شروط الإرث

اقرأ في هذا المقال


الميراث يختلف فيها الوارث والمورِّث، ويجعل محله فيما كان يملكه من أموال وحقوق، من أجل ذلك يشترط لاستحقاق الإرث شرطان:

الشرط الأول: موت المورث حقيقة أو حكماً، أمّا موته حقيقة فمفارقته للحياة فعلاً وثبوت ذلك بالمشاهدة أو السماع أو المشاهدة أو شهادة الشهود.

الميت حكما:

والميت حكماً: هو الذي حكم القاضي بموته كالمفقود والأسير إذا انقطعت أخبار كل منهما ولا يعرف حياتهما ولا يدري موتهما، فكل واحد يعتبر ميتاً حكماً.

الشرط الثاني: تحقق حياة الوارث وقت موت المورث حقيقة أو حكماً لأنَّه بدون حياة لا يكون أهلاً للتملك فلا يصلح للخلافة.

وهذان الشرطان لا بد من توافرهما لاستحقاق الإرث، فإن فقد أحدهما أو كلاهما فلا ميراث، ويتفرع على ذلك أمور:

أولا: المفقود الذي لم تتحقَّق حياته ولا وفاته، ولم يتم حكم القاضي بموته، فهذا المفقود لا يرث مال غيره، فلو توفي شخص عن ورثه منهم مفقوداً لا يرث هذا المفقود من الميت شيئاً لعدم تحقق حياته وقت موت المورّث، ويرثه باقي الورثه المحقق وجودهم وقت موته، وإنَّما يوقف للمفقود نصيب من التركة احتياطاً لاحتمال ظهوره حيّاً، فإذا ظهر حيّاً أخذه، وإذا حكم بموته ردّ إلى سائر الورثة بنسبة أنصبائهم في التركة.

ثانيا الحمل: إذا انفصل الحمل كله حيّاً في المدّة المقررة شرعاً يستحق ما كان موقوفاً لأجله من تركه مورثه، لتحقق حياته وقت موت مورثه بولادته حيّاً في هذه المدّة، وأمّا إذا انفصل ميتاً، فإن كان بغير جناية على أمّه فلا إرث له، لعدم تحقق حياته وقت موت مورثه بالاتفاق، وإن كان بجناية على أمّه فذهبت الحنفية إلى أنّه يرث على تقدير الحياة فيه وقت الجناية لأنَّه مات بسببها، وذهب الإمامان أحمد والشافعي في قوله الأخير إلى أنَّه لا يرث للشك في حياته.


ثالثا: إذا مات اثنان أو أكثر ممَّن يتوارثون كأب وابنه في وقت واحد، ولم يعلم السابق بالموت منهم، وذلك كالهدمى وكذلك الحرقى، وكذلك الغرقى، فلا يرث بعضهم من بعض لعدم معرفة المتقدم والمتأخر موتاً، وتقسَّم تركة كل واحد على ورثته المحقق وجودهم وقت موته، لأنَّ العلَّة في منع التوارث هي عدم تحقق حياة الوارث بعد وفاة المورث، وحيث ثبتت العلَّة ثبت المنع.

المصدر: الحقوق المتعلقة بالتركة - يوسف قاسم احكام الوصية - احمد الغندورالوجيز في الميراث- عارف خليل


شارك المقالة: