ما حكم افتعال المخاطر للحصول على قيمة التأمين؟

اقرأ في هذا المقال


قد تدعو الحاجات الماسة بعض الأفراد إلى اللجوء للأساليب المحرّمة غير المشروعة للحصول على المال، وخاصة من يضعف إيمانه بالله تعالى ولم يؤمن بالقدر وقضاء الله تعالى في تقسيم الأرزاق، ومن هذه الأساليب افتعال المخاطر للحصول على قيمة التأمين بالتحايل على شركات التأمين، ولا بدّ من وجود موقف شرعي يُبيّن حكم التعامل بهذا الأسلوب.

الموقف الشرعي من افتعال المخاطر للحصول على قيمة التأمين:

يصطنع بعض الناس احتمال الوقوع في المخاطر ويفتعلها بإرادته، كمن يقوم ببعض المعاملات المحرّمة مثل حفلات الترفيه التي يتخللها القمار والمراهنات والممارسات المحرّمة، وهنا يقوم الإنسان بأعمال تعود عليه بالضرر نتيجة قيامه بفعل غير مشروع وبإرادته، وإن كان ينوي بفعل الخير بما يعود عليه من مال.
وفي هذه الحالة لا سيتحق الإنسان أموال الـتأمين ولا أي نوع من التبرعات أو الإعانات، لأنّه ظلم نفسه بفعل ليس من خلق الله تعالى، وتختلف مسألة التأمين من الخسائر أو الوقوع في المخاطر عن هذه الأمور المفتعلة وإن كان الهدف منها فعل الخيرات، فالمال المكتسب من المعاملات المحرّمة مال غير مشروع، ولا يجوز توجيهه لأعمال الخير أو المساعدات والصدقات، فالله تعالى طيّب ولا يقبل إلّا طيّب.
ولا يحل الإسلام حراماً ولا يُحرّم حلالاً، رغم تغير الظروف على مدى الأزمان، ويكون التعاون والتكافل في الإسلام من خلال التشارك في مواجهة الأخطار الدنيوية، التي يقع بها بعض المسلمون بقضاء الله تعالى وقدره، وليس الأخطار المفتعلة بأساليب محرّمة.

المصدر: من أجل تأمين إسلامي معاصر، أبو المجد حرك، 208الـتأمين بين الحلّ والتحريم، عيسى عبده، 1970التأمين أنواعه المعاصرة، أبو الفضل هاني المالكي، 1970نظم التأمين المعاصرة في ميزان الشريعة الإسلامية، حسين شحاته، 2005


شارك المقالة: