فتاوى العيد

اقرأ في هذا المقال


حكم صلاة العيد

كما قال جمهور الفقهاء أنّ صلاة العيد سنة مؤكدة قد واظب عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتركها، حتى أنّه أمر الرجال والنساء أن يخرجوا لصلاتها.

وقت صلاة العيد

قال السادة الشافعية: وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس وزوالها، وحجتهم في ذلك” أنّها صلاة لها سبب، ولا تراعى فيها أوقات محددة، بخلاف الجمهور، فوقت صلاة العيد يبتدىء عندما ترتفع الشمس قدر رمح ، إلى زوال ابتداء زوال الشمس.

كيفية أدائها :

صلاة العيد ركعتان كباقي الصلوات، وينوي فيهما صلاة العيد، وهذا أقلها، وأمّا الأكمل: فإنّه يقوم بالتكبير في الأولى سبع تكبيرات ما عدى تكبيرات الإحرام، وتكبيرة الركوع، ويكبر في الثانية خمس تكبيرات، سوى تكبيرة القيام والركوع، وتكون التكبيرات قبل القراءة، ودليلهم الحديث الذي أخرجه الإمام البيهقي بسند صحيح عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

من فاتته صلاة العيد

من فاتته صلاة العيد يسن قضاءها متى شاء باقي اليوم، أو ثاني يوم العيد وما بعده، وهو مخير بين صلاته لوحده أو مع جماعة.

ومن أدرك الإمام في التشهيد الأخيرـ جلس معه، فإن سلّم قام وأكمل فصلّا ركعتين.

من سنن العيد

يسن التوسعة على العيال في العيد بأيّ شيء، كان من المأكول أو الملبوس، ويسن إظهار السرور فذلك من الشريعة المطهرة، وكذلك التزاور، وإظهار الفرح.

المصدر: المجموع شرح النووي- النوويفتاوى دائرة الافتاء المصرية- دائرة الافتاء المصرية كفاية الاخيار - الحصني


شارك المقالة: