دفع زكاة الفطر للجان الزكاة والجمعيات الخيرية

اقرأ في هذا المقال


السؤال

هل يجوز دفع زكاة الفطر للجان الزكاة والجمعيات الخيرية؟

الجواب

من عادة، وعمل المسلمين في تاريخنا المعروف أن يتولى من دفع زكاة الفطر بنفسه، ولا يقوم بتقديمها لولي الأمر – وهو ما يسمّى مسؤول الزكاة.

وهذا ما يجري عليه الحال إلى غاية هذا الوقت، ولكن نجد التحقيق في هذا الموضوع، نجد أنّ هذا العمل مختلف لما كانت عليه القرون الأولى، ولا عهد الرسالة المحمدية والخلافة الراشدة.

والذي كان عليه تلك القرون الخيرة أن يقوم الناس بدفع زكاة الفطر في كل عام ويدفعونها إلى ولي الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم بعد ذلك بتوزيعها إلى فقراء المسلمين.

والدليل على ذلك :

إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلف بعض الصحابة رضوان الله عليهم، بحفظ زكاة الفطر،ودفعها إلى مستحقيها، كما جاء في صحيح البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنها قال: أوكلني رسول الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه، فقال إنّي محتاج وذو عيال، ولي حاجة شدية.

فثبت في هذا الحديث أنّ أمر زكاة الفطر لم يكن أمراً خاصاً يقوم بأدائها والقيام بتوزيعها كل واحد على حسب طريقته، ولهذا يجوز جمع زكاة الفطر ودفعها للجان الزكاة والجمعيات الخيرية.

المصدر: صحيح البخاري - البخاري سؤال للصائمين - عبدالله الزبير عبدالرحمن كفاية الاغخيار - الحصني


شارك المقالة: