامِ العدّةِ للمرأةِ الحادّةِ على زوجها، وقدْ بيّنَ الحديثُ منْ طريقِ الصّحابيّةِ الجليلة أمِّ عطيّةَ الأنصاريّةَ عما كانَ ينهاهنّ النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ في وقتِ العدّةِ وما أباحَ لهنَّ، أمّا ما نُهينَ عنهُ فهوَ الكحلِ والطّيبِ والزّينةِ والثّوبِ المصبوغِ واتّباعُ الجنائزِ لما في اتّباع الجنائزِ منْ عدمِ الصّبرِ والتّحمّلِ.

أمّا ما أجازَ لهنّ النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ فمنَ الثّيابِ ما سميَ بثوبِ العصْبِ وهوَ ما يصبغُ قبلَ أنْ ينسجَ، وقيلَ أنّهُ كانَ يأتي منَ اليمنِ، كما رُخّصَ لهنَّ بكُسْتِ أظفارٍ وهوَ نوعُ منَ الطّيبِ يوضعُ بمكانٍ واحدٍ ليزيلَ الرائحة وهوَ بموضعِ الطّهرِ منَ الحيضِ، كما نهى النبي صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ عنِ الحدادِ على غيرِ الزّوجِ بأكثرِ منْ ثلاثةِ أيامٍ.

ما يرشد إليه الحديث:

منَ الفوائدِ منَ الحديث:

  • النّهيُّ عنِ الحدادِ على الميت أكثرُ منْ ثلاثةِ أيامٍ إلا على الزوج.
  • النّهيُ عنِ الطّيبِ والزّينةِ وما يصبغُ منَ الملابسِ للمعتدّةِ الحادّةِ واتّباعُ الجنائزِ.

المصدر: صحيح البخاري للإمام البخاريسير أعلام النبلاء للذهبيفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلانيالثّقات لابن حبّان


شارك المقالة: